المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

المسطحات المائية كبيئة للأحياء
2024-08-12
التجهيز اللوجستي في التقرير الميداني
27-7-2021
Mathias Lerch
25-3-2017
Holding phase
30-6-2022
الأصول العامّة لتحليل النص القرآني
2024-05-21
Drift Current Density
20-5-2017


عدد فصول الاذان  
  
494   09:52 صباحاً   التاريخ: 1-12-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص41-43
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 عدد فصول الاذان ثمانية عشر فصلا عند علمائنا: التكبير أربع مرات، وكل من الشهادتين، والدعاء إلى الصلاة، والى الفلاح، والى خير العمل، والتكبير، والتهليل مرتان مرتان، لان الصادق عليه السلام حكى الاذان فقال: " الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أشهد أن محمدا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، حي على خير العمل حي على خير العمل، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله"(1).

وقال الباقر عليه السلام: " الاذان والاقامة خمسة وثلاثون حرفا، الاذان ثمانية عشر حرفا. والاقامة سبعة عشر حرفا"(2) وخالف الجمهور في مواضع:

أ - قال مالك، وأبو يوسف: التكبير في أوله مرتان(3) - ووافقنا الشافعي، و أبو حنيفة، وأحمد، والثوري(4) - لان عبدالله بن زيد قال له الرجل في المنام: الله أكبر مرتين(5).وهو غلط، لما بينا من أن الاذان بوحي إلهي، وقد روى محمد بن عبدالملك بن أبي مخدورة عن أبيه عن جده قال، قلت: يا رسول الله علمني سنة الاذان.

فمسح مقدم رأسه، وقال: (تقول: الله أكبر) فذكر أربع مرات(6).

ب - منع الجمهور من قول: حي على خير العمل(7)، وأطبقت الامامية على استحبابه لتواتر النقل به عن الائمة عليهم السلام(8)، والحجة في قولهم.

ج - أطبقت الامامية على استحباب التهليل مرتين في آخر الاذان، وخالف فيه الجمهور كافة واقتصروا على المرة،(9) وهو مدفوع بأمر النبي صلى الله عليه وآله بلالا أن يشفع الاذان ويوتر الاقامة، رواه أنس(10).

ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لما وصف الاذان: " لا إله إلا الله لا إله إلا الله"(11) وكذا في حديث الباقر عليه السلام لما وصف أذان جبرئيل لما اسري بالنبي صلى الله عليه وآله(12).

______________

 (1) التهذيب 2: 60 / 211، الاستبصار 1: 306 / 1135.

(2) الكافي 3: 302 / 3، التهذيب 2: 59 / 208، الاستبصار 1: 305 / 1132.

(3) المدونة الكبرى 1: 57، بلغة السالك 1: 91، بداية المجتهد 1: 105، القوانين الفقهية: 53، المبسوط للسرخسي 1: 129، بدائع الصنائع 1: 147، المجموع 3: 93، فتح العزيز 3: 160، سبل السلام 1: 200.

(4) الام 1: 84 - 85، المجموع 3: 93، فتح العزيز 3: 160، مختصر المزني: 12، المهذب للشيرازي 1: 62، مغني المحتاج 1: 135، المبسوط للسرخسي 1: 129، بدائع الصنائع 1: 147، اللباب 1: 59، المغني 1: 450، المحرر في الفقه 1: 36، العدة شرح العمدة: 60، بداية المجتهد 1: 105، القوانين الفقهية: 53 - 54.

(5) سنن الدارقطني 1: 241 / 29، وانظر أيضا سنن الترمذي 1: 360 ذيل الحديث 189.

(6) سنن ابي داود 1: 136 / 500، سنن البيهقي 1: 394.

(7) المجموع 3: 98، المغني 1: 450، المحلى 3: 149 .

(8) انظر على سبيل المثال: التهذيب 2: 60 / 210، الاستبصار 1: 305 / 133.

(9) مختصر المزني: 12، المغني 1: 450، المهذب للشيرازي 1: 63، مغني المحتاج 1: 135، الشرح الصغير 1: 92، المدونة الكبرى 1: 57، العدة شرح العمدة: 61، القوانين الفقهية: 54، المحلى 3: 150.

(10) صحيح البخاري 1: 157، صحيح مسلم 1: 286 / 378، سنن ابن ماجة 1: 241 / 729، سنن الترمذي 1: 369 - 370 / 193، سنن الدارمي 1: 270، سنن ابي داود 1: 141 / 508، سنن النسائي 2: 3.

(11) التهذيب 2: 59 / 209، الاستبصار 1: 305 / 1133.

(12) التهذيب 2: 60 / 210، الاستبصار 1: 305 / 1134.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.