أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-12-2015
649
التاريخ: 18-1-2016
429
التاريخ: 17-1-2016
629
التاريخ: 18-1-2016
607
|
لا تنعقد جمعتان بينهما أقل من فرسخ، سواء كانتا في مصر واحد أو مصرين فصل بينهما نهر عظيم كدجلة أو لا، عند علمائنا أجمع، لقول الباقر عليه السلام: " لا يكون بين الجمعتين أقل من ثلاثة أميال، فإذا كان بين الجماعتين من الجمعة ثلاثة أميال، فلا بأس أن يجمع هؤلاء وهؤلاء"(1).
و لأنها لو صحت مع التقارب، لصحت في كل مسجد، مع ان النبي صلى الله عليه وآله لم يجمع إلا في مسجد واحد، وكذا الخلفاء بعده، ولم يعطلوا المساجد، بل كان إقامتها في موضعين أولى من موضع واحد، ومع بعد المسافة يشق الاتيان، فلا بد من تقدير يرفع المشقة، والقدر الذي يمكن تكلفه لأكثر الناس فرسخ فكان الاعتبار به. ولا اعتبار باتحاد البلد، فقد يكثر عن فرسخ، فتحصل المشقة بالحضور.
وقال الشافعي: لا تقام الجمعة في المصر الواحد إلا في موضع واحد وإن تباعدت أقطاره - وبه قال مالك(2) - لان النبي عليه السلام كذا فعل(3). ونحن نقول بموجبه لان المدينة لم تبلغ أقطارها فرسخا، فلهذا اتحدت الجمعة.
وقال أبو يوسف: إذا كان للبلد جانبان ليس بينهما جسر، كانا كالبلدين، فجاز أن يقام في كل جانب جمعة، وإلا فلا. وعنه: جواز ذلك في بغداد خاصة، لان الحدود تقام فيها في موضعين، والجمعة حيث تقام الحدود(4). فلو وجد بلد تقام فيه الحدود في موضعين جاز إقامة الجمعة فيهما بمقتضى قوله.
وهو قول ابن المبارك، وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة(5).
وقال محمد: تقام فيه جمعتان سواء كان جانبا واحدا أو أكثر(6)، لان عليا عليه السلام كان يخرج يصلي العيد في الجبان، ويستخلف أبا مسعود البدري يصلي بضعفة الناس(7)، وحكم الجبان حكم البلد، والجمعة عنده كالعيد. ويحمل على بعده عليه السلام فرسخا. وليس عن أبي حنيفة فيه شيء(8).
وقال أحمد: إذا كبر وعظم - كبغداد والبصرة - جاز أن تقام فيه جمعتان وأكثر مع الحاجة، ولا يجوز مع عدمها، فإن حصل الغنى باثنتين لم تجز الثالثة، وكذا ما زاد دفعا للمشقة(9).وهي مشقة يسيرة فلا يكون عذرا. وقال داود وعطاء: يجوز أن يصلوا الجمعة في مساجدهم كما يصلون سائر الصلوات(10)، لان عمر كتب إلى أبي هريرة بالبحرين أن جمعوا حيث كنتم(11).وليس حجة، ويحتمل: في أي بلد كنتم. واعتذر أصحاب الشافعي له - لما دخل بغداد وفيها جامع المنصور وجامع المهدي -: بكبره فحصلت المشقة - وهو مصير إلى قول أحمد - أو بأنها كانت قرى متفرقة فاتصلت العمارة، أو بأنها ذات جانبين فصارت كالبلدين - وهو قول أبي يوسف(12) - أو لأنها اجتهادية ولا يجوز التقليد(13).
______________
(1) الكافي 3: 419 / 7، التهذيب 3: 23 / 79.
(2) الكافي في فقه أهل المدينة: 71، التفريع 1: 233، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190، المجموع 4: 591، حلية العلماء 2: 250.
(3) الام 1: 192، المجموع: 4: 585 و 591، المهذب للشيرازي 1: 124، فتح العزيز 4: 498، حلية العلماء: 2: 250، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190.
(4) المبسوط للسرخسي 2: 120، المجموع 4: 585 و 591، حلية العلماء 2: 251، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190.
(5) المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190، حلية العلماء 2: 251.
(6) المبسوط للسرخسي 2: 120، شرح فتح القدير 2: 25، حلية العلماء 2: 251، المجموع 4: 591، المحلى 5: 53.
(7) سنن النسائي 3: 181، مصنف ابن أبي شيبة 2: 184.
(8) كما في حلية العلماء 2: 251.
(9) المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190، حلية العلماء 2: 251.
(10) المجموع 4: 591، حلية العلماء 2: 252، المغني 2: 182، الشرح الكبير 2: 190.
(11) انظر: مصنف ابن أبي شيبة 2: 101 - 102.
(12) المبسوط للسرخسي 2: 120، حلية العلماء 2: 251.
(13) المجموع 4: 585 - 586، فتح العزيز 4: 499 - 501.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|