أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-1-2016
544
التاريخ: 22-11-2015
623
التاريخ: 6-1-2016
561
التاريخ: 25-11-2015
533
|
[قال العلامة] باستحباب التعميم[على الاصناف] لا وجوبه ، خلافا للشافعي (1) ، فلو وجد صنف من أهل السّهمان في بلد ، فإن كان الباقون مفقودين من جميع الأرض ، فرّقها على الموجودين من الأصناف إجماعا، لأنّ الصدقة وجبت عليه طهرة ، فلا يجوز تركها عليه.
ولا يدفع الى غير الأصناف ، لأنّه ليس فيهم معنى الاستحقاق ، وهؤلاء الأصناف هم أهل الاستحقاق ، فكانوا أولى ، بخلاف الموصي لاثنين إذا ردّ أحدهما ، فإنّ حقّه يرجع الى الورثة ، لأنّ الوصية لم تكن مستحقّة عليه ، وإنّما تبرّع بها ، فإذا لم يقبلها رجعت اليه ، وقام ورثته مقامه ، والزكاة مستحقّة عليه فلم يرجع اليه.
وإن كان باقي الأصناف موجودين في بلد آخر ، لم يجز النقل إليه عندنا ، بل وجب التفريق على الصنف الموجود في بلد المال ، لأنّ التعميم مستحب والنقل حرام ، فلا يرتكب الحرام لفعل المستحب.
وللشافعية قولان : أحدهما : وجوب النقل ، لأنّه إنّما لم يجز إذا وجد أهلها ، وحقّ الأصناف آكد من حق المكان ، لأنّه لو عدل عن الأصناف مع وجودهم لم يجز قولا واحدا ، ولو عدل عن المكان فقولان ، ومنهم من قال : إنّه على قولين : إن جوّزنا النقل وجب نقلها إلى بقية الأصناف، وإن حرّمناه لم يجز هنا ، اعتبارا بالمكان الذي هو فيه (2).
فإذا قلنا بالنقل ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع الذي فيه بقية الأصناف ، وإن قلنا : لا ينقل ، فنقله ، أجزأه عندنا ، وللشافعية قولان (3).
ولو عدم جميع الأصناف في بلد المال ، فإنّه ينقل إلى أقرب المواضع إليه ، لأنّ ذلك لا بدّ منه.
__________________
(1) المهذب للشيرازي 1 : 177 و 178 ، المجموع 6 : 216 ، المغني 2 : 508 ، الشرح الكبير 2 : 705 ، بداية المجتهد 1 : 275.
(2) المهذب للشيرازي 1 : 180 و 181 ، المجموع 6 : 225.
(3) المهذب للشيرازي 1 : 180 ، المجموع 6 : 221.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|