المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

فصل السياحة في سفينة «رع» العظيمة.
2024-03-02
معنى كلمة برق‌
20-1-2016
المستشرقون وقصة الغرانيق
9-11-2020
الإحاطة بعثمان
20-3-2016
مفهوم وأهميـة إدارة التـسويـق
11/9/2022
مكونات الذرة
12-3-2018


ـكــام الانـتـقــال.  
  
4339   01:07 صباحاً   التاريخ: 2-2-2016
المؤلف : قيس عبد الوهاب الحيالي
الكتاب أو المصدر : ميراث المرأة في الشريعة الاسلامية والقوانين المقارنة
الجزء والصفحة : ص97-101
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

كان السلطان في العهد العثماني يكافئُ اعوانه ، بمنح كل منهم قطعة من الارض تتفاوت مساحتها بحسب مركزه، وكان يحق للدولة ان تسترد الارض متى شاءت ولا يجوز التصرف بهذا الحق بالبيع أو الرهن أو الاجارة أو غيرها من التصرفات ، فكان حق التصرف حق انتفاع شخصي ينتهي بموت صاحبه ، فلم يكن حق التصرف في باديء الامر حقا قابلا للانتقال إلا في حدود ضيقة جداً إلا ان المشرع العثماني تدخل في الامر واجاز انتقال هذا الحق إلى بعض الورثة وفقا لقواعد تختلف عن قواعد الميراث ، تدعى بقواعد الانتقال في الاراضي الاميرية اهمها قانون الانتقال الصادر سنة 1331 هـ الذي الغي بموجب الفقرة الرابعة من المادة (1381) من القانون المدني العراقي(1). وقد عالج المشرع العراقي حق الانتقال ونظم احكامه في المواد (1117 1193). فاذا مات المتصرف في ارض اميرية فان الارض تنتقل دون مقابل إلى أصحاب حق الانتقال(2). المرتبين درجات مبينة في المواد (1188 1190) مع مراعاة أحكام المواد (1191 1193) ، ودرجات أصحاب حق الانتقال هي كما يآتي :

اولا : الدرجة الأولى - الفروع

والفروع هم أولاد المتوفى واحفاده ، وفي هذه الدرجة يكون حق الانتقال للاولاد أولاً، ثم لمن يخلفهم من احفاد، ثم أولاد الاحفاد وان نزلوا وهكذا، أي ان كل فرع حي يكون حاجباً لفرعه عند موت المتصرف، أما إذا مات الفرع قبل موت المتصرف فان فرع هذا الفرع يحل محله: مثلا لو توفى المتصرف عن احفاد لاولاده المتوفين قبله وهم ابنان وبنت ، وكان للابن الأول إبن واحد وللابن الثاني إبن وبنت ، وللبنت ثلاث بنات ، فتنتقل الاراضي الاميرية إلى الحفدة اثلاثا ، الثلث لابن الإبن الأول ، والثلث الثاني لابن الإبن وبنت الإبن بالسواء ، والثلث الثالث لبنات البنت الثلاثة بالتساوي. واذا اجتمع أحد الزوجين مع أصحاب الدرجة الأولى من حق الانتقال يستحق الربع ، واذا اجتمع الابوان مع أصحاب الدرجة الأولى، فيستحق كلاهما السدس يقسم بينهما بالتساوي، واذا انفرد احدهما فيرث السدس وحده(3).

ثانياً : الدرجة الثانية - الابوان وفروعهم وان نزلوا

فتشمل هذه الدرجة الأب والأم وفروعهما فاذا كان الابوان على قيد الحياة انحصر فيهما حق الانتقال بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى ، واذا كان احدهما قد مات قبل موت المتصرف فان فروعه (الاخوة والأخوات) يقومون مقامه درجة بعد درجة ، واذا لم تكن له فروع انحصر حق الانتقال في الحي من الابوين . أما إذا كان الابوان قد ماتا قبل موت المتصرف فان نصيب كل منهما ينتقل إلى فروعه درجة بعد درجة ، فان لم يكن لاحدهما فرع انتقلت حصته إلى فروع المتوفى الآخر (الأب أو الأم). واذا اجتمع أحد الزوجين مع أصحاب الدرجة الثانية أي الابوين أو فروعهما يستحق النصف ، فمثلا لو توفى المتصرف عن أب وام وزوجة ، فالزوجة تستحق النصف ولكل واحد من الابوين الربع(4).

