أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
![]()
التاريخ: 6-12-2015
![]()
التاريخ: 18-1-2016
![]()
التاريخ: 18-1-2016
![]() |
إذا حضر إمام الاصل لم يؤم غيره إلا مع العذر إجماعا، لان الامامة متوقفة على إذنه، فليس لغيره التقدم عليه، وكذا نائب الامام، لان الرسول صلى الله عليه وآله لم يحضر موضعا إلا أم بالناس، وكذا خلفاؤه، والسرايا الذين بعثهم كان يصلي بهم الامير عليهم.
ولقول الباقر عليه السلام: " قال علي عليه السلام: إذا قدم الخليفة مصرا من الامصار جمع بالناس ليس ذلك لاحد غيره "(1).ومع العذر يجوز أن يصلي غيره، ويشترط إذنه: لما تقدم.
وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟ أطبق علماؤنا على عدم الوجوب: لانتفاء الشرط: وهو ظهور الاذن من الامام عليه السلام. واختلفوا في استحباب إقامة الجمعة، فالمشهور ذلك: لقول زرارة: حثنا الصادق عليه السلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه، فقلت: نغدو عليك؟ فقال: " لا، إنما عنيت عندكم "(2).
وقال الباقر عليه السلام لعبد الملك: " مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله " قلت: كيف اصنع؟ قال: " صلوا جماعة " يعني صلاة الجمعة(3).وقال الفضل بن عبدالملك: سمعت الصادق عليه السلام يقول: " إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات، فإن كان لهم من يخطب جمعوا إذا كانوا خمسة نفر، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين"(4).وقال سلار وابن إدريس: لا تجوز، لأصالة الاربع، فلا تسقط إلا بدليل(5).
والاخبار السابقة متأولة: لان قول الصادق عليه السلام لزرارة، وقول الباقر عليه السلام لعبد الملك إذن لهما فيها، فيكون الشرط قد حصل.
وقول الصادق عليه السلام: " فإن كان لهم من يخطب " محمول على الامام أو نائبه. ولان شرط الوجوب الامام أو نائبه إجماعا، فكذا هو شرط في الجواز.
____________
(1) التهذيب 3: 23 / 81.
(2) التهذيب 3: 239 / 635، الاستبصار 1: 420 / 1615.
(3) التهذيب 3: 239 / 638، الاستبصار 1: 420 / 1616.
(4) التهذيب 3: 238 - 239 / 634، الاستبصار 1: 420 / 1614.
(5) المراسم: 261، السرائر: 66.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|