المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

الخطـة التسويقيـة
7-3-2019
استجابة يزيد البصري
17-3-2016
مـعايير العـمل المـيدانـي أثـنـاء عـمليـة التـدقـيـق
2023-08-28
الية التغذية العكسية
19-3-2020
التطبيق لأشعة ((X في حالة البوليمرات
10-12-2017
Mordell-Weil Theorem
10-7-2020


ضمان عدم تعارض المصالح وجدية الدفاع  
  
6196   10:41 صباحاً   التاريخ: 1-2-2016
المؤلف : موفق علي عبيد
الكتاب أو المصدر : سرية التحقيقات الجزائية وحقوق الدفاع
الجزء والصفحة : ص60-61
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

من المستلزمات الاساسية لضمان فاعلية الاستعانة بمحام عدم تعارض مصالح المتهمين في القضية الواحدة ، فليس هناك مانع قانوني من ان يتولى محام واحد مهمة الدفاع عن متهمين متعددين في جناية واحدة ، مادامت ظروف الواقعة ومركزها لا يؤدي الى القول بقيام تعارض بين مصالحهم . اما اذا قام هذا التعارض فأن اجراءات المحاكمة تكون باطلة للأخلال بحق الدفاع ، اذ ان حضور محام واحد عن متهمين تتعارض مصالحهم يجاوز في خطورته عدم حضوره عن ايهم . فالحضور الضار اخطر من عدم الحضور كلية (1). ومن صور التعارض ان يؤدي ثبوت الفعل المكون للجريمة في حق احد المتهمين الى تبرأة الاخر منه حتى ولو لم يتبادلا الاتهام صراحة اذا كانت ظروف الواقعة تؤدي بذاتها الى القول بالشيوع او ان تدور مرافعة الدفاع عن متهم معين على واقعة لو صحت لأثرت في مركز المتهم الاخر من الاتهام بأن نفت عنه ما يكون قد تمسك به من توافر سبب اباحة كالدفاع الشرعي او سبب امتناع مسؤولية كحالة الضرورة او عذر مخفف للعقاب او معفىً منه(2). وتوقياً لمخاطر تعارض المصالح بين المتهمين فقد اوجب قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 الا يمثل المحامي المصالح المتعارضة ولا يبدي اية مساعدة ولو من قبيل الشورى لخصم موكله في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى وذلك في المادة (44) منه حيث نصت عل انه ( يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لا يجوز له ان يبدي لخصم موكله أي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته . ولا يجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة…...). ومن المتطلبات الاساسية لفاعلية الاستعانة بمحام ان يكون المحامي جاداً في اداء مهامه ، وفي دفاعه عن المتهم وهذه الجدية تتطلب ان يكون المحامي ذا كفاءة تؤهله للاضطلاع برسالته ، كي يحصل من يلوذ به على المعونة المتوخاة من وراء استعانته به، ولاشك في ان كل ما يتصل بواجب المحامي واخلاصه في اداء رسالته بجدية انما يرجع الى ما يمليه ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. ومتى استظهرت المحكمة من الحكم المطعون فيه او من محضر الجلسة ان ضألة الدفاع بلغت الحد الذي اعدم اثره فانها تحكم ببطلان المحاكمة ،فحضور محام مع متهم بجناية مقدم الى محكمة الجنايات ضمان رئيسي ، وليس مجرد اجراء شكلي فعلى فرض ان المحامي – موكلاً كان ام منتدباً – لم يقم بواجبه فلا يسوغ القول بان المتهم قد استوفى دفاعه وتحقق من التشريع حكمه وحكمته(3). وجدية الدفاع تستلزم بغير شك ان يحضر المحامي كافة اجراءات المحاكمة ، وقد قضى بأن الغرض من ايجاب حضور مدافع عن كل متهم بجناية لا يمكن ان يتحقق على الوجه الاكمل الا اذا كان المدافع متتبعاً لإجراءات الجلسة من اولها الى اخرها(4). ونص قانون المحاماة العراقي على جدية الدفاع واعتبرها من الواجبات الاساسية للمحامي فقد جاء في المادة (42) على انه ( على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون مسؤولاً في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم ). ومن الجدير بالقول ان تعارض المصالح أي تعارض مصالح المتهمين الذين يتولى الدفاع عنهم محام واحد هو بالنتيجة يؤدي الى عدم جدية الدفاع ، ذلك ان قبول الدفاع عن مصالح متعددة يعني تغليب احد هذه المصالح على حساب المصالح الاخرى ان لم نقل غمط المصالح الاخرى وعدم الجدية أي جدية الدفاع يؤدي الى تعارض المصالح مصلحة المتهم ومن يتولى  الدفاع عنه . ذلك ان المتهم يبغي دفاعاً حقيقياً وجدياً لا دفاعاً شكلياً . فعدم الجدية هي الاخرى تؤدي الى تعارض المصالح .

 _____________

[1]- د.رؤوف عبيد ، المشكلات العملية الهامة ، المرجع السابق، ص400.

2- نقض مصري 8/10/1984 احكام النقض  305 رقم 140 ص636.

3- د.رؤوف عبيد ، المرجع السابق، ص452.

4- نقض مصري 21/5/1946 مجموعة المبادئ ج7، رقم 168، ص160.

 

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .