المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



التفريق القضائي للضرر المادي  
  
61   11:42 صباحاً   التاريخ: 2024-12-27
المؤلف : محمد جواد احمد هاشم الخفاجي
الكتاب أو المصدر : دور مبادئ الشريعة الإسلامية في انحلال عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص97-101
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اوجد قانون الاحوال الشخصية العراقي اسبابًا عدة للطلاق استنادا لنص المواد (40- 46) لمساعدة الزوجة على انهاء الرابطة الزوجية او الزوج رغم تمتعه بحق الطلاق المنفرد، ويمكن اجمالها فيما يلي(1):
أولاً- الضرر الذي يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية وهذه الاضرار غير محددة على سبيل الحصر وترك المشرع للقاضي سلطة تقديرية في عد الفعل مضرًا من عدمه، ويشترط لهذا الضرر ان تتعذر معه استمرارية الحياة الزوجية.
وقد ذكر المشرع في المادة 40 من القانون عدة افعال على سبيل المثال لا الحصر عدها اضرارًا لا يمكن معها استمرار الحياة الزوجية كالإدمان على المخدرات والمسكرات شريطة ان تثبت هذه الحالة بتقرير طبي من لجنة طبية رسمية مختصة، وايضا المقامرة لكن ينبغي ان تكون في بيت الزوجية كي تعد سببا لطلب التفريق
كما يتصل بهذه الحالة الاضرار التي تصيب أولادهما، فيحق للزوج أو الزوجة طلب التفريق أن أصبح من المتعذر استمرار الحياة الزوجية بوئام ومحبة حين تمتد تلك الاضرار لأولادهما .
وبمقارنة احكام الفقه الاسلامي نجد ان هذه الحالة لم ترد كما هي، فالشريعة الاسلامية
حددت اسباب التفريق على سبيل الحصر، ولعله امر حسن كي يعرف كل منهما ما هو محذور عليه اتيانه وما يؤدي الى تفريقهما.
ولعل هذه الحالة تدخل في الفسخ أكثر منها في التفريق ؛ فكما هو معلوم أن الزوج يستطيع تطليق زوجته فهي ان اضرت به جاز له ايقاع الطلاق أما المرأة فلها حق الفسخ كما في الرواية المعروفة : " عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي (ص) فقالت : يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله (ص) أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله (ص) : أقبل الحديقة وطلقها تطليقة.(2) "
فزوجة ثابت قد تضررت من زوجها فأجاز لها الرسول الاكرم ان ترجع الى زوجها ما قبضته منه، وعلى الأخير أن يُطلقها.
ثانياً - ارتكاب الخيانة الزوجية فالخيانة الزوجية تعد سببا لطلب الفرقة، اما الاسلام فإنه قد عاقب عليها عقوبة رادعة، لا يمكن التساهل بها وذلك استنادا لقوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ) (3)
هذا وقد يتصور من هذا الحكم العام أن الزاني المحصن وغير المحصن حده واحد، لكن بالرجوع الى السنة النبوية نجدها قد أفردت للمتزوج حكمًا آخر يتمثل في الرجم بالحصى حتى يموت والادلة عليه مستفيضة في الشريعة الاسلامية منها ما ثبت في حديث رجم ماعز ابن مالك، وحديث رجم الغامدية، وحديث : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث" وذكر منها: " أو زنا بعد إحصان " وعلى ذلك إجماع العلماء. (4)
وفي مدرسة اهل البيت فلا يختلف الأمر عن باقي المذاهب الاسلامية، ويستندون في ذلك الى جملة من احاديث النبي والأئمة المعصومون كلها تؤكد ثبوت حد رجم المحصن وفق شروط محددة لذلك، ومنها: عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: الرجم حد الله الأكبر، والجلد حد الله الأصغر ، فاذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد (5).
وبذلك نرى ان احكام الشريعة الاسلامية في حد الزاني والزانية لا حاجة لها في طلب التفرقة كون العقوبة لا تترك مجالاً أو حاجة لطلب التفريق.
وبالعودة الى قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 نجده في المادة 377 منه قد اشار الى عقوبة الزوجة الزانية بالحبس( أي بما لا يزيد عن خمس سنوات) هي ومن زنا بها، أما الزوج الزاني فإن عقوبته هي الحبس أيضا شريطة ان يكون فعل الخيانة قد تم في منزل الزوجية، وهذا حقيقة امر يدعو للدهشة، فهو ناهيك عن تراخيه في الحد ومعاقبة مقترفي هذه الجرائم التي لا يتوقف اثرها على الفرد بل يتعداه الى المجتمع، نراه قد ميز في عقوبة الزوجة والزوج وذلك باشتراطه ان يأتي الزوج فعل الخيانة في منزل الزوجية اي ان كان خارجه فلا عقوبة عليه.. وهذه المادة لا زالت محل نقد واستهجان لدى كافة الباحثين في هذا المجال ولا زالت الدعوات لتعديل هذه المادة مستمرة.
