المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية
آخر المواضيع المضافة

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8853 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

نتائج الكشوفات الجغرافية
27-3-2017
الترتيب والموالاة في الوضوء
2024-02-27
شعر المعتمد بعدما خلع وسجن
2024-05-06
ترجيح دليل الخبرة في الاثبات
7-3-2017
الأشعة فوق البنفسجية (Ultraviolet Radiation UV )
4-7-2017
معنى كلمة جسد
28-3-2022


الترك العمدي لاحد افعال الصلاة  
  
1173   04:39 مساءً   التاريخ: 2024-06-02
المؤلف : ابن حمزة الطوسي
الكتاب أو المصدر : الوسيلة الى نيل الفضيلة
الجزء والصفحة : ص98
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الصلاة / الخلل في الصلاة (مسائل فقهية) /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-1-2020 1715
التاريخ: 30-11-2016 1151
التاريخ: 2025-02-20 237
التاريخ: 30-11-2016 1166

من ترك فعلا واجبا من أفعال الصلاة متعمدا بطلت صلاته ، وإن ترك ناسيا ولم يذكر بعد ذلك لم يؤاخذ به ، وإن ذكر وأمكن تلافيه تلاقى ، وإن لم يمكن تلافيه ، وكان ركنا أعاد الصلاة ، وإن كان غير ركن لم يعد وأتم صلاته . وإن ترك شيئا من مقدمات صلاته لم يخل : إما تجب بسببه إعادة الصلاة ، أو لا تجب .

فما تجب له إعادة الصلاة ستة أشياء :       

أحدها : من ترك الطهارة وصلى ، ثم ذكر أعاد الصلاة على كل حال بعد ما يتطهر .

وكذلك : حكم من ترك عضوا من أعضاء الطهارة .

وثالثها : من صلى قبل دخول الوقت ظنا منه بدخوله وفرغ قبل دخوله أعاد ( الصلاة ) .

ورابعها : من صلى وفي ثوبه نجاسة ، وكان قد علم بها قبل .

وخامسها : من صلى وعلى بدنه نجاسة كذلك .

وسادسها : من اشتبه عليه جهة القبلة فتحرى ، وصلى مستدبر القبلة ، ثم ظهر له ذلك

وما لا تجب له إعادة الصلاة أربعة أشياء :

أحدها : من ظن دخول الوقت وصلى ، ثم دخل عليه الوقت مصليا .

وثانيها : من صلى وعلى ثوبه نجاسة ، وكان لم يعلم بها ، ثم علم بعد الفراغ من الصلاة وقد مضى وقته .

وثالثها : من صلى وعلى بدنه نجاسة ، ولم يعلم بها كذلك .

ورابعها : من تحرى جهة القبلة فاشتبهت عليه ، وصلى إلى جهة ، ثم ظهر له أنه قد صلى يمين إلى القبلة أو يسارها ، وقد مضى الوقت فإن علم ذلك وكان الوقت باقيا أعاد على كل حال .

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.