المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



حكم صلاة جمعتان بينهما أقل من فرسخ.  
  
504   11:27 صباحاً   التاريخ: 17-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص57-61.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /

لو صليت جمعتان بينهما أقل من فرسخ، فالأقسام خمسة:

أ: أن تسبق إحداهما الاخرى وتعلم السابقة، فهي الصحيحة إن كان الامام الراتب فيها إجماعا. وإن كان في الثانية، فكذلك عندنا، لان السابقة انعقدت صحيحة، لحصول الشرائط وانتفاء الموانع، فلم يتقدمها ما يفسدها، ولا تفسد بعد صحتها بما بعدها، فلا تفسد بعقد الثانية. وهو أشهر قولي الشافعي.

والثاني: أن الصحيحة التي فيها الامام، لان الحكم ببطلان جمعة الامام تتضمن افتتانا عليه، وتفويتا له الجمعة ولمن يصلي معه، ويفضي إلى أنه متى شاء أربعون أن يفسدوا صلاة أهل البلد أمكنهم ذلك بأن يجتمعوا في موضع ويسبقوا أهل البلد بفعلها(1).ولا يرد علينا، لان إمام الاصل لا يتقدم عليه أحد غيره، وإن كان نائبه، اشترط فيه العدالة، فلا يتأتى فيه طلب إبطال جمعة غيره. ولو كانت المسبوقة في الجامع، والاخرى في مكان صغير لا يسع المصلين، أو لا تمكنهم الصلاة فيه، لاختصاص السلطان وجنده به، أو غير ذلك، أو كانت إحداهما في قصبة(2) البلد، والاخرى في أقصاه، بطلت المسبوقة خاصة عند علمائنا - وبه قال الشافعي(3) - ...

وقال مالك وأحمد: المسبوقة صحيحة خاصة،  لأنهم أهل القصبة، ولهذه المعاني مزية تقتضي التقدم فقدم بها كجمعة الامام(4).ونمنع الاصل.

ب: أن تقترنا، فإنهما تبطلان معا، سواء كان الامام الراتب في إحدهما أو لا - وهو أحد قولي الشافعي(5) - لامتناع صحتهما معا، واختصاص إحداهما بالفساد، إذ المقتضي للفساد المقارنة وهي ثابتة فيهما معا. ولعدم الاولوية، كما في الوليين إذا زوجا من كفوين دفعة. ثم إن كان الوقت باقيا، وجب عليهم إقامة الجمعة،  لأنهم لم يؤدوا فرضها، وإلا صلوا الظهر.

ج: لو لم يعلم السبق وعدمه، حكم ببط لأنهما معا، ولهم إقامة جمعة واحدة كالأول، لتردد كل واحدة منهما بين الصحة والبطلان، ولو لم يتسع الزمان أعادوا ظهرا، وبه قال الشافعي(6)، وإليه مال الشيخ(7).ويحتمل إعادة الظهر وإن اتسع الزمان، فإن الظاهر صحة إحداهما، لان الاقتران نادر جدا، فيجري مجرى المعدوم. ولأننا شككنا في شرط إقامة الجمعة، وهو: عدم سبق أخرى، فلم تجز إقامتها مع الشك في شرطها، وبه قال بعض الجمهور(8).والوجه عندي أنهم يعيدون جمعة وظهرا، لاحتمال الاقتران، فتجب الجمعة، والسبق فتجب الظهر، ويتولى إمامة الجمعة من غير القبيلين، أو يفترقان بفرسخ.

د: علم سبق إحداهما ولم يعلم عينها.

ه‍: علم السابق عينا ثم أشكل. وحكمها واحد، وهو: وجوب الاعادة عليهما معا، لحصول الشك في كل واحدة، والتردد بين الصحة والبطلان. ولا تصح كل واحدة حتى يعلم أنها السابقة، ويسقط بها الفرض.

فإذا عقدوها ولم يعلموا أن غيرها ما سبقها فقد أخلوا بالشرط، وهو علم ذلك، وهو قول الشافعية(9)، إلا المزني فإنه قال: لا تجب عليهم الاعادة وتكونان صحيحتين، لان كل واحدة منهما عقدت على الصحة، فلا يفسدها الشك(10).وهو غلط، لان الشك في الشرط شك في المشروط. إذا عرفت هذا، فإنهم في الصورتين يقضون ظهرا،  لأنه بلد صلي فيه جمعة صحيحة فلا تتعقبها أخرى، وإنما أوجبنا الاعادة عليهما، للجهل بالتعيين، وبه قال بعض الشافعية(11).

وقال الشيخ: يصلون جمعة مع اتساع الوقت(12) - وهو قول بعض الشافعية(13) - لانا حكمنا بوجوب الاعادة عليهما، فكأن المصر ما صليت فيه جمعة صحيحة. وهو غلط، لان السابقة صحيحة قطعا ولم تفسد ولم يتبين لها حكم الصحة، للجهل بعينها.

ويحصل السبق بتقدم إحداهما بتكبيرة الاحرام - وبه قال بعض الشافعية(14) -  لأنه متى أحرم إحداهما حرم إحرام الاخرى.

وقال بعضهم: يعتبر بالفراغ، فأيهما سبقت بالسلام صحت دون الاخرى(15)، لانا قبل التمام لا نعلم صحتها وإتمامها.

وهو خطأ، لأدائه إلى المضي في جمعتين صحيحتين، فإنه قبل الفراغ لا يعلم السبق ويعلم انعقاد جمعة بعد جمعة. وقال آخرون منهم: بالشروع في الخطبة، لقيامها مقام ركعتين(16).وليس بجيد، إذ الحرمة بالتحريمة تحصل.

تذنيب: لو صلى فأخبر أنه قد سبق، استأنف الظهر، ولا يعتد بذلك الاحرام،  لأنه قد ظهر فساده.

وقال بعض الجمهور: يتم ظهرا كالمسبوق إذا أدرك أقل من ركعة(17).والفرق: صحة الاحرام هنا دون الاول.

______________

(1) الام 1: 192 - 193، المجموع 4: 587 - 588، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 504، المهذب للشيرازي 1: 125، حلية العلماء 2: 252.

(2) قصبة البلد: مدينته، وقصبة القرية: وسطها. لسان العرب 1: 676 - 677.

(3) أنظر: المجموع 4: 587.

(4) المغني 2: 187 - 188، الشرح الكبير 2: 191.

(5) المجموع 4: 588 - 589، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 505 و 509 - 510، المهذب للشيرازي 1: 125، السراج الوهاج: 86.

(6) المجموع 4: 588، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 505 - 506، المهذب للشيرازي 1: 125، السراج الوهاج: 86.

(7) المبسوط للطوسي: 149.

(8) المغني 2: 191، الشرح الكبير 2: 192.

(9) المجموع 4: 589، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 506، المهذب للشيرازي 1: 125.

(10) المجموع 4: 589، فتح العزيز 4: 506، مغني المحتاج 1: 282.

(11) المجموع 4: 589، فتح العزيز 4: 507 - 508، المهذب للشيرازي 1: 125، السراج الوهاج: 86، مغني المحتاج 1: 282.

(12) المبسوط للطوسي 1: 149.

(13) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 4: 589، فتح العزيز 4: 508، مغني المحتاج 1: 282.

(14) المهذب للشيرازي 1: 125، المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 502، مغني المحتاج 1: 281.

(15) المهذب للشيرازي 1: 124، المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 503، مغني المحتاج 1: 281.

(16) المجموع 4: 586، الوجيز 1: 61، فتح العزيز 4: 503، مغني المحتاج 1: 282.

(17) المجموع 4: 588، فتح العزيز 4: 505، مغني المحتاج 1: 282.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.