أقرأ أيضاً
التاريخ: 17-1-2016
612
التاريخ:
551
التاريخ: 17-1-2016
515
التاريخ: 18-1-2016
452
|
الاعرج والشيخ الذي لا حراك به لا جمعة عليهما عند علمائنا أجمع إن بلغ العرج الاقعاد، للمشقة. ولقول الباقر عليه السلام: " والكبير "(1). ولان المشقة هنا أعظم من المشقة في المريض، فثبتت الرخصة هنا كما ثبتت هناك. أما لو لم يكن العرج بالغا حد الاقعاد، فالوجه: السقوط مع مشقة الحضور، وعدمه مع عدمها. والشيخ أطلق الاسقاط(2).ولم يذكره المفيد في المسقطات، ولا الجمهور. أما الحر الشديد فإن خاف معه الضرر، سقط عنه. وكذا البرد الشديد والمطر المانع من السعي، لقول الصادق عليه السلام: " لا بأس أن تدع الجمعة في المطر "(3).ولا خلاف فيه. والوحل كذلك، للمشاركة في المعنى.
______________
(1) الكافي 3: 419 / 6، الفقيه 1: 226 / 1217، التهذيب 3: 21 / 77، أمالي الصدوق: 319 / 17، الخصال 422 / 21.
(2) المبسوط للطوسي 1: 143.
(3) الفقيه 1: 267 / 1221، التهذيب 3: 241 / 645.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|