المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8332 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مشتقات الهيموجلوبين
2024-12-19
القولون العصبي Spastic colon
2024-12-19
فيتامين D
2024-12-19
تقسيم أصناف الأرز
2024-12-19
أنواع البعوض الناقلة للحمى الصفراء
2024-12-19
تخزين محصول الارز
2024-12-19

الاسمدة المركبة والاسمدة المزيجة او المخلوطة
30-8-2016
احتجاج على أبو ذر على البيعة
10-4-2016
خواص حجية الاقرار القضائي
6-3-2017
القواعد النيتروجينية
2024-01-15
Leibniz Identity
15-5-2018
النقل والانتقال - الدوافع والأسباب - الدوافع الاجتماعية
31-7-2022


حكم تغير الماء بالأوصاف الثلاثة.  
  
607   11:24 صباحاً   التاريخ: 22-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج1ص15-16.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام المياه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015 720
التاريخ: 23-12-2015 2162
التاريخ: 23-12-2015 880
التاريخ: 22-1-2016 648

كلّ ماء تغير أحد أوصافه الثلاثة ـ أعني اللون والطعم والرائحة ـ بالنجاسة كان نجساً إجماعاً ، لقوله عليه السلام : « خلق الماء طهورا ، لا ينجسه شيء إلّا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه » (1) وعن الصادق عليه السلام : « إذا تغير الماء ، وتغير الطعم ، فلا تتوضأ منه ، ولا تشرب» (2) ولا فرق في هذا بين الجاري والراكد ، والقليل والكثير لانفعال الجميع.

فروع :

الأول : لو تغير بمرور الرائحة من غير ملاقاة النجاسة لم ينجس.

الثاني : لو تغير الجاري اختص المتغير منه بالتنجيس ، وكان غيره طاهراً.

الثالث : لو تغير بعض الواقف الكثير اختص المتغير منه بالتنجيس إن كان الباقي كراً وإلّا عم الحكم ، وقالت الشافعية : يعم مطلقاً لأنّه ماءً واحد فلا يتبعض حكمه (3) والملازمة ممنوعة.

الرابع : لو انصبغ ماءً الغسل أو الوضوء بصبغ طاهر على العضو فإن لم يسلبه الاطلاق أجزأ وإلّا فلا.

الخامس : لو زال التغيّر بالنجاسة بغير الماء ـ من الاجسام الطاهرة ، أو تصفيق الرياح ، أو طول اللبث ـ لم يطهر ، لأنّه حكم شرعي ثبت (4) عليه ، وعند الشافعي يطهر بزوال التغيّر من نفسه لا بوقوع ساتر كالمسك (5).

وفي التراب قولان مبنيان على أنّه مزيل أو ساتر (6).

ولو نزح فزال التغيّر طهر الباقي إن كان قلّتين.

السا دس : إنّما يطهر المتغير الكثير الواقف بإلقاء كرّ عليه دفعة مزيلة لتغيره ، فإن لم يزل فكر آخر وهكذا.

والجاري يطهر بتدافعه حتى يزول التغيّر لاستهلاك المتغير وعدم قبول الطارئ النجاسة.

السابع : يكره الطهارة بالماء الآجن مع وجود غيره ـ وهو المتغير لطول لبثه مع بقاء الاطلاق ـ بإجماع العلماء ، إلّا ابن سيرين فإنه منع منه (7). ولو زال الاطلاق لم يكن مطهراً.

الثامن : لو زال التغيّر عن القليل أو الكثير بغير الماء ، طهر بإلقاء الكر ، وإن لم يزل به التغيّر لو كان ، وفي طهارة الكثير لو وقع في أحد جوانبه كر علم عدم شياعه ، فيه نظر ، وكذا لو زال التغيّر بطعم الكر ، أو لونه العرضيين.

__________________

(1) عوالي اللآلي 1 : 76 / 154 و 2 : 15 / 29.

(2) الكافي 3 : 4 / 3 ، التهذيب 1 : 216 / 625 ، الاستبصار 1 : 12 / 19.

(3) المجموع 1 : 111 ، الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 199 ، المهذب للشيرازي 1 : 12.

(4) في هامش نسخة ( م ) برمز خ ل « يقف ».

(5) المجموع 1 : 133 ، فتح العزيز 1 : 199 ، الوجيز 1 : 7 ، المهذب للشيرازي 1 : 13.

(6) الوجيز 1 : 7 ، فتح العزيز 1 : 200 ، المجموع 1 : 133 ، المهذب للشيرازي 1 : 13 ـ 14.

(7) المجموع 1 ، 91 ، كشاف القناع 1 : 26 ، المغني 1 : 42 ، الشرح الكبير 1 : 37.

 

 

 

 

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.