أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
644
التاريخ: 22-11-2015
883
التاريخ: 6-1-2016
759
التاريخ: 6-1-2016
614
|
لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد اتّفاقا ، لقوله عليه السلام : ( لا ثني (1) في الصدقة ) (2).
فلو ملك نصابا من السائمة فحال الحول ، والسوم ونية التجارة موجودان قدّمت زكاة المال عندنا، لأنّها واجبة دون زكاة التجارة ، لاستحبابها.
ومن قال بالوجوب اختلفوا ، فالذي قاله الشيخ ـ تفريعا على الوجوب ـ : تقديم المالية أيضا (3)، وبه قال الشافعي ـ في الجديد ـ لأنّها أقوى ، لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى (4).
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي في القديم : يزكّيه زكاة التجارة ، لأنّها أحظّ للمساكين ، لتعلّقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب ، لأنّ الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا (5).
ونمنع اعتبار ترجيح المساكين ، بل مراعاة المالك أولى ، لأنّ الصدقة مواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكّم في ماله.
فروع :
أ ـ لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتا ، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم ، لعدم التصادم.
ب ـ لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعا ، لعدم التضاد.
ج ـ لو سبق تعلّق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدّمت زكاة المال ، لثبوت المقتضي في آخر الحول ، السالم عن معارضة المانع.
وقال بعض الجمهور بتأخّر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ، لأنّه أنفع للفقراء (6). وهو ممنوع.
وعلى ما اخترناه إذا تمّ حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب ، لأنّه قد زكّى العين فلا يتعلّق بالقيمة.
وقال بعض الجمهور : تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب ، لوجود المقتضي فإنّه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب (7).
وهو ممنوع ، لوجود المانع وهو تعلّق الزكاة بالعين.
د ـ لو اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتّفق حولهما بأن يكون بدوّ الصلاح في الثمرة واشتداد الحبّ عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنّه يزكّي الثمرة والحبّ زكاة العشر ، ويزكّي الأصل زكاه القيمة ، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور (8) ، لأنّ زكاة العشر أحظّ للفقراء فإنّ العشر أكثر من ربع العشر ، ولأنّ زكاة المال متّفق عليها.
وقال أحمد : يزكّي الجميع زكاة التجارة ، لأنّه مال تجارة فتجب فيه زكاتها كالسائمة (9).
والفرق : زكاة السوم أولى ، على أنّا نقول بموجبه هناك.
هـ ـ لو اشترى أربعين سائمة للتجارة فعارض بها (10) في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة أيضا ، فإن شرطنا في المالية بقاء عين النصاب سقطت وثبتت زكاة التجارة ، لعدم المانع ، وإلاّ أوجبنا زكاة المال.
ولو عارضها بأربعين للقنية سقطت زكاة التجارة وانعقد حول المالية من المعارضة.
ولو اشترى أربعين للقنية وأسامها ، ثم عراضها في أثناء الحول بأربعين سائمة للتجارة انعقد حول المالية أو التجارة ـ على الخلاف ـ من حين المعارضة.
و ـ عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة ...
ز ـ لو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها ، فإن كان بعد تمام الحول ثبتت زكاة التجارة في الحول الأوّل ، وانعقد حول الماليّة من حين الإسامة ، وإن كان في الأثناء احتمل زكاة التجارة عند تمام الحول ، لعدم المانع ، وانعقاد حول الماليّة من حين الإسامة.
__________________
(1) أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. النهاية لابن الأثير 1 : 224.
(2) كنز العمّال 6 : 332 ـ 15902.
(3) الخلاف 2 : 104 ، المسألة 120 ، والمبسوط للطوسي 1 : 222.
(4) الام 2 : 48 ، المجموع 6 : 50 ، فتح العزيز 6 : 81 ، حلية العلماء 3 : 100 ، المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 638.
(5) المبسوط للسرخسي 2 : 170 ، المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 638 ، المجموع 6 : 50 ، فتح العزيز 6 : 81 ، حلية العلماء 3 : 100 ، المنتقى للباجي 2 : 121 ، وفيها ما عدا المجموع قال مالك بوجوب زكاة العين ، على خلاف ما نسب إليه المصنّف ، وأمّا في المجموع فلم يتعرض النووي لقوله.
(6) المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 639.
(7) المغني 2 : 627 ، الشرح الكبير 2 : 639.
(8) المغني 2 : 628 ، الشرح الكبير 2 : 641.
(9) المغني 2 : 628 ، الشرح الكبير 2 : 641.
(10) المعارضة : بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية ـ لابن الأثير ـ 3 : 214 « عرض ».
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|