المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
ترجمة أبي يحيى البلوي
2024-05-28
قصيدتان للبلوي
2024-05-28
بين ابن الجياب ولسان الدين
2024-05-28
أبو الحسن الشامي
2024-05-28
رسالة من الفشتالي
2024-05-28
مقطعات وقصائد تكتب على المباني
2024-05-28

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تولية أوقاف الطوائف غير المسلمة  
  
3411   08:30 صباحاً   التاريخ: 7-2-2016
المؤلف : محمد رافع يونس محمد الحيالي
الكتاب أو المصدر : متولي الوقف
الجزء والصفحة : ص94-96
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

يقصد بأوقاف الطوائف غير المسلمة ، هي ما كان واقفوها والموقوف عليهم غير مسلمين ، لكن يرى بعض فقهاء المسلمين المعاصرين (1) ، ان الوقف على الفقراء غير المسلمين يعد وقفاً على جهة إسلامية ، لان الإسلام سوغ الصرف عليها من بيت مال المسلمين ، وبذلك لايخرج عن الأوقاف الإسلامية الا وقوف معابد غير المسلمين، وظلت مسائل الوقف في عهد الدولة العثمانية يحكمها الفقه الحنفي بالنسبة الى المسلمين وغير المسلمين الى وقت انفصال الدول العربية عنها، وخضوع احكام الوقف لقوانينها وللفقه الحنفي عند انعدام النص(2). وناط المشرع المصري مهمة تعيين المتولي على أوقاف الطوائف غير المسلمة بالمحكمة الشرعية المختصة مالم يشترط الواقف التولية لنفسه او لوزارة الأوقاف، وجعل تعيين القائم المتولي على إدارة الاراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة للاقباط الارثوذكس من اختصاص هيئة أوقاف الاقباط الارثوذكس(3). وجعل المشرع الاردني تعيين متولي أوقاف الطوائف غير المسلمة المعترف بها من اختصاص محاكمها-مجالسها- وحسب قانون كل طائفة، وعند عدم وجودها تكون من اختصاص المحاكم النظامية على ان تسترشد بقواعد العدل والانصاف وتسير في ضوء قواعد واعتقادات الطائفة(4). وبين المشرع اللبناني، أن التولية على أوقاف الطوائف غير المسلمة للواقف او لمن شرط له التولية في حياته وبعد مماته، ويكون تعيين المتولي من اختصاص المحاكم المذهبية او الروحية لكل طائفة، فإذا نفاها الواقف او لم يشترطها لأحد او جعلها للسلطة الروحية،  فيعود امر تعيين المتولي الى المراجع الدينية المختصة لكل طائفة وحسب قوانينها(5). وتجدر الاشارة الى انه يطبق قانون الوقف الذري الصادر في 10/اذار/1947 على أوقافها الذرية والمشتركة. أما أوقاف الطوائف غير المسلمة المعترف بها رسمياً في العراق، فقد كانت توجه التولية عليها الى المستحق لها من المحاكم المدنية استناداً الى اختصاصها بالنظر في قضايا أوقاف الطوائف بموجب المادة (79) من القانون الاساسي العراقي لسنة 1925 والمادة (11) من بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917، ثم تولت وزارة العدل تعيين المتولين عليها(6)،وذلك بتوجيه التولية الى لجنة تؤلف من ابناء الطائفة على وفق تعليمات يصدرها وزير العدل بناءً على قانون إدارة الطائفة(7)، واذا لم يكن لها قانون فتوجه التولية الى رئيس الطائفة بترشيحه من محكمة المواد الشخصية بموجب حجة شرعية وتتخذ وزارة العدل الاجراءات اللازمة لاصدار مرسوم جمهوري بتعيينه. وبعد صدور نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981، تولت وزارة الأوقاف اتخاذ الاجراءات المقتضية لاستصدار المرسوم الجمهوري لتعيين رؤساء الطوائف في العراق أو المشروط له التولية متولياً على أوقاف الطوائف الدينية لغير المسلمين، وبموجب شروط الواقفين والحجج الشرعية الصادرة من محاكم المواد الشخصية المختصة(8).وحسب اختصاصها استناداً الى المادة (11) من بيان المحاكم رقم (6) لسنة 1917 والمادتين 33 و 300/3 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. ولا يسري نظام المتولين رقم 46 لسنة 1970 على متولي أوقاف الطوائف غير المسلمة، وانما يسري عليهم نظام رعاية الطوائف الدينية، وتتولى وزارة الأوقاف(9).الاشراف على أوقاف الطوائف غير المسلمة وتنظيم شؤون ادارتها بحسب القواعد والشروط الدينية لكل طائفة وتقديم المساعدة والعون لها كلما احتاجت الى ذلك ولا تتولى ادارتها مباشرةً(10). وتجدر الاشارة الى ان استبدال موقوفات الطوائف غير المسلمة وايجارها لمدة تزيد على ثلاث سنوات لاتعد من اعمال الإدارة، وبذلك يستوجب استحصال موافقة مجلس الأوقاف الاعلى بشأنها لانها تخضع لقانون إدارة الأوقاف رقم 64 لسنة 1966 ، وبذلك قضت محكمة التمييز العراقية " يشمل قانون الأوقاف ، أوقاف غير المسلمين" (11). نخلص مما تقدم ، الى ان غالبية القوانين المقارنة ، قد اناطت مهمة توجيه التولية على أوقاف الطوائف غير المسلمة بالمحاكم المذهبية او الروحية الخاصة بكل طائفة او المحاكم المدنية ان لم توجد وحسب قوانينها ومعتقداتها الى من يتم اختياره من قبل المرجعية الدينية لكل طائفة من الطوائف المعترف بها رسمياً مع مراعاة شروط الواقف .

____________________

[1]- محمد أبو زهرة، محاضرات في الوقف ، المصدر السابق، ص429-430.

2- د. عبد الكريم زيدان، احكام الذميين والمستأمنين، ط2، مؤسسة الرسالة-بيروت، 1988، ص398؛ د. رمضان ابو السعود، المصدر السابق، ص468-469.

3-المادة-2/هـ من قرار رئيس الجمهورية رقم 1433 لسنة 1960 في شأن إدارة أوقاف الاقباط الأرثوذكس.

4- المادتان (6،9)- من قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة رقم 2 لسنة 1938، منشور في الجريدة الرسمية بالعدد 594في 2/4/1938.

5- تراجع : المادتان- (271،272)- من قانون الاحوال الشخصية للطوائف الكاثوليكية؛ المادة 110-من قانون الاحوال الشخصية لبطريركية انطاكية وسائر الروم الارثوذكس؛ المادة-99- من قانون الاحوال الشخصية للسريان الارثوذكس؛ المواد (115-117) من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجليلة في سوريا ولبنان، النشرة القضائية لوزارة العدل-الاجزاء من 1 : 4 لسنة 1963، أشار اليها جميعاً محمد بن يونس ونبيل سعيد، موسوعة التشريعات العربية لبنان، ج9، احكام شرعية-احوال شخصية- قانون، من دون ناشر وسنة طبع.

6- يراجع : قرار ديوان التدوين القانوني رقم أ 19/8 في 26/11/1970 ، نشرة ديوان التدوين القانوني ، العدد الأول ، السنة الأولى ، 1971 ، مطبعة الإدارة المحلية بغداد ، ص 16.

7- يراجع على سبيل المثال : قانون إدارة الارمن الارثوذكس رقم 87 لسنة 1963 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد 846 في 22/8/1963 ؛ وقانون إدارة الطائفة الموسوية رقم 167 لسنة 1963 ، منشور في جريدة الوقائع العراقية بعدد 861 في 22/9/1963 ؛ وقانون إدارة الطائفة الاثورية رقم 78 لسنة 1971 ، منشورة في جريدة الوقائع بعدد 1996 في 12/5/1971 .

8- المادة-الأولى/5- من نظام الطوائف ؛ وينظر على سبيل المثال الحجة الشرعية بالتولية المرقمة 8/عدلية/1983 في 6/10/1983 الصادرة من محكمة المواد الشخصية في الكرادة والمرسوم الجمهوري المرقم 55 في 22/ك2/1984 ، يراجع دائرة أوقاف نينوى .

9- حالياً ديوان وقف الطوائف لغير المسلمين ، يراجع : قرار مجلس الحكم المؤقت العراقي رقم 82 في 5/11/2003 ، غير منشور .

0[1]- تراجع : المادة الأولى/خامساً- من قانون وزارة الأوقاف رقم 50 لسنة 1981 ؛ والمادة الأولى/9- من نظام رعاية الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 ؛ وقرار محكمة التمييز في العراق المرقم 261 / موسعة اولى / 86-87 في 29/7/1987 ، منشور في مجموعة الاحكام العدلية ، العدد الثالث ، 1987 ، ص 158.

[1]1- رقم القرار 809 /شخصية حجة اذن/ 1974 في 8/9/1974 ، النشرة القضائية / العدد الثالث / السنة الخامسة / 1974 ، ص 104 ، وبالمعنى نفسه القرار المرقم 3886 / شخصية / 1998 في 3/5/1998، اشار اليه محضر اجتماع مجلس الأوقاف الاعلى بجلسته الثانية في 1/6/1999 ، غير منشور .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .