المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

حضارة الهند
13-8-2019
دساتير حددت مدة ولاية الرئيس بأربع سنوات
2023-07-16
الولاء لأهل البيت
2-4-2016
[من درر كلام الامام السجاد]
2-4-2016
الترك العمدي لاحد افعال الصلاة
2024-06-02
Serret,s Integral
25-8-2018


الموفى لة المستفيد  
  
2073   10:28 صباحاً   التاريخ: 12-2-2016
المؤلف : اشواق صباح الاعرجي
الكتاب أو المصدر : الوفاء بقيمة الصك
الجزء والصفحة : ص72-77
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / الاوراق التجارية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-4-2017 7115
التاريخ: 27-4-2017 9884
التاريخ: 30-4-2017 4806
التاريخ: 26-4-2017 12598

الموفى له هو في الواقع الطرف الثالث في العلاقة التي ينشؤها. الشيك. فهو المستفيد الذي تسحب الورقة التجارية لمصلحته. بيد انه لا بد من الاشارة الى ان الشيك قد يسحب باسم شخص معين. وهذا ما يطلق عليه بالشيك الاسمى. وقد يكون الشيك اذنيا" او للحامل. عليه فاننا سنبحث هذا الموضوعات الاتية بالتتابع:-

1. الشيك الاسمي.

2. الشيك الاذني.

3. الشيك للحامل.

اذ ان في كل فقرة من هذه الفقرات يكون الموفى له أي المستفيد في مركز قانوني معين. غير اننا وقبل ان ندخل في دراسة هذه الفقرات لا بد ان نمهد لهذا المستفيد من حيث المفهوم. وبهذا الخصوص يذهب جانب من فقه القانون التجاري الى تعريف المستفيد(1).((بأنه الشخص الذي يقدم الشيك لصرف قيمته سواء كان هذا الشخص هو الصادر باسمه ان كان اسميا او المظهر اليه ان كان للامر او حامله ان كان الشيك للحامل)) ويرى اخرون فيه(2). ((بأنه هو من يحرر الشيك لمصلحته والدائن الاول فيه لذا يجب تعيينه بصورة نافية للجهالة)). بينما يذهب اخرون الى تعريفه بانه(3). ((الشخص الذي حرر الشيك من اجله ، فهو الدائن في هذا الصك)). اما المشرع العراقي فقد حدد المستفيد في الشيك من خلال نص المادة (143) من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 والتي تنص على.

 اولا :- يجوز اشتراط وفاء الشيك :

أ-الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه .

ب-الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للامر ) او اية عبارة اخرى تفيد المعنى .

ج- الى حامل الشيك(4).

ومن الجدير بالاشارة الى انه يجب تعين المستفيد في الشيك تعينا نافيا للجهالة(5).هذا ويتم تحديد شخص المستفيد حسب صيغة الشيك ان كان شيكا اسميا او للحامل او للامر وحسب التفصيل الاتي :

1. الشيك الاسمي :-

هو الشيك المشروط اداؤه لشخص مسمى ومحرر فيه عبارة (ليس للامر ) او أي عبارة اخرى ,ولا يتداول بالتظهير(6).او هو بعبارة اخرى الشيك الذي يحرر باسم المستفيد ولا يكون مقرونا بشرط الاذن او الامر (7). وعلى هذا الاساس، فان الوفاء يكون للمستفيد او المحال له فقط او وكيله في القبض بعد التثبت من الوكالة وقد ينتقل بالوراثة الا ان هذا الشيك لا يتداول بالتظهير بل ينتقل بطريق الحوالة المدنية التي تحتاج لاجراءات طويلة لا تتناسب مع طبيعة الشيك (8). ونشير الى انه قد ثبتت عبارة (الصك غير قابل للتحويل) فاذا كان الامر كذلك فان هذا المصطلح يعني ان الشيك لايدفع الا لمن تسلمه مقترنا بهذا الشرط فهو يعتبر الحامل الشرعي للشيك(9) . وايا كان الامر، فان هذا الشيك يعد نادر الوقوع في الحياة العملية لان اجراءته معقدة تتنافى مع طبيعة الشيك وسرعة المعاملات التجارية .بيد انه تجب الاشارة الى انه بمجرد اصدار هذا الشيك الى المستفيد فانه يمتلك الرصيد، ويمتنع بالنتيجة على الساحب استرداده، وتترتب على هذا الشيك الاثار الاتية :

1- يضمن الساحب وفاء الشيك(10).

2- اذا توفى الساحب او فقد اهلية بعد انشاء الصك فلا يؤثر ذلك على الاحكام المترتبة عليه(11). .

3- اذا قدمت عدة شيكات للوفاء ، وكان الرصيد لا يكفي لسداد ها جميعا" في وقت واحد، يجب عند ذاك مراعاة تواريخ التقديم(12) .

4- ليس لدائني الساحب وضع الحجز على الصك وذلك باعتباره حقا" للمستفيد .

