أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-11-2015
749
التاريخ: 22-11-2015
650
التاريخ: 22-11-2015
658
التاريخ: 6-1-2016
555
|
يستحب بسط [الزكاة] على جميع الأصناف ـ وهو قول كلّ من جوّز التخصيص ـ أو الى من يمكن منهم ، للخلاص من الخلاف وتحصيل الإجزاء يقينا. ولتعميم الإعطاء ، فيحصل شمول النفع.
ولقول الصادق عليه السلام : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي فيهم ، وصدقة أهل الحضر في الحضر » (1).
إذا عرفت هذا ، فإنّه يستحب ترجيح الأشدّ حاجة في العطية ، لقول الصادق عليه السلام : «ولا يقسّمها بينهم بالسوية ، إنّما يقسّمها على قدر من يحضره منهم » قال : « وليس في ذلك شيء موقّت » (2).
ولأنّ المقتضي إذا كان في بعض الموارد أشدّ كان المعلول كذلك ، والمقتضي هو : الحاجة.
وكذا يستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، لأفضليته ، ولقول الباقر عليه السلام : «أعطهم على الهجرة في الدين والفقه والعقل » (3).
وكذا يستحب تخصيص غير السائل على السائل بالزيادة ، لحرمانه في أكثر الأوقات ، فكانت حاجته أمسّ غالبا.
ولقول الكاظم عليه السلام : « يفضّل الذي لا يسأل على الذي يسأل » (4).
__________________
(1) الكافي 3 : 554 ـ 8 ، الفقيه 2 : 16 ـ 48 ، التهذيب 4 : 103 ـ 292.
(2) نفس المصدر السابق.
(3) الكافي 3 : 549 ـ 1 ، الفقيه 2 : 18 ـ 59 ، التهذيب 4 : 101 ـ 285.
(4) الكافي 3 : 550 ـ 2 ، التهذيب 4 : 101 ـ 284.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|