أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016
![]()
التاريخ: 2024-11-27
![]()
التاريخ: 25-11-2016
![]()
التاريخ: 2024-06-26
![]() |
البلاد على ضربين: بلاد الإسلام وبلاد الشرك. فبلاد الإسلام على ضربين : عامر ، وغامر. فالعامر ملك لأهله ، لا يجوز لأحد الشروع فيه ، والتصرف إلا بإذن صاحبه ، وروي عن ابن عباس ، أنّ النبي صلى الله عليه وآله كتب لبلال بن الحرث المزني : بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أقطع بلال بن الحرث المزني عن معادن القبلية ، جلسيها وغوريّها ، وحيث ما يصلح للزرع (1) ولم يعطه حقّ مسلم ، وجلسيها بالجيم ، واللام بعده والسين ، ما كان إلى ناحية نجد ، وغوريّها ما كان إلى ناحية الغور ، قال كثير بن عبد الرحمن الخزاعي:
لقد جئت غوري البلاد وجلسيها وقد ضربتني شمسها وظلولها
جلسيها يريد نجدها ، لأنّ جلسا ، هو نجد ، والقبلية محرك القاف ، والباء التي تحتها نقطة واحدة منسوبة إلى القبل ، وهو كل نشر من الأرض ، يستقبلك يقال : رأيت بذاك القبل شخصا ، والجلس ـ بالجيم المفتوحة ، واللام المسكنة ، والسين غير المعجمة ـ : نجد.
إذا ثبت هذا فان مرافقها ، التي لا بدّ لها منها ، مثل الطريق ومسيل الماء ، ومطارح التراب ، وغير ذلك ، فإنّها في معنى العامر ، من حيث أنّ صاحب العامر أحقّ به ، ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنه ، فعلى هذا إذا حفر بئرا في موات ، ملكها ، وكان أحق بها وبحريمها الذي هو من مرافقها على حسب الحاجة.
فأمّا الغامر بالغين المعجمة وهو الخراب ، فعلى ضربين : غامر لم يجر عليه ملك لمسلم ، وغامر جرى عليه ملك مسلم. فأما الذي لم يجر عليه ملك مسلم ، فهو لإمام المسلمين يفعل به ما شاء.
وأمّا الذي جرى عليه ملك مسلم ، فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطلت ، فإنّه ينظر ، فإن كان صاحبه أو وارثه ، معيّنا فهو أحقّ به ، وهو في معنى العامر ، ولا يخرج بخرابه عن ملك صاحبه ، وإن لم يكن له صاحب معيّن ، ولا عقب ، ولا وارث ، فهي لإمام المسلمين خاصة ، فإذا ثبت ذلك ، ثبت أنّها مملوكة ، لا يملكها من يحييها إلا بإذن الإمام.
وأمّا الغامر في بلاد الشرك فعلى ضربين : أحدهما لم يجر عليه ملك لأحد ، والآخر جرى عليه ملك ، والّذي لم يجر عليه ملك أحد ، فهي للإمام خاصّة ، لعموم الأخبار (2) ، وامّا الذي جرى عليه ملك ، فإنّه ينظر ، فإن كان صاحبه معيّنا ، فهو له ، ولا يملك بالإحياء ، بلا خلاف ، وإن لم يكن له صاحب معيّن ، ولا وارث ، فهو للإمام عندنا.
والأرضون الموات ، عندنا للإمام خاصّة ، لا يملكها أحد بالإحياء ، إلا أن يأذن الإمام له.
وأمّا الذمي ، فلا يملك إذا أحيا أرضا في بلاد الإسلام ، وكذلك المستأمن ، إلا أن يأذن له الإمام.
فأمّا ما به يكون الإحياء ، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في مبسوطة : لم يرد الشرع ببيان ما يكون إحياء ، دون ما لا يكون ، غير انّه إذا قال النبي عليه السلام : من أحيا أرضا ميتة فهي له (3) ولم يوجد في اللغة معنى ذلك ، فالمرجع فيه إلى العرف والعادة ، فما عرفه الناس إحياء في العادة ، كان إحياء وملك به الموات ، كما انّه عليه السلام قال : البيعان بالخيار ما لم يفترقا (4) وانه نهى عن بيع ما لم يقبض (5) رجع في جميع ذلك إلى العادة (6) هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر رحمه الله.
___________________
(1) سنن أبي داود : ج 3 ، ص 173 ، ح 3062.
(2) الوسائل : الباب 1 من أبواب الأنفال وما يختصّ بالإمام.
(3) الوسائل : الباب 1 من كتاب احياء الموات ، ح 5 و 6 والباب 2 .
(4) الوسائل : الباب 1 من أبواب الخيار ، ح 1 و 2 و 3 .
(5) الوسائل : الباب 16 من أبواب أحكام العقود ، ح 21 .
(6) المبسوط : ج 3 ، كتاب إحياء الأموات ، ص 271.
|
|
هدر الطعام في رمضان.. أرقام وخسائر صادمة
|
|
|
|
|
كالكوبرا الباصقة.. اكتشاف عقرب نادر يرش السم لمسافات بعيدة
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يقيم عددًا من المجالس الرمضانية بمحافظة نينوى
|
|
|