أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-1-2016
457
التاريخ: 17-1-2016
534
التاريخ: 7-12-2015
616
التاريخ: 18-1-2016
429
|
العدالة شرط عند علمائنا كافة، فلو أم الفاسق لم تنعقد وأعيدت ظهرا - خلافا للجمهور(1) كافة - لان الائتمام ركون إلى الفاسق وهو ظالم، فيكون منهيا عنه، لقوله تعالى: {وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا} [هود: 113].
وقول جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: (لا تؤمن امرأة رجلا، ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره سلطان، أو يخاف سيفه، أو سوطه)(2).ومن طريق الخاصة: ما رواه سعد بن إسماعيل، عن أبيه قال: قلت للرضا عليه السلام: رجل يقارف(3) الذنوب وهو عارف بهذا الامر أصلي خلفه؟ قال: "لا" (4). وقال أبو عبدالله البرقي: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك صلوات الله عليهما؟ فأجاب: "لا تصل وراءه"(5).ولانتفاء الزاجر له عن ترك شرط أو فعل مناف فلا تصح، كالصبي والكافر. احتجوا: بعموم قوله تعالى: { فاسعوا إلى ذكر الله }. وبقوله عليه السلام: (صلوا خلف من قال: لا إله إلا الله)(6).وبأن الحسن والحسين عليهما السلام صليا مع مروان(7).والآية تدل على السعي لا على حال الامام. والعام قد يخصص، وأحاديثنا أخص فتقدم. وفعل الامامين عليهما السلام لقهرهما، كما تضمنه حديث جابر(8).و لأنه حكاية حال فيمكن أن صلاتهما بعد فعلها في منازلهما، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لابي ذر: (كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟) قلت: فما تأمرني؟ قال: (صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة)(9).
فروع:
أ: عن أحمد رواية أنه يصلي خلف الفاسق جمعة ثم يعيدها(10). وهو غلط، لأنها إن كانت مأمورا بها خرج عن العهدة بفعلها فلا إعادة، وإلا فلا تصح الصلاة خلفه.
ب: لو كان السلطان جائرا ثم نصب عدلا استحب الاجتماع وانعقدت جمعة على الاقوى - وسيأتي - ولا تجب: لفوات الشرط وهو الامام أو من نصبه. وأطبق الجمهور على الوجوب.
ج: لو خفي فسقه ثم ظهر بعد الصلاة أجزأ، لأنه مأمور بها فتقع مجزئة.
د: لا تصح الصلاة خلف الكافر بالإجماع، فلو ظهر كفره صحت الصلاة، للامتثال، سواء كان الكفر مما لا يخفى كالتهود والتنصر، أو يخفى كالزندقة، وبه قال المزني(11).وعند الشافعي تجب الاعادة في الاول، لتفريطه(12).
ه: لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة، لان ظهور العدالة شرط، وهو منتف مع الشك. وقال بعض الجمهور: تصح، عملا بالظاهر من أنه لا يتقدم للإمامة إلا مسلم(13).
و: الاختلاف في فروع الفقه - مع اعتقاد الحق - لا يمنع الامامة، للإجماع على تعديل بعضهم بعضا وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية.
ز: إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع وفعل ضده - مع بقاء اعتقاده - قدح في عدالته، وكذا المقلد إذا أفتاه العالم، أما لو عدل من عالم إلى أعلم أو مساو، لم يقدح في العدالة.
_____________
(1) المجموع 4: 253، فتح العزيز 4: 330 و 331، المهذب للشيرازي 1: 104، المغني 2: 149، اللباب 1: 79، بدائع الصنائع 1: 156.
(2) سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081.
(3) قارف الذنب: داناه ولاصقه. لسان العرب 9: 280 " قرف ".
(4)الفقيه 1: 249 / 1116، التهذيب 3: 31 / 110 و 277 / 808.
(5) الفقيه 1: 248 / 1113، التهذيب 3: 28 / 98.
(6) سنن الدار قطني 2: 56 / 3، بلوغ المرام: 85 / 450.
(7) الجعفريات: 52، نوادر الراوندي: 30 وانظر سنن البيهقي 3: 122.
(8) سنن ابن ماجة 1: 343 / 1081.
(9) صحيح مسلم 1: 448 / 648، سنن ابي داود 1: 117 / 431، سنن الترمذي 1: 332 - 333 / 176،سنن البيهقي3: 124،مسنداحمد5: 159،سنن النسائي2: 75،المعجم الصغيرللطبراني1: 218.
(10) المغني 2: 149، الشرح الكبير 2: 206.
(11) المغني 2: 34، المجموع 4: 251، فتح العزيز 4: 327.
(12) المهذب للشيرازي 1: 104، المجموع 4: 251، فتح العزيز 4: 326.
(13) المغني 2: 28 و 35، الشرح الكبير 2: 34.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|