أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-11-2015
620
التاريخ: 11-1-2016
7334
التاريخ: 11-1-2016
699
التاريخ: 11-1-2016
693
|
إذا وجد العذر في أول الوقت وزال في آخره فإن بقي من الوقت مقدار الطهارة وأداء الصلاة وجب فعلها ، فإن أهمل وجب القضاء بلا خلاف ، ولو قصر الوقت فإن وسع الطهارة وأداء ركعة من الصلاة فكالأول بلا خلاف ، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله: ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ، ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) (1).
ولو قصر عن ركعة لم تجب عندنا ـ وبه قال مالك ، والمزني ، والشافعي في قول (2) ـ لأن الحديث دلّ على اعتبار الركعة في إدراك الصلاة ، وللإجماع على أن المسبوق يدرك الجمعة بإدراك ركعة لا ما دونها فكذا هنا ، ولأنه أدرك ما لا يقع فيه ما يكون صلاة بانفراده فلا يكون مدركا لها كما لو قصر عن إدراك التكبيرة.
وللشافعي قول آخر : إدراك الصلاة بإدراك تكبيرة الافتتاح ـ وبه قال أبو حنيفة ، وأحمد (3) ـ لأنه أدرك جزءا من الوقت ، وتمكّن من الفعل ، فصار كما لو أدرك ركعة من الصلاة ، ولأن الإدراك إذا تعلق به الإيجاب استوى فيه الركعة وغيرها كالمسافر إذا اقتدى بالمقيم في الركعة الأخيرة فإنّا نلزمه بالإتمام وإن أدركه بعد الركوع. ونمنع التمكن من الفعل ، وينتقض بما لو أدرك بعض التكبيرة ، ونمنع الأصل في الثاني ، وسيأتي.
فروع :
أ ـ إذا أدرك من الصلاة ركعة وجبت تلك ولا يجب ما قبلها ، أمّا إذا كانت مما لا يجمع إليها فبالإجماع كالظهر مع الصبح ، وأما إذا كانت مما يجمع إليها كالظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء فكذا عندنا ـ وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في أحد أقواله (4) ـ لأن الظهر والمغرب خرج وقتهما في حال العذر فلا يجبان عليه ، كما لو خرج وقت العصر والعشاء معذورا ، ولأنّ التكليف يستدعي وقتا يتسع له ، وإلاّ لزم التكليف بما لا يطاق ، ومع سقوط الوجوب أداء يسقط قضاء ، ولقول الصادق عليه السلام : « إذا رأت المرأة الطهر في وقت الصلاة ، ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها » (5) وسئل الباقر عليه السلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلّي الاولى؟ قال : « لا ، إنّما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها » (6) وقال الصادق عليه السلام : « إذا طهرت قبل العصر صلت الظهر والعصر ، وإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » (7).
وللشافعي أربعة أقوال أخر :
أ ـ إنها تدرك الفريضتين بإدراك ركعة واحدة فيدرك الظهر والعصر بإدراك ركعة من العصر ، لأن عبد الرحمن بن عوف ، وعبد الله بن عباس أوجبا على الحائض التي تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء ، ولا نعرف لهما مخالفا ، ولأنّ وقت الثانية وقت الاولى في حال العذر فإنه من أدرك عصر يوم فقد أدرك ظهره ، ولهذا لو أفاق المجنون فيه لزمه الفرضان (8).
والأصل فيه أن آخر وقت العصر هل يصلح وقتا للظهر؟ قولان عنده (9) ، فإن كان وقتا صلح لهما فوجبا معا ، وإلاّ فلا ، ويحمل قول ابن عباس على الاستحباب.
وقد روي من طريق الخاصة نحوه ، قال الصادق عليه السلام : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » (10) وهو محمول على إدراك ما زاد على أربع ، ونمنع اتحاد الوقت والحكم في الأصل.
ب ـ بإدراك أربع وتكبيرة ، أو ثلاث وتكبيرة (11).
ج ـ أنّها تدرك الفرضين بإدراك تكبيرة خاصة (12).
د ـ بإدراك ركعة وتكبيرة.
ب ـ لا بد من اعتبار إدراك الطهارة مع الركعة ـ وهو أحد قولي الشافعي ـ لأنه ( لا صلاة إلاّ بطهور ) (13) فلا يدرك الصلاة بدون إدراك الطهور ، وأصح وجهي الشافعي : المنع ، لأنّ الطهارة لا تشترط في الإلزام بل في الصحة (14).
أما الصبي ، فإن قلنا : إن طهارته شرعية ، فتطهّر ثم بلغ بغير المبطل لم يشترط سوى إدراك الركعة له خاصة.
ج ـ المشترط إدراك ركعة تامة الأفعال الواجبة خاصة دون المندوبة وهو يحصل بإدراك النية ، وتكبيرة الافتتاح ، وقراءة الفاتحة ، وأخف السور إن قلنا بوجوبها ، والركوع ذاكرا فيه أقل الواجب ، والسجدتين ذاكرا فيهما أقل الواجب ، والطمأنينة في ذلك كله أقل الواجب ، وفي الرفع من الركوع والسجدتين.
د ـ شرط اللزوم أن يبقى سليما عن الموانع مدة إمكان الوضوء والصلاة ، فلو عاد المانع قبل ذلك سقط كما لو طهرت الحائض ثم جنّت ، أو أفاقت مجنونة ثم حاضت.