ثالثاً : الدرجة الثالثة - الاجداد والجدات وفروعهم وان نزلوا

ويراد بالاجداد والجدات أب الأب، وام الأب، واب الأم، وام الأم، فلو كان الاربعة احياء يستحقون حق الانتقال بالتساوي للذكر مثل حظ الأنثى ودون تمييز الجهة سواء من جهة الأب أم من جهة الأم ، واذا كان احدهم متوفى وله فروع فتكون حصته لفروعه للذكر مثل حظ الأنثى، واذا لم يكن له فروع فحصته إلى زوجه الباقي على قيد الحياة. مثال ذلك : توفى المتصرف عن أب أب ، وفروع أم أب متوفاة قبله ، واب أم ، وام أم متوفاة قبله وليس لها فروع فتكون حصة أم الأب المتوفاة لفروعها ، وحصة أم الأم لزوجها وهو أب الأم. أما إذا لم يكن أحد الزوجين باقيا على قيد الحياة انتقل نصيبه إلى فروعه درجة بعد درجة، فان لم يكن للزوج فرع انحصر حق الانتقال في الجد أو الجدة من الجهة الاخرى. واذا اجتمع أحد الزوجين (زوج المتصرف) مع الاجداد والجدات من أصحاب الدرجة الثالثة يستحق النصف من الاصل. واذا كان بعض الاجداد والجدات احياء والباقي متوفين ولهم فروع فيرث الزوج أو الزوجة حصة فروع الاجداد أيضاً ، واذا كان جميع الاجداد والجدات متوفين ولهم فروع يسقط حق الفروع بالزوج أو الزوجة ويكون حق الانتقال منحصرا باحد الزوجين. وينحصر حق الانتقال بالزوج الحي في حالة عدم أصحاب الدرجة الأولى والثانية والثالثة، واذا تعددت الزوجات يشتركن في الحصة المعينة للزوجة على السواء(5). ومن استقراء نصوص القانون العراقي الخاصة بحق الانتقال يتضح بجلاء مخالفتها لاحكام الشريعة الإسلامية السمحاء بفقهيها السني والجعفري وهذا يتضح من النقاط الآتية:

أولاً : ان المشرع العراقي ساوى بين الذكر والانثى في الاستحقاق وعده مبدأ في حق الانتقال وهذا يتضح مما يأتي :

  1.  أنه نص على هذا المبدأ في المادة (1194/1) إذ جاء فيها ما يآتي ((يراعى دائما في حق الانتقال ، ان يكون للذكر مثل حظ الأنثى ، ايا كانت الدرجة التي انتقل اليها هذا الحق)).
  2.  أنه اكد على هذا المبدأ في كل درجة من درجات حق الانتقال ونصيب الزوجين إذ جاء في المادة (1188/1) ما يآتي : ((الدرجة الأولى من أصحاب حق الانتقال هم فروع الميت من أولاد واحفاد للذكر مثل حظ الأنثى)) ، بينما جاء في المادة (1189/2) المبينة أصحاب الدرجة الثانية ما يآتي : ((فان كان الابوان كلاهما حي، انحصر فيهما حق الانتقال لكل منهما مثل نصيب الآخر)) ، وجاء في المادة (1190 /2) المبينة أصحاب الدرجة الثالثة ما يأتي : ((فان كان الجدان والجدتان من جهتي الأب والأم جميعهم احياء تساوت انصبتهم في حق الانتقال))، وجاء في المادة (1193) المبينة لنصيب الزوجين ما يآتي : ((إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع حق الانتقال من الدرجة الأولى ، كان نصيبه الربع ، واذا اجتمع مع أصحاب حق الانتقال من الدرجة الثانية أو مع الجد والجدة، كان نصيبه النصف...)).

