المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

تفسير سورة القلم من آية (1-51)
2024-02-19
المعنى المعجمي (التجانس وتعدد المعنى والترادف)
20-2-2019
هورمونات الغدة الدرقية Thyroid hormones
2-6-2016
الدعوة إلى الإيمان بالقرآن
2023-03-23
كيف نستفيد من الطاقة الشمسية ؟
21-7-2016
لقاحات سبورية Spore Inocula
8-3-2020


شروط المصلين الواجب توفرها في صلاة الجمعة.  
  
509   11:37 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص36-38.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015 578
التاريخ: 7-12-2015 643
التاريخ: 17-1-2016 489
التاريخ: 18-1-2016 601

يشترط في العدد أمور:

الاول: أن يكونوا ذكورا إجماعا، فلا تنعقد بالنساء ولا بالرجال إذا تكمل العدد بامرأة، ولا خنثى مشكل، وتنعقد بالخنثى الملحق بالرجال.

الثاني: يشترط أن يكونوا مكلفين، فلا تنعقد بالصبي وإن كان مميزا، ولا بالمجنون وإن كان يعتوره، إلا أن يكون حال الاقامة مفيقا.

الثالث: هل يشترط الحرية؟ للشيخ قولان: الاشتراط، فلا تنعقد بالعبد قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد - وهو قول الشافعي وأحمد(1) - لان الجمعة إنما تصح منه تبعا لغيره، فلو انعقدت به، صار التبع متبوعا، و لأنه لو انعقدت به انعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار(2).

والثاني: عدمه - وبه قال أبو حنيفة(3) - لأنه رجل تصح منه الجمعة فانعقدت به كالحر(4).

الرابع: وهل يشترط الحضر؟ قولان للشيخ: الاشتراط(5) - وبه قال الشافعي(6) - فلا تنعقد بالمسافر لما تقدم في العبد. وعدمه(7) - وبه قال  أبو حنيفة(8) - ...

الخامس: لا يشترط الصحة، ولا زوال الموانع من المطر والخوف فلو حضر المريض أو المحبوس بعذر المطر أو الخوف وجبت عليهم، وانعقدت به إجماعا - إلا في قول بعيد للشافعي: إنها لا تنعقد بالمريض كالمسافر(9) - لان سقوطها عنهم لمشقة السعي، فإذا تكلفوه، زالت المشقة، فزال مانع الوجوب والانعقاد به، فيثبتان.

السادس: لا يشترط مغايرة الامام للعدد...وللشافعي قولان(10).

السابع: يشترط الاسلام ; لعدم انعقادها بالكافر إجماعا، ولا تشترط العدالة، فتنعقد بالفاسق إجماعا.

الثامن: يشترط عدم العلم بحدث أحدهم، فلو أحدث أحدهم مع العلم به والعدد يتم به، لم تنعقد به ما لم يتطهر، ولو لم يعلم صحت الجمعة للمتطهرين. وكذا لو ظهر حدث أحدهم وكان جاهلا به، كما لو وجد بعد الجمعة جنابة على ثوبه المختص به، فإن الجمعة قد صحت لغيره، ويقضي هو الظهر.

_____________

(1) الام 1: 191، مختصر المزني: 26، المجموع 4: 505، فتح العزيز 4: 512، المهذب للشيرازي1: 117،مغنيالمحتاج1: 282،السراج الوهاج:86،المغني 2: 196، الشرح الكبير 2: 155.

(2) المبسوط للطوسي 1: 143.

(3) المبسوط للسرخسي 2: 25، شرح العناية 2: 31، اللباب 1: 112، المغني 2: 196، الشرح الكبير 2: 155.

(4) الخلاف 1: 610 مسألة 375.

(5) المبسوط للطوسي 1: 143.

(6) الام 1: 191، مختصر المزني: 26، المجموع 4: 502، فتح العزيز 4: 512، مغني المحتاج 1: 282، المهذب للشيرازي 1: 117، السراج الوهاج: 86، المبسوط للسرخسي 2: 25.

(7) الخلاف 1: 610 مسألة 375.

(8) المبسوط للسرخسي 2: 25، اللباب 1: 112، المغني 2: 196، الشرح الكبير 2: 155.

(9) المجموع 4: 503، فتح العزيز 4: 515 - 516، مغني المحتاج 1: 283، السراج الوهاج: 86.

(10) المجموع 4: 502 - 503، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 516، مغني المحتاج 1: 283، السراج الوهاج: 86.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.