أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-1-2016
801
التاريخ: 14-1-2016
1150
التاريخ: 14-1-2016
682
التاريخ: 1-12-2015
835
|
يجب أن لا يقصد بهويه غير السجود، فلو سقط لا للسجود لم يجزئه، والاقرب بطلان الصلاة لوجود ما ينافيها، و لأنه تغيير لهيئة الصلاة، ولو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته إرادته السابقة، إذ لا يجب في كل فعل تجديد قصد مقارن على التفصيل، ولو لم تسبق منه نية السجود ففي الاجزاء إشكال أقربه ذلك، لأنه لم يخرج بذلك عن هيئة الصلاة ونيتها.
ولو هوى ليسجد فسقط على بعض جسده ثم انقلب على وجهه فماست جبهته الارض، قال الشافعي: لا يعتد بهذا السجود لأنه لم يرده بانقلابه وإنما أراد انقلابه فقطع بذلك نية السجود كما لو نوى الطهارة ثم نوى بغسل بعض الاعضاء التبرد، وقطع بذلك نية الطهارة(1).ولو انقلب يريده أجزأه فلو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه ثم عاد للسجود، فإن تطاول انقلابه لم يجزئه، وإلا أجزأه لبقائه على النية.
_____________
(1) الام 1: 114، المجموع 3: 434 - 435، فتح العزيز 3: 471، مغني المحتاج 1: 169.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|