5- كذلك فان عدم وجود الرصيد بأكمله ،  يعد جريمة بمقتضى القانون وتخضع لاحكام قانون العقوبات(13) .

وايا" كان الامر ، فان هذه الآثار تترتب استنادا" الى حق المستفيد في تملك الرصيد بعد خروجه من ذمة الساحب الى ذمته عند اصدار الشيك اما المحال له فان حقه مبني على اساس حوالة الحق الاعتيادية وليس الرصيد(14).

2. الشيك الاذني:-

هو الشيك الذي يصدر لامر شخص معين دون ان يتحمل ما ينفي وجوده شرط الامر ويتداول بالتظهير(15). او هو ذاك الشيك الذي يعين فيه اسم المستفيد مقرونا" بشرط الاذن او الامر(16) .  وينتقل هذا الشيك بالتظهير . وعلى هذا الاساس ، فان المظهر اليه في هذا الشيك يكون هو الحامل الشرعي ، اذا انتقلت الية الورقة بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات(17) . ومن الجدير بالاشارة ان هذا الشيك شائع الاستعمال من جانب ، ومن جانب اخر يسهل تزويره وذلك بتزوير توقيع المستفيد . وحيث ان المصرف لا يحتفظ بتواقيع المظهرين وانما يكلف بالتحقق من صحة التوقيعات فقط ، عليه كان تزوير التوقيع في الاستطاعة . وايا" كان الامر، فان حق الحامل الجديد او المظهر اليه يستند الى التصرف المبرم بينه وبين المظهر السابق او من نقل اليه الحق بشرط تسليم الشيك الى الحامل الجديد(18).

3. الشيك للحامل:-

ويقصد الشيك الذي يذكر فيه انه للحامل او يذكر فيه اسم المستفيد ويخلو من شرط الاذن او الامر ، او هو الشيك الذي لا يذكر فيه اسم المستفيد وانما يصدر للحامل ويتداول بالمناولة باعتباره منقولاً مادياً تسري عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية(19). وعلى ذلك فان حائز الشيك يكون حاملا"له دون حاجة الى اثبات شخصيته(20). . ومن الجدير بالملاحظة ، ان هذا الشيك قد يتداول بالتظهير(21). بان يوقع الحامل على ظهر الشيك ويسلم الى اخر ، فيكون والحال هذه قد التزم بتوقيعه ويكون مسؤول عن ضمان الوفاء . وعلى اية حال ، فان حق الحامل مقرر بمقتضى القانون وتنشأ به دعوى مباشرة تجاه المسحوب عليه(22) .

_______________

[1]- انظر، د. رضا عبيد ، مرجع سابق ذكره ، ص449.

2- انظر، د. محسن شفيق ، القانون التجاري ، مرجع سابق ذكره ، ص727.

3- انظر، د. سميحة القليوبي ، الموجز ، مرجع سابق ذكره ، ص118.

4- انظر المادة (95) من نظام الاوراق التجارية السعودي ، انظر كذلك د.عبد الله العمدان ,الاوراق التجارية في النظام السعودي، معهد الادارة العامة ، 1989، ص 341

5 - انظر المستشار محمد محمود المصري ، مرجع سابق ذكره ، ص727

6- انظر فائق الشماع ود.فوزي محمد سامي ,مرجع سابق ذكره ,ص 316

7-انظر د.علي جمال الدين عوض , المجلة ,مرجع سابق ذكره .ص119

8- انظر نص المادة 147/ثانيا من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951

9- انظر د.فائق الشماع ,د.فوزي محمد سامي ,مرجع سابق ذكره ,ص 316

0[1]- انظر نص المادة (146) من قانون التجارة العراقي رقم (30)لسنة 1984

1[1]- انظر نص المادة (159) من قانون التجارة العراقي رقم (30)لسنة 1984

2[1]-انظر نص المادة (160)من قانون التجارة العراقي رقم (30)لسنة 1984

3[1]- انظر نص المادة (141) من قانون التجارة العراقي رقم (30)لسنة 1983

4[1]- انظر د. فائق الشماع ، مقابل الوفاء الورقة التجارية  ، بحث غير منشور ، ص8 .

15- انظر د. محسن شفيق ، القانون التجاري  المصري ، مرجع سابق ذكره ،ص713 .

16- انظر د. سميحة القليوبي ،الموجز ،مرجع سابق ذكره ، ص188 .

7[1]-  انظر نص المادة (150) من قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة 1984 .

8[1]- انظر د.علي جمال الدين عوض ، المجلة ، مرجع سابق ذكره ، ص119 .

9[1]- انظر د. فائق الشماع ،  د. فوزي محمد سامي ، مرجع سابق ذكره ، ص316.

20- انظر د. محسن شفيق ، القانون التجاري  المصري ، مرجع سابق ذكره ،ص720 .

[1]2- انظر د.عزيز العكيلي ، مرجع سابق ذكره ، ص376.

22- انظر د. فائق الشماع ، مقابل وفاء الورقة التجارية ، مرجع سابق ذكره ، ص10

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .