أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-12-2015
591
التاريخ: 20-1-2016
594
التاريخ: 21-1-2016
778
التاريخ: 21-1-2016
859
|
يدفن الشهيد بثيابه ، أصابها الدم أو لا ـ وعليه إجماع العلماء ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: ( ادفنوهم بثيابهم ) (1) وفي السروال عندنا قولان ، أقواهما : وجوب دفنه لأنه من الثياب.
ولا يجب تكفينه إلا أن يجرد من ثيابه ، ولو لم يجرد وجب دفنه بها عند علمائنا أجمع.
ولا يجوز نزع شيء من ثيابه عنه ـ وبه قال أبو حنيفة (2) ـ للخبر (3).
وخيّر الشافعي ، وأحمد بين نزع ثيابه فيكفن ، وبين دفنه بها (4) ، لأنّ صفية أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وآله بثوبين ليكفن فيهما حمزة ، فكفّنه في أحدهما ، وكفن في الآخر رجلا آخر (5) ، فدلّ على أن الخيار للولي.
ويحمل على أنه زاده على ثيابه ، ونحن نجوّزه ونمنع النزع ، ويؤيده قول الباقر عليه السلام : « دفن رسول الله صلى الله عليه وآله حمزة في ثيابه التي أصيب فيها ، وزاده بردا فقصر عن رجليه ، فدعا بإذخر فطرحه عليه وصلّى عليه سبعين تكبيرة » (6).
أو أنه قد جرّده المشركون فكفّن لذلك ، لقول الصادق عليه السلام : « إن رسول الله صلى الله عليه وآله كفّن حمزة لأنه كان جرد » (7).
ولا يدفن معه الفرو ، والقلنسوة ، قاله المفيد (8). وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلا الخفين (9) ، وفي الخلاف : تنزع عنه الجلود (10).
والأقرب نزع الجلود والحديد عنه ـ وبه قال الشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد (11) ـ لأن النبيّ صلى الله عليه وآله أمر في قتلى أحد بأن ينزع عنهم الجلود والحديد ، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم (12).
وقال مالك : لا ينزع عنه فرو ، ولا خف ، ولا محشو (13) ، لعموم قوله صلى الله عليه وآله : (ادفنوهم بثيابهم ) (14) وهو ممنوع فإن العرف ظاهر في إطلاق الثوب على المنسوج.
تذنيب : الخف لا يدفن معه ولا الفرو ، فإن أصابهما الدم دفنا معه عند بعض علمائنا (15) ، وبه رواية ضعيفة السند (16) ، ومنع منه آخرون (17).
__________________
(1) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ـ 3134 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14.
(2) الهداية للمرغيناني 1 : 94 ، بدائع الصنائع 1 : 324 ، المغني 2 : 400.
(3) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، سنن أبي داود 3 : 195 ـ 3134 ، مسند احمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14 نقلا بالمعنى.
(4) المجموع 5 : 263 ، المغني 2 : 400.
(5) سنن البيهقي 3 : 401 ، مسند أحمد 1 : 165.
(6) الكافي 3 : 211 ـ 2 ، التهذيب 1 : 331 ـ 970.
(7) الكافي 3 : 210 ـ 211 ـ 1 ، الفقيه 1 : 97 ـ 447 ، التهذيب 1 : 331 ـ 969 ، الإستبصار 1 : 214 ـ 755.
(8) المقنعة : 12.
(9) المبسوط 1 : 181.
(10) الخلاف 1 : 710 مسألة 514.
(11) المجموع 5 : 267 ، شرح فتح القدير 2 : 107 ، بدائع الصنائع 1 : 324 ، المغني 2 : 400 ، الجامع الصغير للشيباني : 119.
(12) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14.
(13) المدونة الكبرى 1 : 183 ، المجموع 5 : 267 ، المغني 2 : 400.
(14) سنن ابن ماجة 1 : 485 ـ 1515 ، مسند أحمد 1 : 247 ، سنن البيهقي 4 : 14 نقلا بالمعنى.
(15) منهم ابن إدريس في السرائر : 33 وابن حمزة في الوسيلة : 63 وسلار في المراسم : 45.
(16) الكافي 3 : 211 ـ 212 ـ 4.
(17) منهم الطوسي في المبسوط 1 : 181 ، والنهاية : 40 ، وابن البراج في المهذب 1 : 55 والمحقق في المعتبر : 84.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|