أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-1-2016
581
التاريخ: 20-1-2016
544
التاريخ: 19-1-2016
572
التاريخ: 15-12-2015
842
|
صوم الدهر حرام ، لدخول العيدين وأيّام التشريق فيه ، ولا خلاف في تحريمه مع دخول هذه الأيّام.
روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنّه قال : ( من صام الدهر ضيّقت عليه جهنم ) (1).
ومن طريق الخاصة : قول زين العابدين عليه السلام : « وصوم الدهر حرام » (2).
إذا ثبت هذا ، فلو أفطر هذه الأيّام التي نهي عن صيامها هل يكره صيام الباقي؟.
قال الشافعي وأكثر الفقهاء : ليس بمكروه (3) ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله ، نهى عن صيام ستّة أيام من السنة (4) ، فدلّ على أنّ صوم الباقي جائز.
وقال أبو يوسف : إنّه مكروه ، لأنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عنه (5) ، ولو أراد بالنهي هذه الأيّام لأفردها بالذكر دون صوم الدهر (6).
ويحرم صوم الواجب سفرا ـ عدا ما استثني ـ ولا يجزئ. ويحرم صوم المرأة ندبا مع منع الزوج ، والعبد مع منع المولى.
__________________
(1) سنن البيهقي 4 : 300 ، مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 78.
(2) [الكافي 4 : 83 ـ 85 ـ 1 ، الفقيه 2 : 46 ـ 48 ـ 208 ، التهذيب 4 : 294 ـ 296 ـ 895].
(3) المهذب للشيرازي 1 : 195 ، المجموع 6 : 389 ، فتح العزيز 6 : 473 ، حلية العلماء 3 : 212 ، المغني 3 : 107 ، الشرح الكبير 3 : 108.
(4) سنن الدار قطني 2 : 157 ـ 8.
(5) راجع : صحيح مسلم 2 : 814 ـ 815 ـ 186 و 187 ، وسنن ابن ماجة 1 : 544 ـ 1705 و 1706 ، ومصنف ابن أبي شيبة 3 : 78.
(6) المجموع 6 : 389 ، وبدائع الصنائع 2 : 79.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|