أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-12-2015
852
التاريخ: 23-12-2015
582
التاريخ: 23-12-2015
2110
التاريخ: 23-12-2015
583
|
الاسئار كلها طاهرة إلّا سؤر نجس العين ، وهو الكلب والخنزير والكافر على الأشهر ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الحياض تنوبها السباع والدواب فقال : ( لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور ) (1) ولم يفرق بين القليل والكثير.
وسأل البقباق الصادق عليه السلام عن فضل الشاة والبقرة والابل ، والحمار والبغل والوحش ، 4والهرة والسباع ، قال : فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه فقال : « لا بأس » حتى انتهيت إلى الكلب فقال : « رجس نجس لا تتوضأ بفضله ، وصبّ ذلك الماء » (2) وقوله تعالى : {أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ } [الأنعام: 145] والرجاسة : النجاسة ، وقوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: 28].
وحكم الشيخ في المبسوط بنجاسة ما لا يؤكل لحمه من الإنسية عدا ما لا يمكن التحرز عنه ، كالفأرة والحيّة والهرة (3) ، لأنّ الصادق عليه السلام قال : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره » (4) وهو يدل من حيث المفهوم على منع الوضوء والشرب مما لا يؤكل لحمه ، والسند ودلالة المفهوم ضعيفان.
[و] قسم أبو حنيفة الاسئار أربعة : ضرب نجس وهو سؤر الكلب والخنزير والسباع كلها ، وضرب مكروه ، وهو حشرات الأرض وجوارح الطير والهر ، وضرب مشكوك فيه ، وهو سؤر الحمار والبغل ، وضرب طاهر غير مكروه ، وهو كلّ مأكول اللحم (5) ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله سئل عن المياه تكون بأرض الفلاة وما ينوبها من السباع والدواب ، فقال : ( إذا كان الماء قلّتين لم ينجسه شيء ) (6) ولا حجة فيه لدخول الكلب والخنزير في السباع والدواب.
وقال الشافعي : سؤر الحيوان كله طاهر إلّا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ، وبه قال عمرو بن العاص ، وأبو هريرة (7) ولم يحكم بنجاسة المشرك (8) لأنّ النبي صلى الله عليه وآله توضأ من مزادة (9) مشركة (10).
ولا حجة فيه لأنّ المزادة على أصل الطهارة ما لم يعلم مباشرتها لها برطوبة.
وقال أحمد : كلّ حيوان يؤكل لحمه فسؤره طاهر ، وكذا حشرات الأرض والهر (11) وأما السباع ففيه روايتان : النجاسة والطهارة ، وأصح الروايتين عنه : النجاسة في سؤر البغل والحمار ، والثانية : أنّه مشكوك فيه (12).
وحكم بنجاسة أواني المشركين (13) لقوله تعالى : {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ } [التوبة: 28].
وقال مالك ، والأوزاعي ، وداود : سؤر الحيوان كله طاهر ، حتى الكلب والخنزير ، وإن ولغا في الطعام لم يحرم أكله (14).
وقال الزهري : يتوضأ به ، إذا لم يجد غيره. وقال الثوري ، وابن مسلمة : يتوضأ ويتيمم (15).
قال مالك : وغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب تعبد (16) لقوله تعالى : {فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ} [المائدة: 4] ولم يأمر بغسل ما أصابه فمه ، ولقوله عليه السلام : ( ولنا ما غبر ) (17) والسؤال وقع عما يدخلان فيه ، وإباحة الاكل لا يستلزم أكل ما مسّه بفمه ، ولا ترك الغُسل ، ونمنع من دخول الكلب والخنزير في السؤال ، لو خرج بنص آخر ، أو كان الماء كثيراً.
__________________
1 ـ سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519 ، سنن الدارقطني 1 : 31 / 12 ، نيل الأوطار 1 : 45.
2 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40.
3 ـ المبسوط للطوسي 1 : 10.
4 ـ الفقيه 1 : 10 / 18 ، التهذيب 1 : 284 / 832 ، الاستبصار 1 : 25 / 64 ، الكافي 3 : 9 / 5.
5 ـ اللباب 1 : 28 ـ 29 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ـ 24 ، المجموع 1 : 173.
6 ـ سنن الترمذي 1 : 97 / 67 ، سنن ابن ماجة 1 : 172 / 517 ، سنن الدارمي 1 : 186 ـ 187 ، سنن الدارقطني 1 : 14 / 1 ، مستدرك الحاكم 1 : 132.
7 ـ المحلى 1 : 134 ، الاُم 1 : 5 ، الهداية للمرغيناني 1 : 23 ، فتح العزيز 1 : 160 ـ 161 ، الوجيز 1 : 6 ، المجموع 1 : 172 ـ 173 ، بداية المجتهد 1 : 28.
8 ـ الاُم 1 : 8 حيث حكم بجواز الوضوء من فضل ماءً النصراني.
9 ـ المزادة : الراوية ، سميت بذلك لأنّه يزاد فيها جلد آخر من غيرها ولهذا انها اكبر من القربة مجمع البحرين 3 : 59 « زيد ».
10 ـ سبل السلام 1 : 46.
11 ـ المغني 1 : 73.
12 ـ المغني 1 : 71.
13 ـ المغني 1 : 71 ، المحرر في الفقه 1 : 7.
14 ـ المغني 1 : 70 ، بداية المجتهد 1 : 28 ، رحمة الامة في اختلاف الائمة 1 : 10.
15 ـ المغني 1 : 70 ، تفسير القرطبي 13 : 45.
16 ـ المبسوط للسرخسي 1 : 48 ، الشرح الصغير 1 : 34 ، الميزان 1 : 105 ، فتح العزيز 1 : 161 و 261.
17 ـ سنن ابن ماجة 1 : 173 / 519.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|