المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8068 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تأثير الأسرة والوراثة في الأخلاق
2024-10-28
تأثير العشرة في التحليلات المنطقيّة
2024-10-28
دور الأخلّاء في الروايات الإسلاميّة
2024-10-28
ترجمة ابن عبد الرحيم
2024-10-28
ترجمة محمد بن لب الأمي
2024-10-28
من نثر لسان الدين
2024-10-28

اقتصاد النانو
2023-12-24
نماذج لدراسة الحالة
18-3-2022
افات حشرية عامة
22-5-2019
الملامح العامة لشبه جزيرة العرب
26-8-2018
أهمية الطاقة الشمسية الإشعاعية الحرارية
2023-03-30
الدخول في كل الخصوصيات دون ضوابط
2-9-2016


حكم قضاء السنن وكل صلاة لها سبب في أوقات النهي.  
  
633   08:32 صباحاً   التاريخ: 11-1-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج2ص343-346.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / احكام الصلاة /

قضاء السنن في سائر أوقات النهي جائز ... ، وكذا فعل غيرها من الصلوات التي لها سبب ، كتحية المسجد ، وإعادة صلاة الكسوف ، وسجود التلاوة ـ وبه قال الشافعي (1) ـ لأن النبي صلى الله عليه وآله قال : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين ) (2).

وقال في الكسوف : ( فإذا رأيتموها فصلوا ) (3) وهذا خاص فيقدم على العام ، ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه ، ولأنها عندنا واجبة فأشبهت الفرائض.

وقال أصحاب الرأي ، وأحمد : لا يجوز لأن النهي للتحريم ، والأمر للندب وترك المحرم أولى من فعل المندوب (4).

والأولى ممنوعة ، وليس بعام ، وثبت تخصيصه.

فروع :

أ ـ لو نذر صلاة تحية المسجد في أحد الأوقات فإن كان له غرض في الدخول سوى الصلاة صحّ ولزم ، وإن لم يكن له غرض سواها فهو كما لو نذر النافلة في هذه الأوقات ، وللشافعي وجهان : المنع لأنه قصد التنفل ، والجواز لوجود السبب وهو الدخول (5).

ب ـ إذا فاته شي‌ء من النوافل فقضاه بعد العصر هل يكون ذلك سببا في فعل مثلها في هذا الوقت؟ الوجه المنع عملا بعموم النهي (6) ، وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : الجواز (8) لأن النبي صلى الله عليه وآله قضى بعد العصر ركعتين ثم داوم عليهما (7) ، والفرق ظاهر لأنه عليه السلام كان ملتزما للمداومة على أفعاله.

ج ـ يجوز قضاء سنّة الفجر بعد الفجر ـ وبه قال عطاء ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأحمد ـ وهو مروي عن ابن عمر ، وعبد الله بن عمرو ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي (9) لأن قيس بن فهد صلاّهما بعد صلاة الفجر ، فقال له  النبي صلى الله عليه وآله : ( ما هاتان الركعتان؟ ) قلت : لم أكن صليت ركعتي الفجر (10) ، وسكوته عليه السلام يدل على الجواز.

وقال مالك : لا يجوز (11) لعموم النهي (12).

د ـ ركعتا الإحرام يجوز فعلهما في هذه الأوقات ، وكذا الاستخارة لأن لهما أسبابا ، وقال الشافعي بالمنع ، لأن سببها يتأخر عنها ، فأشبهت ما لا سبب له (13).

هـ ـ سجود الشكر في هذه الأوقات ليس بمكروه ، لأن كعب بن مالك لما بشر بأن الله تاب عليه وعلى صاحبيه سجد للشكر بعد صلاة الصبح ، ولم ينكره عليه السلام (14).

و ـ الصلوات التي لها أسباب إذا قصد تأخيرها في هذه الأوقات كانت كالمبتدأة  لقوله عليه السلام : ( لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ) (15).

ز ـ يكره التنفل بعد الفجر قبل الفريضة لما روي  عنه عليه السلام : ( لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر ) (16).

ح ـ سجود التلاوة يجوز في كل الأوقات لأنه ليس صلاة ، ولأن له سببا وبه قال الشافعي (17) ومنعه مالك ، وأبو حنيفة لأنه أشبه جزء الصلاة (18).

ط ـ لا بأس بصلاة الاستسقاء في هذه الأوقات لوجود الحاجة الداعية إليها في الوقت ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الكراهة لأن غرضها الدعاء والسؤال وهو لا يفوت بالتأخير (19).

__________________

(1) المجموع 4 : 170 ، فتح الباري 2 : 47 ، المغني 1 : 795 ، الشرح الكبير 1 : 841.

(2) صحيح البخاري 2 : 70 ، صحيح مسلم 1 : 495 ـ 70 ، سنن الترمذي 2 : 129 ـ 316 ، سنن النسائي 2 : 53 ، الموطأ 1 : 162 ـ 57 ، المعجم الصغير 1 : 137.

(3) صحيح البخاري 2 : 42 و 48 ، صحيح مسلم 2 : 630 ـ 914 ، سنن أبي داود 1 : 309 ـ 1185 ، سنن ابن ماجة 1 : 400 ـ 1261 ، سنن النسائي 3 : 126 و 127 و 131 ، سنن الدارمي 1 : 359 ، مسند أحمد 2 : 109 و 4 : 122.

(4) المغني 1 : 794 و 795 ، الشرح الكبير 1 : 840 و 841.

(5) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 110 و 111 ، المهذب للشيرازي 1 : 100.

(6) صحيح مسلم 1 : 566 ـ 825 و 826 ، سنن ابن ماجة 1 : 395 ـ 1249 و 1250.

(7) المجموع 4 : 171 ، فتح العزيز 3 : 131 ـ 134.

(8) صحيح مسلم 1 : 572 ـ 835 ، سنن أبي داود 2 : 23 ـ 24 ـ 1273 ، سنن الدارمي 1 : 324 ـ 325.

(9) بدائع الصنائع 1 : 287 ، المغني 1 : 793 ، الشرح الكبير 1 : 841 ، معالم السنن للخطابي 2 : 78.

(10) سنن الترمذي 2 : 285 ـ 422 ، سنن أبي داود 2 : 22 ـ 1267 ، سنن ابن ماجة 1 : 365 ـ 1154.

(11) المنتقى للباجي 1 : 228.

(12) سنن أبي داود 2 : 24 ـ 1276 ، سنن الدارمي 1 : 333.

(13) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 109 ، كفاية الأخيار 1 : 81.

(14) صحيح مسلم 4 : 2121 ـ 2769 ، سنن البيهقي 2 : 370 و 460.

(15) صحيح البخاري 1 : 152 ، صحيح مسلم 1 : 567 ـ 828 ، سنن النسائي 1 : 277 ، الموطأ 1 : 220 ـ 47 ، مسند أحمد 2 : 33 و 63.

(16) سنن الدار قطني 1 : 246 ـ 2 ، سنن البيهقي 2 : 465 و 466.

(17) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 110 ، فتح الباري 2 : 47 ، المهذب للشيرازي 1 : 99 ، كفاية الأخيار 1 : 81.

(18) المنتقى للباجي 1 : 364 ، المبسوط للسرخسي 1 : 152 ، اللباب 1 : 89 ، فتح الباري 2 : 47.

(19) المجموع 4 : 170 ، فتح العزيز 3 : 112 ، كفاية الأخيار 1 : 81.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.