أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-11-2015
556
التاريخ: 22-11-2015
587
التاريخ: 25-11-2015
630
التاريخ: 22-11-2015
653
|
صاحب المال إن كان من أهل الأمصار ، وأراد تفرقة الزكاة بنفسه ، ينبغي أن يفرّقها في بلد المال ... ، وأن يخص بها قوما دون غيرهم ، والتفضيل والتسوية على ما قلناه.
والأقارب أولى من الأجانب ، فإن عدل إلى الأجانب أجزأه إجماعا ، وليس له نقلها إلى الأقارب إذا بعد مكانهم عن المال ، إلاّ بشرط الضمان على ما تقدّم.
وإن كان من أهل البادية ، فهم بمنزلة أهل المصر ، ليس لهم نقل الصدقة من مكان الى غيره ، للعموم.
ولقول الصادق عليه السلام : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي ، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر » (1).
إذا ثبت هذا ، فإن كانوا أهل نجعة (2) يتّبعون العشب ومواقع القطر ، دفعوا صدقتهم الى من فيهم من الفقراء الذين ينتجعون بانتجاعهم ( ويرتحلون ) بارتحالهم ، فإن وسعت الصدقة المناسبين منهم والأباعد ، دفع الى جميعهم ، وإن ضاقت قدّموا المناسبين ، كلّ ذلك على جهة الأفضل.
وإن كانوا أهل حلّة وموضع ينزلون فيه لا ينتقلون عنه إلاّ إذا اجدب ، فإذا أخصب عادوا اليه ، فحكمهم حكم أهل المصر.
ومن كان ( منهم ) على أقلّ من مسافة القصر فكالحاضر معهم ، وإن كانت المسافة يقصّر فيها الصلاة فكالحاضر في البلد ، هكذا قاله الشيخ (3) ، وبه قال الشافعي (4).
والوجه عندي : عدم اعتبار المسافة هنا ، فلو كان البلد بينه وبين الفقير دون مسافة القصر ، لم يجز النقل إلاّ مع الحاجة.
ولو كان بين البلدين مسافة لا يقصّر فيها الصلاة ، لم تنقل الصدقة من أحدهما إلى الآخر ـ وبه قال الشافعي (5) ـ لأنّ أحدهما لا يضاف الى الآخر ولا ينسب إليه.
__________________
(1) الكافي 3 : 554 ـ 8 ، التهذيب 4 : 103 ـ 292 ، والفقيه 2 : 16 ـ 48.
(2) النجعة والانتجاع : طلب الكلاء ومساقط الغيث. لسان العرب 8 : 347 « نجع ».
(3) المبسوط للطوسي 1 : 258.
(4) المهذب للشيرازي 1 : 181 ، المجموع 6 : 224 ، الوجيز 1 : 296 ، حلية العلماء 3 : 166.
(5) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 222 ، الوجيز 1 : 296.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|