هـ ـ لو أدرك مقدار خمس ركعات فالأشهر وجوب الصلاتين ، وللشيخ قول باستحبابهما (15) ، وليس بجيد. وهل الأربع في مقابلة العصر والزائدة في مقابلة الظهر أو بالعكس؟ الظاهر عندنا الأول ، لورود النص عن الأئمة : أنه لو بقي لانتصاف الليل مقدار أربع ركعات وجبت العشاء خاصة (16) ـ وهو أحد قولي الشافعية ـ لأن الظهر تابعة للعصر في الوقت واللزوم ، فليكن الأكثر في مقابلة المتبوع. والثاني : الأولى لأنها السابقة (17).
وتظهر الفائدة فيما لو أدرك في آخر وقت العشاء مقدار أربع ، فإن قلنا في الصورة الأولى الأربع للظهر وجبت هنا الصلاتان ثلاث للمغرب ، وركعة للعشاء ، وإن قلنا الأربع للعصر وجبت العشاء خاصة ولا تجب المغرب إلاّ بإدراك خمس.
و ـ قال الشيخ في التهذيب : الذي أعوّل عليه أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس ـ قبل أن يمضي منه أربعة أقدام ـ فإنه يجب عليها قضاء الظهر والعصر ، وإن طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام يجب عليها قضاء العصر لا غير ، ويستحب لها قضاء الظهر إذا كان طهرها قبل مغيب الشمس (18).
وهو بناء على الأقدام ، والراوي الفضل بن يونس (19) وهو واقفي.
ز ـ قد بيّنا أن إدراك الركعة سبب لإدراك الفريضة إجماعا ، لكن الخلاف في أنه يكون مؤديا للجميع ، أو قاضيا لما يقع خارج الوقت؟
وعندي فيه إشكال ينشأ من قوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة من الصبح فقد أدرك الصبح ) (20). ومن أنّها عبادة موقتة فعلت بعد خروج وقتها ، ولا معنى للقضاء سوى ذلك.
إذا ثبت هذا فإن قلنا إن الواقع خارجا قضاء فهل ينوي القضاء أم لا؟
الأقرب العدول بالنية إليه إذ الأفعال إنّما تقع على الوجوه والاعتبارات المقصودة.
وللشافعي ثلاثة أوجه : المذكوران ، وكون الجميع قضاءا نظرا الى آخر الصلاة (21) ـ وهو اختيار المرتضى (22) ـ وله قول رابع : إن أدرك ركعة في الوقت فالكل أداء وإلاّ فالجميع قضاء ـ وبه قال أحمد (23) ـ لقوله عليه السلام : ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) (24).
وعند أبي حنيفة لو طلعت الشمس في أثناء صلاة الصبح بطلت ولم يكن أداء ولا قضاء (25).
__________________
(1) صحيح البخاري 1 : 151 ، صحيح مسلم 1 : 424 ـ 608 ، سنن الترمذي 1 : 353 ـ 186 ، سنن النسائي 1 : 257 و 258 ، سنن الدارمي 1 : 278.
(2) المجموع 3 : 65. فتح العزيز 3 : 70 ، مختصر المزني : 12 ، بداية المجتهد 1 : 100 ، المغني 1 : 420 ، الشرح الكبير 1 : 478.
(3) مختصر المزني : 12 ، المجموع 3 : 65 ، فتح العزيز 3 : 68 ، بدائع الصنائع 1 : 96 ، المغني 1 : 421 ، الشرح الكبير 1 : 478.
(4) المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 74 و 77 ، حلية العلماء 2 : 26 ، المغني 1 : 441.
(5) الكافي 3 : 103 ـ 3 ، التهذيب 1 : 391 ـ 1208 ، الإستبصار 1 : 145 ـ 496.
(6) الكافي 3 : 102 ـ 2 ، التهذيب 1 : 389 ـ 1198 ، الاستبصار 1 : 142 ـ 484.
(7) التهذيب 1 : 390 ـ 1201 ، الاستبصار 1 : 142 ـ 487.
(8) المجموع 3 : 65 و 66 ، فتح العزيز 3 : 73 ، المغني 1 : 442 ، الشرح الكبير 1 : 482.
(9) فتح العزيز 3 : 74 ، المهذب للشيرازي 1 : 61.
(10) التهذيب 1 : 390 ـ 1203 ، الاستبصار 1 : 143 ـ 489.
(11) المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 80 ـ 81.
(12) مختصر المزني : 12 ، المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 74 و 80 ، مغني المحتاج 1 : 132.
(13) الفقيه 1 : 22 ـ 67 ، التهذيب 2 : 140 ـ 45 و 546.
(14) المجموع 3 : 66 ، فتح العزيز 3 : 79.
(15) المبسوط للطوسي 1 : 73.
(16) التهذيب 2 : 28 ـ 82 ، الاستبصار 1 : 263 ـ 945.
(17) فتح العزيز 3 : 76.
(18) التهذيب 1 : 391 ذيل الحديث 1207.
(19) هذا الراوي يقع في سند الحديث 1199 من التهذيب 1 : 389 فراجع.
(20) صحيح البخاري 1 : 151 ، صحيح مسلم 1 : 424 ـ 608 ، سنن الترمذي 1 : 353 ـ 186 ، سنن النسائي 1 : 257 و 258 ، سنن الدارمي 1 : 278.
(21) المجموع 3 : 62 ـ 63 ، المهذب للشيرازي 1 : 60.
(22) حكاه عنه الشيخ في الخلاف 1 : 268 المسألة 11.
(23) المجموع 3 : 63 ، المغني 1 : 420.
(24) صحيح البخاري 1 : 151 ، صحيح مسلم 1 : 424 ـ 608 ، سنن الترمذي 1 : 353 ـ 186 ، سنن النسائي 1 : 257 و 258 ، سنن الدارمي 1 : 278.
(25) المبسوط للسرخسي 1 : 152 ، حلية العلماء 2 : 18.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|