المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الاسرى النوبيون والسوريون.
2024-05-07
أعمال الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
مخابز المعبد.
2024-05-07
واجبات الوزير رخ مي رع.
2024-05-07
رخ مي رع وعلاقته بمصانع آمون وضياعه.
2024-05-07
{الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يـستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا}
2024-05-07

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الحقوق المدنية والسياسية في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥  
  
5845   10:46 صباحاً   التاريخ: 9-12-2017
المؤلف : مها بهجت يونس
الكتاب أو المصدر : مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية / العدد الاول / حقوق الانسان وحرياته...
الجزء والصفحة : ص134-138
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

تؤكد المادة ( ١٤ ) على المساواة امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي. وتؤكد المادة ( ١٥ ) على حق الفرد في الحياة والأمن والحرية. وتؤكد المادة ( ١٦ ) على ان تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. وهذه المادة تخلو من الضوابط التي تمنع عدم تكافؤ الفرص خصوصا بالنسبة للمرأة وابناء الاقليات، وكان الأجدر ان يتم اسناد تطبيق هذه المادة الى الدولة بالاشتراك مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان التي أوعز الدستور بتكوينها في المادة ( ١٠٢ )، وذلك منعا من انفراد الدولة بكفالة هذا الحق واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيقه. وتؤكد المادة ( ١٧ ) على ان لكل فرد الحق في الخصوصية الشخصية بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين، والاداب العامة. وان حرمة المساكن مصونة، ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون. رسمت المادة( ١٧ ) حدود الخصوصية الشخصية عند خط بما لا يتنافى مع الآداب العامة، والحقيقة ان مفهوم الآداب العامة نسبي يختلف باختلاف المجتمعات وثقافاتها واختلاف المراحل التاريخية التي تمر بها، فما يعتبر مخلاً بالاداب العامة في مجتمع ما قد لا يعتبر كذلك في مجتمع اخر والمفروض ان يتم تحديد هذا المفهوم بشكل واضح بموجب قانون تصدره السلطة التشريعية. وتؤكد المادة ( ١٨ / الفقرة أولاً) على ان الجنسية العراقية حق لكل عراقي، وهي أساس مواطنته. وتعد (الفقرة ثانياً) من هذه المادة، عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأم عراقية. وبموجب هذا النص أخذ المشرع الدستوري بحق الدم المنحدر من الأم في ثبوت الجنسية العراقية الأصلية، ويعد ذلك تطوراً ملحوظاً في هذا المجال على مستوى التشريعات الدولية والعربية. وان المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية الى الابناء هو تأكيد لمبدأ المساواة امام القانون الذي كرسته المادة ( ١٤ ) من الدستور العراقي النافذ التي نصت على ان " العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي"، وان اعمال فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في مجال الجنسية يعد تطبيقاً لالتزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان وإعمالاً للمعايير الدولية في هذا المجال، حيث تعتبر الجنسية حق من حقوق الإنسان الأساسية شأنها في ذلك شأن الحق في الحياة والحرية، فحياة الانسان لا تقوم لها قائمة ما لم يكن منتميا منذ لحظة  ميلاده وحتى لحظة وفاته لدولة ما. وهذا ما نصت عليه المادة ( ٢٤/٣) من العهد الدولي الخاص بإتفاقية الحقوق المدنية والسياسية " لكل طفل الحق في ان تكون له جنسية"، وهذه الإتفاقية ملزمة للعراق حيث عبر عن ارتضائه الالتزام بها عام ١٩٧٠  (1)، وكذلك الحال مع إتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم  المتحدة في قرارها المرقم ٢٥ / ٤٤ والمؤرخ في ٢٠ نوفمبر ١٩٨٩ ، فالمادة ( ١ / ٧) نصت على "يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية ويكون له قدر الامكان، الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما"، والعراق من الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية بموجب القانون رقم ٣ لسنة ١٩٩٤ (2) وتمنع الفقرة ثالثاً من المادة ( ١٨ ) اسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سبب، وتعطي لمن أسقطت عنه الحق في طلب استعادتها. كما أباحت، الفقرة رابعاً من نفس المادة، تعدد الجنسية للعراقي، مع تقييد هذا المبدأ بضرورة ان يتخلى من يشغل منصباً سياسياً أو أمنياً رفيعاً عن أية جنسية اخرى مكتسبة، ويجري تنظيم هذا الأمر بقانون. وجاءت المادة ( ١٩ ) لتؤكد عدة مبادئ دستورية غاية في الأهمية ومنها : مبدأ استقلال القضاء وان لا سلطان عليه لغير القانون (أولاً)، ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة الا بنص (ثانياً)، ومبدأ حق التقاضي وهو حق مصون ومكفول للجميع (ثالثاً)، ومبدأ حق الدفاع وعده حق مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة (رابعاً)، ومبدأ المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة (خامساً)، ومبدأ حق المعاملة العادلة في الاجراءات القضائية والادارية (سادساً)، ومبدأ علنية جلسات المحاكم (سابعاً)، ومبدأ شخصية العقوبة (ثامناً)، ومبدأ عدم جواز رجعية القوانين (تاسعاً)، ومبدأ عدم سريان القانون الجزائي بأثر رجعي الا اذا كان أصلح للمتهم (عاشراً)، وألزمت الفقرة (حادي عشر) المحكمة انتداب محامي للدفاع عن المتهم بجناية أو جنحة لمن ليس له محام يدافع عنه، على ان تتحمل الدولة اتعابه، وكان على النص أن يذكر في دوري التحقيق والمحاكمة. اما الفقرة (ثاني عشر) فقد حظرت الحجز بشكل مطلق مما يخل بقواعد العدالة اذ ينبغي ان يلحق هذه الجملة بجملة ثانية وهي " الا وفقاً لقرار قضائي من جهة قضائية مختصة"، وذلك لأن النص بصورته الحالية المطلقة يعيق العمل القضائي ويتعارض مع مبادئ العدالة والقانون. اما الفقرة (ثالث عشر) التي تنص على ان " تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها الا مرة واحدة وللمدة ذاتها"، فيؤخذ عليه انها أوردت أمور تم معالجتها في قانون أصول المحاكمات الجزائية وبالتالي لامبرر لايرادها في متن الدستور الذي يستوجب الامر ان يتضمن المبادئ العامة دون الدخول في التفصيلات التي ستوردها القوانين المختصة، ولعل ايرادها في متن الوثيقة الدستورية هو لاضفاء القدسية على حق المتهم اثناء التحقيق الابتدائي. وتؤكد المادة ( ٢٠ ) من الدستور على حق المواطنين رجالاً ونساء في المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. وتحظر المادة ( ٢١ / أولاً) تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية، وتشير الفقرة (ثانياً) من نفس المادة الى ان حق اللجوء السياسي الى العراق ينظم بقانون، ومنعت تسليم اللاجئ السياسي الى جهة أجنبية أو اعادته قسراً الى البلد الذي فر منه. اما الفقرة (ثالثاً) " لا يمنح حق اللجوء السياسي الى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو أرهابية، أو كل من ألحق ضرراً بالعراق"، فقد أضافت شرطاً جديداً الى الشروط المفروضة لغرض منح حق اللجوء السياسي والتي وردت في قانون اللاجئين رقم (٥١) لسنة ١٩٧١ ، حيث حدد هذا القانون الاخير هذه الشروط بما يلي : كون الشخص لاجئاً، ثبوت حسن نيته في الالتجاء الى الجمهورية العراقية، عدم وجود محذور أو شك في طلبه، ان لايكون قصده الوحيد ايجاد وسيلة للكسب والعيش. عليه سيكون الشرط الخامس ان لا يكون متهماً بارتكاب جرائم دولية أو أرهابية، والشرط السادس ان لا يكون ممن ألحقوا ضررا بالعراق. وذلك وفقا لما ورد في الفقرة (ثالثاً) من المادة ( ١٨ ) من الدستور النافذ. الأمر الذي يستوجب تعديل قانون اللاجئين رقم ( ٥١ ) لسنة ١٩٧١ لتأتي مواده منسجمة مع ما ورد في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥

___________________

1- الوقائع العراقیة ، العدد ١٩٢٧،27/10/1970.

2-  انظر د. حیدر أدھم، قراءة في نص المادة /2١٨  من دستور العراق النافذ عام ٢٠٠٥ ، مجلة دراسات قانونیة، قسم الدراسات القانونیة في بیت الحكمة، العدد ٢٠ السنة ٢٠٠٧ ،ص 95-96.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






العتبة العباسية تختتم فعاليات حفل التكليف الشرعي في قضاء عين التمر بكربلاء
طالبات مدارس عين التمر يرددن نشيد التكليف الشرعي
الطالبات المشاركات في حفل التكليف الشرعي يقدمن الشكر للعتبة العباسية
حفل التكليف الشرعي للطالبات يشهد عرض فيلم تعريفي بمشروع (الورود الفاطمية)