ثانياً : أنه لم يأخذ بنظام التوريث في الفقه الإسلامي السني والجعفري وهذا يتضح من النقاط الآتية:

1. ان الفقه السني يقسم الورثة إلى أصحاب فروض وعصبات وذوي ارحام وهذا غير معمول به في حق الانتقال.

2. ان الفقه الجعفري يقسم الورثة إلى طبقات متسلسلة الاقرب تحجب الابعد ، وان حق الانتقال في القانون العراقي يرتب الورثة على طبقات إلا انها مختلفة إختلافا كبيرا عن المذهب الجعفري من حيث الورثة ونظام الحجب.

3. ان المشرع العراقي خالف الفقه الإسلامي السني والجعفري في تعيين أصحاب الفروض وتحديد انصبائهم.

4. إختلاف نظام الحجب والحرمان بين الارث الشرعي وحق الانتقال.

5. أنه جعل الفروع يقومون مقام اصلهم ، ومن ثم يرثون حصة الاصل ، فوافق بهذا التجاه المذهب الجعفري وخالف المذهب السني.

ان المشرع العراقي نظم قواعد انتقال الاراضي الاميرية بخلاف الارث الشرعي ونرى ان سبب ذلك يعود لاسباب تاريخية غير مقبولة بالنظر إلى ان الاراضي الزراعية ملك للسلطان وهو الذي يحدد لمن تنتقل. وعند صدور قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وحدت أحكام المواريث مع أحكام انتقال الاراضي الاميرية بينما كان يطبق الفقه الإسلامي بفقهيه السني والجعفري على أحكام المواريث قبل صدور هذا القانون ، وعند قيام ثورة 14 رمضان سنة 1963 اصدرت قانون تعديل الأحوال الشخصية رقم (11) لسنة 1963)6) الذي اعاد الحق إلى نصابه بتنظيم الميراث وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية السمحاء وجاء في الأسباب الموجبة لهذا التعديل ما يأتي : ((قامت ثورة الرابع عشر من رمضان المبارك لسنة 1382 هـ لتصحيح ما انحرف وتقويم ما اعوج بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وكان ابرز انحراف في التشريع احدثته حكومة "القاسم" هو هدمها أحكام المواريث الشرعية واستبدال أحكام انتقال الاراضي الاميرية بها ، وكان هذا الحدث الجاري مثار ضجة واستنكار شملت المجتمع العراقي بطبقاته لمخالفته نصوص الكتاب الكريم الذي درج المجتمع العراقي على تطبيق احكامه في هذه المواضيع منذ قرون مضت مع اشراق الإسلام في هذه الربوع))(7). إلا أنه بقيت قواعد انتقال الاراضي الاميرية بخلاف أحكام الارث الشرعي، اذ أن هذا التعديل لم يشمل قواعد انتقال الاراضي الاميرية فبقيت نصوصه مخالفة لاحكام الارث الشرعي.

_______________

[1]- لمزيد من التفصيل راجع عبد الرحمن خضر ، شرح القانون المدني ، بغداد ، 1950 ، ص67 .

2- الاراضي الاميرية : هي الاراضي التي تكون رقبتها ملك للدولة أما حق التصرف فانها ملك الافراد وهي انواع عديدة. لمزيد من التفصيل راجع د. فؤاد شجاع سلطان، كريم شجاع سلطان ، قوانين الملكية العقارية ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 1992 ، ص102-106. شاكر ناصر حيدر، الوجيز في الحقوق العينية الاصلية ، جـ1 ، جامعة بغداد، مطبعة العاني ، بغداد ، 1969 ، ص66.

3- انظر د. غني حسون طه ، محمد طه البشير ، الحقوق العينية ، جـ1 ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، 1982 ، ص286.

4- انظر د. سعيد عبد الكريم مبارك ، شرح القانون المدني العراقي ، الحقوق العينية الاصلية، ط1 ، دار الحرية للطباعة ، مطبعة الحكومة ، بغداد ، ص256.

5- انظر : د. غني حسون طه ، محمد طه البشير ، المصدر السابق ، ص287.

6- قانون تعديل الأحوال الشخصية المرقم (11) ، المنشور في الوقائع العراقية ذي العدد (785) في21/3/1963.

7- صباح صادق جعفر الانباري، المصدر السابق، ص59.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .