أقرأ أيضاً
التاريخ: 20-1-2020
1470
التاريخ: 7-11-2016
1245
التاريخ: 2024-12-23
48
التاريخ: 2024-02-20
972
|
الاستنجاء فرض واجب ، ويجوز استعمال الأحجار فيه ، أو ما يقوم مقامها في إزالة العين ، من سائر الأجسام ما لم يكن مطعوما ، أو عظما ، أو روثا ، أو جسما صقيلا ، أو جسما له حرمة ، فإن استعمل هذه الأجسام المنهي عن استعمالها ، فلا يجزيه في استنجائه فإن كان قد توضأ وصلّى ، عامدا فعل ذلك أو ناسيا ، أو لم يفعل الاستنجاء بشيء من الأجسام بالجملة عامدا أو ناسيا ، فالواجب عليه الاستنجاء بما يجب الاستنجاء به ، واعادة الصلاة ، دون الطهارة ، إذا لم يكن أحدث ، أو فعل ما ينقضها ويبطلها.
ويستعمل الأحجار أو ما يقوم مقام الأحجار ، سوى ما ذكرناه فيما لم يتعدّ المخرج وينتشر ، فإن انتشر وتعدّى المخرج ، لم يجزه إلا الماء ، مع وجوده ، والجمع بين الحجارة والماء أفضل ، والاقتصار على الأحجار يجزي.
فأمّا البول ، فلا بد من غسله بالماء ، والاستنجاء باليد اليسرى إلا إذا كان بها عذر.
والمسنون في عدد أحجار الاستنجاء ثلاثة ، وان أنقاه حجر واحد ، لم يقتصر عليه ، بل يجب عليه أن يكمل العدد ، على الصحيح من الأقوال ، وإن كان شيخنا المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان يذهب إلى الاقتصار على حجر واحد ، إذا نقي به الموضع ، وهو مذهب المخالف ، والأول أظهر ، ودليل الاحتياط يعضده ، ويقتضيه ، لأنّ فيه اليقين ببراءة الذمة ، والإجماع بإزالة العين ، والحكم المتعلق بذلك ، فإن لم ينق الموضع بالأحجار الثلاثة ، فالواجب استعمال ما ينقى به الموضع ، وتكون الأحجار أبكارا غير مستعملة في إزالة النجاسة أو عليه نجاسة.
والاستبراء في الطهارة الصغرى ، عند بعض أصحابنا واجب ، وكيفيته أن يمسح بإصبعه من عند مخرج النجو إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ثمّ يمرّ إصبعه على القضيب ، ويخرطه ثلاث مرات وباقي أصحابنا يذهبون إلى استحبابه ، إلا أنّه إن لم يفعل ذلك ، ورأى بعد وضوئه بللا ، فالواجب عليه الإعادة بلا خلاف بينهم ، وإن كان قد فعل الاستبراء ، ثم رأى بللا بعد ذلك فلا خلاف بينهم انّه لا يجب عليه إعادة الطهارة ، وإنّما ذلك من الحبائل ، وهي عروق الظهر.
ولا استنجاء من ريح ، وإن كان فيها الوضوء.
فإذا استنجى بالماء ، فليغسل موضع النجو ، إلى أن ينقى ما هناك أثرا وعينا ، دون الرائحة.
وليس لما يستعمل من الماء حدّ محدود ، إلا سكون النفس فحسب.
وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ حدّه خشونة الموضع ، وأن يصرّ ، وهذا ليس بشيء يعتمد ، لأنّه يختلف باختلاف المياه والزمان ، فماء المطر المستنقع في الغدران لا يخشن الموضع ، ولو استعمل منه مائة رطل ، والماء البارد في الزمان البارد ، يخشن الموضع بأقل قليل ، والمذهب : الأوّل.
وليغسل رأس إحليله ، والإحليل هو الثقب ، دون سائر العضو بالماء ، ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجوده ، على ما تقدّم ذكره ، وأقل ما يجزي من الماء لغسله ما يكون جاريا ، ويسمّى غسلا.
وقد روي أنّ أقل ذلك مثلا ما عليه من البول، وإن زاد على ذلك كان أفضل (1).
ويكره الكلام وهو على حال الغائط إلا أن تدعوه إلى ذلك الكلام ضرورة.
ويستحب له أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ، من حدث الغائط مرتين ، ومن البول مرّة ، وكذلك من النوم ، ومن الجنابة ثلاث مرّات ، ولا بأس بما ينتضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن ، إذا كانت الأرض طاهرة ، ولم يصعد متلوثا ، وهذا إجماع من أصحابنا سواء كان من الكف الأول ، أو الكف الأخير.
______________________
(1) الوسائل : الباب 26 من أحكام الخلوة ، ح 5.
|
|
للتخلص من الإمساك.. فاكهة واحدة لها مفعول سحري
|
|
|
|
|
العلماء ينجحون لأول مرة في إنشاء حبل شوكي بشري وظيفي في المختبر
|
|
|
|
|
الهيأة العليا لإحياء التراث تقيم ندوة علمية عن علم النحو في النجف الأشرف
|
|
|