المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8740 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
العربية الفصحى ولا بديل
2025-03-19
عربيّة الصّحافة هل تساوي سلامة اللغة؟
2025-03-19
لغة الإعلانات
2025-03-19
الفصحى والعاميّة: خيار أم فرض؟
2025-03-19
الطحالب Algae وألاشنات Lichens واصابتها للنباتات
2025-03-19
أسرة (تانوت آمون)
2025-03-19



نصاب زكاة النقدين  
  
13   12:54 صباحاً   التاريخ: 2025-03-19
المؤلف : ابن ادريس الحلي
الكتاب أو المصدر : السرائر
الجزء والصفحة : ج 1 ص 446 - 447
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / النقدين /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-04 458
التاريخ: 22-9-2016 1007
التاريخ: 2024-07-10 738
التاريخ: 2025-01-06 340

أمّا الذهب، فليس في شيء منه زكاة، ما لم يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ذلك، على الصفة المتقدّم بيانها، كان فيه نصف دينار.

وقال بعض أصحابنا، وهو ابن بابويه، في رسالته: إنّه لا يجب في الذهب الزكاة، حتى يبلغ أربعين مثقالا (1). وهذا خلاف إجماع المسلمين، ثمّ ليس فيه شيء، ما لم يزد أربعة دنانير، على العشرين الأوّلى، فإذا أزاد ذلك كان فيه قيراطان، مضافان إلى ما في العشرين دينارا، وهو نصف دينار، ثمّ على هذا الحساب، في كل عشرين نصف دينار، وفي كلّ أربعة بعد العشرين، قيراطان بالغا ما بلغ الذهب.

وأمّا زكاة الفضة، فليس فيها شيء، ما لم تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت ذلك، كان فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شيء، إلى أن تزيد أربعين درهما، فإن زادت ذلك، كان فيها درهم. ثم على هذا الحساب، كلما زادت أربعين درهما كان فيها زيادة درهم، بالغا ما بلغت، وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء من الزكاة.

وقال بعض أصحابنا: وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير، نفقة لعياله، لسنة، أو سنتين، أو أكثر من ذلك، وكان مقدار ما تجب فيه الزكاة، وكان الرجل غائبا، لم تجب فيها زكاة، فإن كان حاضرا، وجبت عليه الزكاة فيها، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه‌ الله في نهايته (2)، وهذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب، إن قدر على أخذه، متى أراده، بحيث متى رامه أخذه، فإنّه يجب عليه فيه الزكاة، سواء كان نفقة، أو مودعا، أو كنزه في كنز، فإنّه ليس بكونه نفقة، خرج من ملكه، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله، ومودعه، وخزانته، وانّما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا، فإنّه خبر من أخبار الآحاد، لا يلتفت إليه.

______________

(1) رسالة ابن بابويه: كتاب الزكاة، فيما تجب فيه الزكاة ص 67 الطبع الحديث.

(2) النهاية: كتاب الزكاة، باب المقادير التي يجب فيها الزكاة.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.