أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-11-2015
681
التاريخ: 19-11-2015
638
التاريخ: 19-11-2015
564
التاريخ: 4-1-2016
444
|
لو تعيّنت عليه صلاة الجنازة وأمكنه فعلها في المسجد ، لم يجز له الخروج إليها ، فإن لم يمكنه ذلك ، فله الخروج إليها.
وإن تعيّن عليه دفن الميت أو تغسيله ، جاز له الخروج لأجله ، لأنّه واجب متعيّن ، فيقدّم على الاعتكاف ، كصلاة الجمعة.
والشافعي لمّا منع من عيادة المريض وصلاة الجنازة قال : لو خرج لقضاء الحاجة فعاد في الطريق مريضا ، فإن لم يقف ولا ازورّ (1) عن الطريق ، بل اقتصر على السلام والسؤال ، فلا بأس ، وإن وقف وأطال ، بطل اعتكافه ، وإن لم يطل فوجهان ، والأصحّ : أنّه لا بأس به.
ولو ازورّ عن الطريق قليلا فعاده ، فقد جعلوه على هذين الوجهين. والأصحّ عندهم : المنع ، لما فيه من إنشاء سير لغير قضاء حاجة.
وقد روي أنّ النبي صلى الله عليه وآله ، كان لا يسأل عن المريض إلاّ مارّا في اعتكافه ولا يعرّج عليه (2) (3).
ولو كان المريض في بيت الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة ، فالعدول لعيادته قليل ، وإن كان في دار اخرى فكثير.
ولو خرج لقضاء حاجة فعثر في الطريق على جنازة ، فلا بأس إذا لم ينتظرها ولا يزورّ عن الطريق.
وفيه وجه آخر : أنّه لا يجوز ، لأنّ في صلاة الجنازة يفتقر إلى الوقفة (4).
__________________
(1) ازورّ : عدل وانحرف. لسان العرب 4 : 335.
(2) لا يعرّج عليه ، أي : لم يقم ولم يحتبس. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 203.
(3) أوردها الرافعي في فتح العزيز 6 : 533 ، وفي سنن أبي داود 2 : 333 ـ 2472 ، وسنن البيهقي 4 : 321 بتفاوت في اللفظ.
(4) فتح العزيز 6 : 533 ، والمجموع 6 : 511 ـ 512.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|