أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-07
468
التاريخ: 2023-06-06
1081
التاريخ: 18-1-2023
1588
التاريخ: 21-1-2020
1771
|
الأغسال المفروضات ، اختلف قول أصحابنا في عددها ، فبعض يذهب إلى أنّها خمسة فحسب ، وبعض يذهب إلى انّها ستّة ، وبعض يذهب إلى أنّها سبعة ، والمعتمد من الأقوال الثلاثة أوسطها ، وهو القول بأنّها ستة ، أحدها الغسل من الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل النفاس ، وغسل الاستحاضة على بعض الوجوه على ما مضى شرحنا له ، وغسل الموتى من الناس المحكوم بتغسيلهم ، فهذا مذهب صاحب الخمسة ، وغسل من مس ميتا بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالاغتسال ، فهذا هو السادس ، وهو أوسط الأقوال الثلاثة ، وغسل قاضي صلاة الكسوف مع احتراق القرص جميعه ، وكان قد ترك الصلاة متعمدا ، فهذا هو السابع.
وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب غسل الإحرام فعلى هذا يكون الأقوال أربعة.
والأغسال المسنونات فكثيرة ، وآكدها ما أنا ذاكره.
غسل يوم الجمعة ، ووقته من عند طلوع الفجر من يوم الجمعة إلى وقت الزوال ، وقد رخّص في تقديمه يوم الخميس ، لمن خاف الفوت.
ويستحب قضاؤه لمن فاته ، إمّا بعد الزوال ، أو يوم السّبت.
وكلما قرب من الزوال كان أفضل .
وإذا اجتمع غسل جنابة ، وغسل يوم جمعة وغيرها ، من الأغسال المفروضات والمسنونات ، أجزأ عنها كلّها غسل الجنابة ، على ما مضى شرحنا له ، فإن نوى الجنابة أجزأ عن الجميع ، وإن نوى بالغسل الغسل المسنون دون غسل الجنابة ، لم يجزه عن شيء من ذلك ، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر ، في مسائل خلافه (1) قال : لأنّ غسل الجمعة انّما يراد للتنظيف ، ومن هو جنب لا يصح ذلك فيه.
قال محمّد بن إدريس : الأقوى عندي انّه يحصل له ثواب غسل الجمعة وإن كان جنبا ، إذ لا تنافي بينهما ، ويعارض شيخنا أبا جعفر بأنّ الحائض يصحّ منها غسل الإحرام ، والجمعة ، مع كونها حائضا ، فإذن لا فرق بينهما إذا لم يكن معه إجماع بالفرق بينهما ، ولو كان إجماع من أصحابنا لذكره في استدلاله.
وغسل ليلة النصف من رجب ، وغسل يوم السابع والعشرين منه ، وليلة النصف من شعبان ، وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النّصف منه ، وليلة سبع عشرة منه وهي ليلة الفرقان ، لأنّ الله تعالى فرّق بين الحق والباطل فيها ، لأنّها ليلة بدر ، ووقعة بدر كان القتال في صبيحتها في شهر رمضان ، سنة اثنتين من الهجرة بعد نزول فرض الصّيام ، لأنّه نزل فرض صيام شهر رمضان يوم الثاني من شعبان ، سنة اثنتين من الهجرة.
وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه ، وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى قبل الخروج إلى المصلّى ، فإن فاته ذلك فلا قضاء عليه ، ولا ندب إليه ، كما ندب إلى قضاء غسل يوم الجمعة.
وغسل يوم الأضحى ، ووقته وقت غسل يوم الفطر.
وغسل الإحرام أيّ إحرام كان ، سواء كان لحج أو لعمرة.
وغسل دخول الحرم ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المسجد الحرام ، وغسل دخول الكعبة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل دخول مسجد الرّسول عليه السلام ، وغسل زيارته عليه السلام ، وغسل زيارة كلّ واحد من الأئمّة عليهم السلام ، وغسل يوم الغدير ، ويوم المباهلة ، وهو يوم الرابع والعشرين من ذي الحجة على أصحّ الأقوال ، وغسل المولود ، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كلّه وتركها متعمّدا ، وإن كان بعض أصحابنا يذهب إلى وجوب هذا الغسل على ما بيّناه ، وغسل صلاة الحاجة ، وغسل صلاة الاستخارة ، وغسل التوبة ، وغسل يوم عرفة.
والكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل ، بل يستحب له ذلك ، وهو داخل في غسل التوبة ، اللهم إلا أن يكون عليه الغسل للجنابة وغيرها قبل إسلامه ، فإنّه إذا أسلم يجب عليه الغسل ، لأنّه في حال كفره لا يصحّ منه الغسل ، لأنّه لا يصحّ منه نية القربة ، لأنّه لا يعرف المتقرب اليه ، وإن كان مخاطبا بالشرائع عندنا ، وعند الأكثر من العلماء.
وقد ذهب بعض أصحابنا في كتاب له (2) وهو الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله إلى أنّه إذا رأى الإنسان على ثوبه الذي لا يشاركه فيه غيره منيا ، فإنّه يجب عليه الغسل واعادة صلاته من آخر غسل اغتسل لرفع الحدث.
_____________________
(1) الخلاف: كتاب الطهارة. المسألة 192 .
(2) المبسوط: كتاب الطهارة في أحكام الجنابة.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
الهيأة العليا لإحياء التراث تقيم ندوة علمية عن علم النحو في النجف الأشرف
|
|
|