المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
مواعيد زراعة الكرنب (الملفوف)
2024-11-28
عمليات خدمة الكرنب
2024-11-28
الأدعية الدينية وأثرها على الجنين
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الثاني
2024-11-28
التعريف بالتفكير الإبداعي / الدرس الأول
2024-11-28
الكرنب (الملفوف) Cabbage (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-28

العباس بن عبد المطلب
8-1-2021
شروط امام الجماعة
2024-06-05
كيفية الانتقال بين اللقطات- المزج Dissolve
15/9/2022
The Southwest The West Country
2024-03-08
الحلم المفترس Phytoseiulus persimilis Athias -Henroit
24-9-2019
8- معالم الفنون المصرية في عهد اللامركزية
27-9-2016


عدالة الامام شرط في انعقاد الجمعة  
  
494   09:17 صباحاً   التاريخ: 7-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج4ص22-25
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / الصلوات الواجبة والمندوبة / صلاة الجمعة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016 457
التاريخ: 17-1-2016 534
التاريخ: 7-12-2015 616
التاريخ: 18-1-2016 429

العدالة شرط عند علمائنا كافة، فلو أم الفاسق لم تنعقد وأعيدت ظهرا - خلافا للجمهور(1) كافة - لان الائتمام ركون إلى الفاسق وهو ظالم، فيكون منهيا عنه، لقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113].

وقول جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان، أو يخاف سيفه، أو سوطه)(2).ومن طريق الخاصة: ما رواه سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف(3) الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: "لا" (4). وقال أبو عبدالله البرقي: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب: "لا تصل وراء‌ه"(5).ولانتفاء الزاجر له عن ترك شرط أو فعل مناف فلا تصح، كالصبي والكافر. احتجوا: بعموم قوله تعالى: { فاسعوا إلى ذكر الله }. وبقوله عليه السلام: (صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله)(6).وبأن الحسن والحسين عليهما السلام صليا مع مروان(7).والآية تدل على السعي لا على حال الامام. والعام قد يخصص، وأحاديثنا أخص فتقدم. وفعل الامامين عليهما السلام لقهرهما، كما تضمنه حديث جابر(8).و لأنه حكاية حال فيمكن أن صلاتهما بعد فعلها في منازلهما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لابي ذر: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟) قلت: فما تأمرني؟ قال: (صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)(9).

فروع:

أ: عن أحمد رواية أنه يصلي خلف الفاسق جمعة ثم يعيدها(10). وهو غلط،  لأنها إن كانت مأمورا بها خرج عن العهدة بفعلها فلا إعادة، وإلا فلا تصح الصلاة خلفه.

ب: لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الاقوى - وسيأتي - ولا تجب: لفوات الشرط وهو الامام أو من نصبه. وأطبق الجمهور على الوجوب.

ج: لو خفي فسقه ثم ظهر بعد الصلاة أجزأ،  لأنه مأمور بها فتقع مجزئة.

د: لا تصح الصلاة خلف الكافر بالإجماع، فلو ظهر كفره صحت الصلاة، للامتثال، سواء كان الكفر مما لا يخفى كالتهود والتنصر، أو يخفى كالزندقة، وبه قال المزني(11).وعند الشافعي تجب الاعادة في الاول، لتفريطه(12).

ه‍: لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة، لان ظهور العدالة شرط، وهو منتف مع الشك. وقال بعض الجمهور: تصح، عملا بالظاهر من أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم(13).

و: الاختلاف في فروع الفقه - مع اعتقاد الحق - لا يمنع الامامة، للإجماع على تعديل بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية.

ز: إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضده - مع بقاء اعتقاده - قدح في عدالته، وكذا المقلد إذا أفتاه العالم، أما لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو، لم يقدح في العدالة.

_____________

(1) المجموع 4: 253، فتح العزيز 4: 330 و 331، المهذب للشيرازي 1: 104، المغني 2: 149، اللباب 1: 79، بدائع الصنائع 1: 156.

(2) سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081.

(3) قارف الذنب: داناه ولاصقه. لسان العرب 9: 280 " قرف ".

(4)الفقيه 1: 249 / 1116، التهذيب 3: 31 / 110 و 277 / 808.

(5) الفقيه 1: 248 / 1113، التهذيب 3: 28 / 98.

(6) سنن الدار قطني 2: 56 / 3، بلوغ المرام: 85 / 450.

(7) الجعفريات: 52، نوادر الراوندي: 30 وانظر سنن البيهقي 3: 122.

(8) سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081.

(9) صحيح مسلم 1: 448 / 648، سنن ابي داود 1: 117 / 431، سنن الترمذي 1: 332 - 333 / 176،سنن البيهقي3: 124،مسنداحمد5: 159،سنن النسائي2: 75،المعجم الصغيرللطبراني1: 218.

(10) المغني 2: 149، الشرح الكبير 2: 206.

(11) المغني 2: 34، المجموع 4: 251، فتح العزيز 4: 327.

(12) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 251، فتح العزيز 4: 326.

(13) المغني 2: 28 و 35، الشرح الكبير 2: 34.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.