أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-12-04
![]()
التاريخ: 22-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-07-10
![]()
التاريخ: 2025-01-06
![]() |
أمّا الذهب، فليس في شيء منه زكاة، ما لم يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ ذلك، على الصفة المتقدّم بيانها، كان فيه نصف دينار.
وقال بعض أصحابنا، وهو ابن بابويه، في رسالته: إنّه لا يجب في الذهب الزكاة، حتى يبلغ أربعين مثقالا (1). وهذا خلاف إجماع المسلمين، ثمّ ليس فيه شيء، ما لم يزد أربعة دنانير، على العشرين الأوّلى، فإذا أزاد ذلك كان فيه قيراطان، مضافان إلى ما في العشرين دينارا، وهو نصف دينار، ثمّ على هذا الحساب، في كل عشرين نصف دينار، وفي كلّ أربعة بعد العشرين، قيراطان بالغا ما بلغ الذهب.
وأمّا زكاة الفضة، فليس فيها شيء، ما لم تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت ذلك، كان فيها خمسة دراهم، ثم ليس فيها شيء، إلى أن تزيد أربعين درهما، فإن زادت ذلك، كان فيها درهم. ثم على هذا الحساب، كلما زادت أربعين درهما كان فيها زيادة درهم، بالغا ما بلغت، وليس فيما دون الأربعين بعد المائتين شيء من الزكاة.
وقال بعض أصحابنا: وإذا خلّف الرجل دراهم أو دنانير، نفقة لعياله، لسنة، أو سنتين، أو أكثر من ذلك، وكان مقدار ما تجب فيه الزكاة، وكان الرجل غائبا، لم تجب فيها زكاة، فإن كان حاضرا، وجبت عليه الزكاة فيها، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته (2)، وهذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب، إن قدر على أخذه، متى أراده، بحيث متى رامه أخذه، فإنّه يجب عليه فيه الزكاة، سواء كان نفقة، أو مودعا، أو كنزه في كنز، فإنّه ليس بكونه نفقة، خرج من ملكه، ولا فرق بينه وبين المال الذي له في يد وكيله، ومودعه، وخزانته، وانّما أورده في نهايته إيرادا لا اعتقادا، فإنّه خبر من أخبار الآحاد، لا يلتفت إليه.
______________
(1) رسالة ابن بابويه: كتاب الزكاة، فيما تجب فيه الزكاة ص 67 الطبع الحديث.
(2) النهاية: كتاب الزكاة، باب المقادير التي يجب فيها الزكاة.
|
|
علماء يطورون أداة ذكاء اصطناعي.. تتنبأ بتكرار سرطان خطير
|
|
|
|
|
ناسا تكشف نتائج "غير متوقعة" بشأن مستوى سطح البحر في العالم
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يقيم دورتين لتعليم أحكام التلاوة لطلبة العلوم الدينية في النجف
|
|
|