المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

لوحات العاثي Phage Plaques
25-7-2019
تقسيم الوظائف الرئيسية في مكة قبل الإسلام.
2023-06-17
Central Moment
18-2-2021
الجهر والاخفات
2023-05-07
دوران كوكب المريخ وفصوله
7-3-2022
أماكن حلب الابقار
9-5-2016


حكم دفن الشهيد.  
  
777   09:29 صباحاً   التاريخ: 21-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص110-112.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الطهارة / احكام الاموات / الدفن /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015 591
التاريخ: 20-1-2016 594
التاريخ: 21-1-2016 778
التاريخ: 21-1-2016 859

يدفن الشهيد بثيابه‌ ، أصابها الدم أو لا ـ وعليه إجماع العلماء ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ( ادفنوهم بثيابهم ) (1) وفي السروال عندنا قولان ، أقواهما : وجوب دفنه لأنه من الثياب.

ولا يجب تكفينه إلا أن يجرد من ثيابه ، ولو لم يجرد وجب دفنه بها عند علمائنا أجمع.

ولا يجوز نزع شي‌ء من ثيابه عنه ـ وبه قال أبو حنيفة (2) ـ للخبر (3).

وخيّر الشافعي ، وأحمد بين نزع ثيابه فيكفن ، وبين دفنه بها (4) ، لأنّ صفية أرسلت إلى  النبي صلى الله عليه وآله بثوبين ليكفن فيهما حمزة ، فكفّنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر (5) ، فدلّ على أن الخيار للولي.

ويحمل على أنه زاده على ثيابه ، ونحن نجوّزه ونمنع النزع ، ويؤيده قول  الباقر عليه السلام : « دفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها ، وزاده بردا فقصر عن رجليه ، فدعا بإذخر فطرحه عليه وصلّى عليه سبعين تكبيرة » (6).

أو أنه قد جرّده المشركون فكفّن لذلك ، لقول الصادق عليه السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفّن حمزة لأنه كان جرد » (7).

ولا يدفن معه الفرو ، والقلنسوة‌ ، قاله المفيد (8). وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين (9) ، وفي الخلاف : تنزع عنه الجلود (10).

والأقرب نزع الجلود والحديد عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد (11) ـ لأن النبيّ صلى الله عليه وآله أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود والحديد ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (12).

وقال مالك : لا ينزع عنه فرو ، ولا خف ، ولا محشو (13) ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله : (ادفنوهم بثيابهم ) (14) وهو ممنوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.

تذنيب : الخف لا يدفن معه ولا الفرو ، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا (15) ، وبه رواية ضعيفة السند (16) ، ومنع منه آخرون (17).

__________________

(1) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ـ 3134 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14.

(2) الهداية للمرغيناني 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 324 ، المغني 2 : 400.

(3) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ـ 3134 ، مسند احمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14 نقلا بالمعنى.

(4) المجموع 5 : 263 ، المغني 2 : 400.

(5) سنن البيهقي 3 : 401 ، مسند أحمد 1 : 165.

(6) الكافي 3 : 211 ـ 2 ، التهذيب 1 : 331 ـ 970.

(7) الكافي 3 : 210 ـ 211 ـ 1 ، الفقيه 1 : 97 ـ 447 ، التهذيب 1 : 331 ـ 969 ، الإستبصار 1 : 214 ـ 755.

(8) المقنعة : 12.

(9) المبسوط 1 : 181.

(10) الخلاف 1 : 710 مسألة 514.

(11) المجموع 5 : 267 ، شرح فتح القدير 2 : 107 ، بدائع الصنائع 1 : 324 ، المغني 2 : 400 ، الجامع الصغير للشيباني : 119.

(12) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14.

(13) المدونة الكبرى 1 : 183 ، المجموع 5 : 267 ، المغني 2 : 400.

(14) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14 نقلا بالمعنى.

(15) منهم ابن إدريس في السرائر : 33 وابن حمزة في الوسيلة : 63 وسلار في المراسم : 45.

(16) الكافي 3 : 211 ـ 212 ـ 4.

(17) منهم الطوسي في المبسوط 1 : 181 ، والنهاية : 40 ، وابن البراج في المهذب 1 : 55 والمحقق في المعتبر : 84.


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.