أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
643
التاريخ: 6-1-2016
930
التاريخ: 22-11-2015
653
التاريخ: 6-1-2016
757
|
إذا احتيج في قبض الصدقة إلى مئونة الإقباض ، كما لو احتاجت الى كيل أو وزن ، قال الشيخ: الأشبه : وجوب الأجرة على المالك ، لأنّ عليه إيفاء الزكاة ، كما أنّ على البائع أجرة الكيّال والوزّان (1).
وهو أحد قولي الشافعية ، والآخر : أنّها على أهل السّهمان ، لأنّ الواجب في الزكاة مقدّر ، فلا يزاد عليه(2). وأصحهما : الأول ، لأنّ ذلك للإيفاء ، لا أنه زيادة في الزكاة.
أمّا مئوونة القبض كأجرة الكاتب والحاسب ، فإنّها على العامل ، وأمّا أجرة النقّال والحمّال فمن الوسط. ويحتمل أن يكون على العامل إن قبضها منه.
وإن نقلها المالك الى بلد الإمام فعلى المالك.
إذا ثبت هذا ، فإذا قبض الساعي الصدقة ، كان قبضه قبض أمانة ، إذا تلفت من غير تفريط لم يضمن ، وكان له الأجرة من سهم المصالح.
__________________
(1) المبسوط للطوسي 1 : 256.
(2) المجموع 6 : 222 ، حلية العلماء 3 : 150.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|