المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



كيفية قتال أهل الحرب  
  
546   01:33 مساءاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن
الكتاب أو المصدر : شرائع الاسلام في مسائل الحلال والحرام
الجزء والصفحة : ج1. ص.281- 284
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الجهاد / مسائل في احكام الجهاد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-9-2016 509
التاريخ: 27-9-2018 629
التاريخ: 12-8-2017 623
التاريخ: 25-11-2016 621

...الأولى أن يبدأ بقتال من يليه إلا أن يكون الأبعد أشد خطرا.

ويجب التربص إذا كثر العدو وقل المسلمون حتى تحصل الكثرة للمقاومة ثم يجب المبادرة.

ولا يبدءون إلا بعد الدعاء إلى محاسن الإسلام ويكون الداعي الإمام أو من نصبه.

ويسقط اعتبار الدعوة في من عرفها ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين أو أقل إلا لمتحرف كطالب السعة أو موارد المياه أو استدبار الشمس أو تسوية لأمته أو لمتحيز إلى فئة قليلة كانت أو كثيرة.

ولو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار وقيل يجوز لقوله تعالى {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195] والأول أظهر لقوله تعالى {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا} [الأنفال: 45].

وإن كان المسلمون أقل من ذلك لم يجب الثبات ولو غلب على الظن السلامة استحب وإن غلب العطب قيل يجب الانصراف وقيل يستحب وهو أشبه.

ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات وقيل يجب وهو المروي.

ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولا وخروجا‌ وبالمجانيق وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح.

ويكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلا مع الضرورة.

ويحرم بإلقاء السم وقيل يكره وهو أشبه فإن لم يمكن الفتح إلا به جاز.

ولو تترسوا بالنساء أو الصبيان منهم كف عنهم إلا في حال التحام الحرب وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين وإن قتل الأسير إذا لم يمكن جهادهم إلا كذلك ولا يلزم القاتل دية ويلزمه كفارة وفي الأخبار ولا الكفارة.

ولو تعمد الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة.

ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم إلا مع الاضطرار.

ولا يجوز التمثيل بهم ولا الغدر.

ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال وتكره الإغارة عليهم ليلا والقتال قبل الزوال إلا لحاجة وأن يعرقب الدابة وإن وقفت به والمبارزة بغير إذن الإمام وقيل يحرم.

ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام وتجب إذا ألزم.

فرعان :

الأول : المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له ف‍إن فر فطلبه الحربي جاز دفعه ولو لم يطلبه لم يجز محاربته وقيل يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته.

الثاني : لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه فإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم‌ .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.