المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



استحباب الاذان والإقامة في جميع الفرائض اليومية  
  
488   10:53 مساءاً   التاريخ: 30-11-2015
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي)
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج3ص75-77
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الصلاة / افعال الصلاة / الاذان والاقامة /

 الاذان والاقامة مستحبان في جميع الفرائض اليومية للمنفرد والجامع على أقوى الاقوال - وبه قال الشافعي، و أبو حنيفة(1) - لان عبدالله بن عمر صلى بغير أذان ولا إقامة(2).

ومن طريق الخاصة ما تقدم في حديث الباقر عليه السلام حيث صلى لما سمع مجتازا أذان الصادق عليه السلام(3).ولان الاصل عدم الوجوب. ولان النبي صلى الله عليه وآله قال للإعرابي المسيء في صلاته: (إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر)(4) ولم يأمره بالأذان. وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل: بوجوب الاذان والاقامة في الغداة والمغرب(5) لقول الصادق عليه السلام: " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة "(6) وهو محمول على الاستحباب، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال: " ليس به بأس وما احب يعتاد "(7).

وقال السيد: يجبان فيهما سفرا وحضرا(8).

وهو ممنوع، لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان؟: " نعم لا بأس به "(9).

وقال السيد المرتضى، وابن أبي عقيل: تجب الاقامة على الرجال في جميع الصلوات(10) لقول الصادق عليه السلام: " يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان "(11) ومفهوم الاجزاء الوجوب.

وهو ممنوع فإن الاجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة.

وقال الشيخان، والمرتضى: يجبان في صلاة الجماعة(12) لقول أحدهما عليهما السلام: " إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة "(13) وهو محمول على شدة الاستحباب، وللشيخ قول في الخلاف: أنهما مستحبان في الجماعة أيضا، واستدل بأصالة براء‌ة الذمة(14)، وبه قال الشافعي(15)، وهو الحق عندي.

وقال أبوسعيد الاصطخري من الشافعية: بأن الاذان من فروض الكفاية، فإن وقع في قرية كفى الواحد، وفي البلد يجب في كل محلة، وإن اتفق أهل بلد على تركه قاتلهم الامام(16).وقال داود بوجوب الاذان والاقامة على الاعيان إلا أنهما ليسا بشرط في الصلاة(17) لان النبي صلى الله عليه وآله قال لمالك بن الحويرث ولصاحبه (إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما)(18) والامر للوجوب. وهو ممنوع.

وقال أحمد: إنه فرض على الكفاية(19).

وقال الاوزاعي: من نسي الاذان أعاد في الوقت(20)، وقال عطاء: من نسي الاقامة أعاد الصلاة(21).

______________

 (1) المجموع 3: 82، فتح العزيز 3: 136، المهذب للشيرازي 1: 62، مغني المجتاج 1: 133، بدائع الصنائع 1: 147، اللباب 1: 59، المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 425، بداية المجتهد 1: 107، نيل الاوطار 2: 10.

(2) نسب ذلك إلى عبدالله بن مسعود، انظر مصنف ابن ابي شيبة 1: 220، صحيح مسلم 1: 378 / 534، سنن البيهقي 1: 406، سنن النسائي 2: 49 - 50.

(3) التهذيب 2: 280 / 1113.

(4) سنن البيهقي 2: 372 - 373.

(5) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر: 162.

(6) التهذيب 2: 51 / 167، الاستبصار 1: 299 / 1106.

(7) التهذيب 2: 51 / 169، الاستبصار 1، 300 / 1108.

(8) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29.

(9) التهذيب 2: 52 / 171.

(10) جمل العلم والعمل (ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر: 162.

(11) التهذيب 2: 50 / 166.

(12)المقنعة:15،المبسوط للطوسي 1: 95،جمل العلم والعمل(ضمن رسائل الشريف المرتضى) 3: 29.

(13) الكافي 3: 303 / 9، التهذيب 2: 50 / 163، الاستبصار 1: 299 / 1105.

(14) الخلاف 1: 284 مسألة 28.

(15) المجموع 3: 82، المهذب للشيرازي 1: 62، فتح العزيز 3: 135، عمدة القارئ 5: 105.

(16) المجموع 3: 81 - 82، فتح العزيز 3: 139.

(17) المجموع 3: 82، حلية العلماء 2: 31.

(18) سنن النسائي 2: 9، سنن الترمذي 1: 399 / 205، مسند أحمد 3: 436.

(19) المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 424، الانصاف 1: 407، المحرر في الفقه 1: 39، المجموع 3: 82، فتح العزيز 3: 140.

(20) المغني 1: 461، المجموع 3: 82.

(21) المجموع 3: 82، المغني 1: 461، الشرح الكبير 1: 425.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.