أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-10-2021
2290
التاريخ: 14-4-2021
2817
التاريخ: 6-2-2016
10521
التاريخ: 7-2-2016
5654
|
كان العرب الجاهلية عادات وأعراف وتقاليد، وكانوا أهل حل وترحال يعيشون عيشة فيها كثير من القسوة والجفوة، وتكثر بينهم المنازعات والحروب، وكانت الغنائم طريقة للحصول على الأموال من غيرهم لذا كان عندهم نظام خاص للميراث، لا يورثون النساء ولا الصبيان شيئا ولا يورثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل (1) ويذكر بعضهم بأنهم كانوا يجعلون الميراث لذوي الأسنان من الذكور منهم (2) . ولما نزلت آيات الفرائض في قوله سبحانه وتعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) (3) ، والتي فرض الله فيها للذكر مثل حظ والأنثيين، كرهها الناس أو بعضهم، وقالوا نعطي المرأة الربع والثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز الغنيمة، اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ينساه، أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول الله، أنعطي الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم، ونعطي الصبي الميراث، وليس يعني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالأكبر (4) . ولعلهم كإنو يورثون القاتل وذلك لما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير الهما ورثاه، واجمع اهل العلم على خلافة وقالوا لا تعويل عليه لشذوذه وقيام الدليل على خلافه (5) .
والميراث عندهم يكون أما بالنسب أو بالسبب، على النحو الآتي:
اولا: بالنسب:
كان أحد أسباب الميراث عند عرب الجاهلية النسب، سواء كان ذلك من زواج صحيح أو من سفاح (6) ، ولكن لا يرث إلا من تتحقق فيه شروط الميراث، الذكورة والقدرة على حمل السلاح وركوب الخيل والدفاع عن القبيلة والحصول على الغنائم، ويكون الميراث للابن، وفي حالة انعدام الابن فالميراث يكون لابن الابن، وإذا انعدما كان الميراث للأب ثم الجد وإذا انعدموا كان الميراث للأخ ثم ابنه والعم ثم ابنه وبذلك يكون الميراث للذكور الذين تتوفر فيهم الشروط دون الإناث فهم يورثون الظهور دون البطون (7)
ثانيا: الميراث بالسبب :
يقسم الميراث بالسبب على قسمين، إما أن يكون بسبب التبني أو بسبب المخالفة:
أ- كان التبني احد أسباب التوارث عند عرب الجاهلية (8) ، واستمر مدة من الزمن في صدر الإسلام وكان الرسول الكريم محمد صلى الله عليه واله وسلم قد تبني زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد ( دليلا على أن التبني كان معمولا به في الجاهلية وصدر الإسلام، ويتوارث به إلى أن نسخ الله ذلك بقوله " (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ) (9)، وكان الواحد منهم يتبنى ابن غيره وينسبه إليه دون أبيه ويرثه ويرث منه، بشرط أن تتوفر فيه الذكورة وحمل السلاح والحصول على الغنيمة والدفاع عن القبيلة ولا تزال فكرة التبني إلى يومنا هذا معروفه في اغلب الدول الغربية (10)
ب- الطف (ولاء المولاة): الحلف هو أن يتعاقد رجل مع آخر لا نسب بينهما وكانوا إذا تحالفوا، أخذ كل واحد منهم بيد صاحبه وتحالفوا على الوفاء بالعهد، وكان الرجل يحالف الرجل في الجاهلية فيقول: ردمي دمك وهدمي هدمك وثأري ثأرك وحربي حربك وسلمي سلمك ترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك وتعقل عني وأعقل عنك، فيكون لكل واحد من الحليفين السدس في مال الآخر(11) ، وكان الحكم ثابتا في الجاهلية واستمر فترة من الزمن في الإسلام حيث إن الإرث بالحلف والمعاقدة قد أقره الإسلام أول الأمر. ونسخه بآيات المواريث بعد أن كان نافذا في بداية الإسلام (12) ، وذلك بالآية الكريمة: (واولو الأرحام بعضهم أولى ببغض) (13) .
يتبين لنا أن المانع من الميراث عند عرب الجاهلية هو عدم توفر الشروط المطلوبة للشخص لاستحقاقه للميراث وفق العادات والتقاليد التي كانوا يعيشون فيها، حيث كانوا يحرمون الأطفال والنساء الصبيان كوهم غير قادرين على حمل السلاح والحصول على الغنائم و كانوا لا يورثون الزوجين، أما الرجل فلا يرث امرأته لأنها إن لم يكن لها أولاد منه فهو صار بموتها بمنزلة الأجنبي عن قرابتها من آباء وإخوة وأعمام، وإن كان لها أولاد كان أولادها أحق بميراثها إن كانوا كبارا، فإن كانوا صغارا استحق أقرباؤها ميراثها وتصرفوا فيه، وأما المرأة فلا ترث زوجها بل كانت تعد موروثة عنه يتصرف فيها ورثته، وكانوا يورثون القاتل من مال المقتول مما يؤدي ذلك إلى الشقاق، وقد يكون سبب القتل الغرض الحصول على الإرث، وكذلك كانوا يورثون الابن المتبنى ويفضلونه على الابن الصلبي في حال كون الابن الصلبي أصغر سنا، ولا تتوفر فيه الشروط.
___________
1-الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الدمشقي، تفسير القرآن/ اختصار النكت للماوردي ، ج1، ط1، دار ابن حازم، بيروت، 1996، ص 306، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير، ج1، دار الفكر، بررت، م1429 محمد عبد الرؤوغ بن علي بن زين العابدين بن المداري، الفتح السماوي، ج2، دار العاصمة الرياض، بدرن سنة الطبع، ص 532
2-عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، تفسير ابن أبي حاتم ج 3، المكتبة العصرية، صيدا، بدون ذكر سنة النشر، ص872 ، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي، العجاب في بيان الأسباب، ج1، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 2003، ص216 ؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي، العجاب في بيان الأسباب، ج2، ط1، دار ابن الجوزي، السعودية، 1997، ص 863.
3- سورة النساء الآية: (11)
4- عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي، مصدر سابق، ج 3، ص 882.
5- عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير لابن قدامة، ج7، بدون ذكر مكان وسنة الطبع، ص 218.
6- د. عبد الكريم زيدان، مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ط16، مؤسسة الرسالة، بيروت،2002، ص429 د. حسن السيد حامد خطاب، مراث المرأة في الإسلام، بحث منشور بمجلة كلية الآداب بالمنوفية العدد (42، 2001، ص4.
7- محمد علي داود، الحقوق المتعلقة بالتركة بين الفقه والقانون، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، عمان، 1982 ، ص 229.
8- أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج14، دار الشعب، القاهرة، بلا سنة نشر، ص 119.
9- سورة الأحزاب الآية: (5)
10- أبو اليقظان عطية فرج، ط2، أحكم الميراث في الشريعة الإسلامية، دار الحرية للطباعة، بغداد، 1976، ص 18
11- محمد شمس الحق العظيم آبادي، ج8، ط2، عون المعبود شرح سنن أبي داود، دار الكتب العلمية بيروت، 1995، ص96.
12- سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي الشافعي (البجيرمي على الخطيب)، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، ج4، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1996، ص381.
13- سورة الأنفال/الآية: (75).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|