ثالثاً- اتمام عقد الزواج قبل اكمال سن الثامنة عشرة دون موافقة القاضي: إذ يحق لمن تزوج قبل اكمال سن الثامنة عشرة طلب التفريق، وهذا الحق لكلا الزوجين. وبمقارنة هذا الطريق مع الشريعة الاسلامية نجد خلاف واضح في سن البلوغ، وسن الزواج كما انه محل خلاف بين الفقهاء ايضا.
رابعا - اجراء الزواج خارج المحكمة وبالإكراه وتم الدخول: إن اجراء الزواج خارج المحكمة شريطة ان يقترن بعيب الاكراه الذي يعد عيبا من عيوب الارادة لذا فالرضا ينفي حق التفريق، ويشترط ايضا ان يتم الدخول ؛ لكن ماذا عن موقف فقهاء الشريعة الاسلامية؟
إن احكام الشريعة الاسلامية لم تشترط مكانا بذاته للزواج او تسجيله مع كونه امرًا يضمن حقوق كلا الزوجين اما الاكراه فإنه يؤثر على العقد ويؤدي الى جواز طلب الفرقة وذلك على اراء.
إذ ذهب الحنفية الى القول بأن الاكراه يحتمل الفسخ أي يجوز لمن وقع عليه طلب فسخ العقد، أما القول الآخر فلجمهور الفقهاء؛ إذ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة الى أن الاكراه يؤدي الى فساد عقد الزواج، والعقد غير لازم بعد زوال الاكراه ولا تترتب عليه اي اثار شرعية. (6)
اما الجعفرية فالقول عندهم ان الولي له حق تزويج الصغيرة دون اذنها اما ان كانت مكرهة فإنه يجب على الولي أن يبدأ بأخذ رأي المرأة ويعرف رضاها قبل العقد إذ أن الزواج معاشرة دائمة وشركه قائمة بين الرجل والمرأة ولا يدوم الوئام ويبقى الود والانسجام ما لم يعلم رضاها ومن ثم منع الشرع إكراه المرأة - بكراً كانت أو ثيباً - على الزواج واجبارها على من لا رغبة لها فيه وجعل العقد عليه قبل استئذانها غير صحيح ولها حق المطالبة بالفسخ ابطالاً لتصرفات الولي المستبد إذا عقد.
خامسا - زواج الرجل بثانية دون اذن القاضي جعل المشرع العراقي من الزواج بثانية سببا لطلب الفرقة بين الزوجين وهو خلاف لما ذهبت اليه الشريعة الغراء؛ فبملاحظة الآية الثالثة من سورة النساء: ( وإنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا) (7).
وهذه الآية واضحة الدلالة في جواز الزواج من أكثر من واحدة ، ولم تشترط لذلك اذن الزوجة الأولى، انما هنالك شرط واحد وهو العدالة، أي أن يعدل الزوج بين زوجاته وهذا من حق الزوجة الأولى والثانية، وهذا الحكم دخيل على مجتمعنا الاسلامي، وحتما يؤدي الى تفكك الأسرة المسلمة فضلا عن المشاكل الاجتماعية وكثرة الخيانة والعلاقات العابر سرا وعلنا خشية الزواج من ثانية، أو محاولة الحفاظ على اسرته خوفا من طلب الفرقة من قبل الزوجة، في الوقت الذي ينبغي على الدولة ان تشجع وتساهم في شيوع ثقافة التعدد، درءًا للعلاقات غير المشروعة وحفاظا على الاسرة وعلى افراد المجتمع، فلم يحق الله افواه جائعة دون طعام.
_______________
1-المادة (40-46)، قانون الاحوال الشخصية العراقي.
2- أبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم البخاري، صحيح البخاري، ، دار الفكر للطباعة والنشر إسطنبول 1401هـ ، ج 6، ، حديث رقم (5273)
3- سورة النور، (الآية (2)
4- عبد الله ابن محمود بن مودود الموصلي الحنفي، الاختيار لتعليل المختار، ج 4، كتاب الحدود، فصل حد الرجم دار الخير، 1998، ص338.
5- محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، دار احياء التراث العربي، بيروت - لبنان ، ج 28، ص 61.
6- أسامة ذيب سعيد مسعود، أثر الاكراه في عقد النكاح دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الاربعة وقانون الاحوال الشخصية الأردني، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الدراسات العليا جامعة النجاح الوطنية، نابلس فلسطين 2006، ص 96-98
7- سورة النساء، الآية (3).




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .