المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



اجراءات امر الضبط او امر الوحدة العسكرية عند انتهاء التحقيق الابتدائي  
  
121   01:09 صباحاً   التاريخ: 2024-12-14
المؤلف : مرتضى عبد الرحيم حمدان الموسوي
الكتاب أو المصدر : ذاتية التنظيم الاجرائي في القوانين الجزائية الخاصة
الجزء والصفحة : ص 132-134
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

أ: المصادقة على قرار المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق (1)، فاذا تبين لأمر الضبط في قوى الامن الداخلي او امر الوحدة العسكرية عند اطلاعه للأوراق التحقيقية أن قرار سلطة المجلس التحقيقي سواء كانت بالإحالة أو الغلق او الافراج او العقوبة الانضباطية المفروضة على المتهم يتفق مع حكم القانون فله عند ذلك المصادقة على هذا القرار، مما يعني أنّ صيرورة القرار من الناحية القانونية يكون بناء على قرار امر الضبط وليس بناء على قرار سلطة التحقيق لذا فأن قرار امر الضبط هو الفيصل في القضية (2).
ب: إعادة القضية الى هيأة المجلس التحقيقي إذا وجد أن هناك نقصاً في الإجراءات لغرض استكمالها (3)، فاذا وجد امر الضبط او امر الوحدة العسكرية أنّ الإجراءات المتخذة من قبل هيأة المجلس التحقيقي لم تكن بالمستوى المطلوب وأنّ هناك نقصاً في التحقيق فعليه أن يعيد الأوراق التحقيقية الى هيأة المجلس او القائم بالتحقيق لاستكمال ما نقص منه ثم عرضه من جديد على امر الضبط ليبدي رأيه فيه.
ت: إحالة الأوراق التحقيقية الى مجلس تحقيقي او لقائم بالتحقيق اخر لأجراء التحقيق مجدداً إذا دعت مقتضيات او سلامة التحقيق ذلك (4) . فاذا وجد امر الضبط او امر الوحدة العسكرية انه غير مقتنع بما توصل اليه هيأة المجلس التحقيقي او القائم بالتحقيق جاز له أن يحيل أوراق القضية الى مجلس تحقيقي آخر او أن يعين قائم بالتحقيق اخر لإكمال التحقيق فيها إذا وجد أن سلامة التحقيق تستدعي ذلك.
ث- المصادقة على قرار فرض العقوبة المقررة وفقاً لصلاحياته القانونية (5) . فإذا اقتنع امر الضبط او امر الوحدة العسكرية بقرار المجلس التحقيقي بإدانة المتهم وفقاً للقانون وأنّ الفعل المرتكب معاقب عليه بفرض عقوبة انضباطية فهنا يصادق على القرار ويفرض عقوبة انضباطية مناسبة تتلاءم مع الفعل المرتكب.
ج- رفع الأوراق التحقيقية الى امر ضبط اعلى منه إذا كانت العقوبة التي يستوجب فرضها على المتهم لا تعد من صلاحياته القانونية (6) . فاذا وجد امر الضبط في قوى الامن الداخلي او امر الوحدة العسكرية أن الفعل المرتكب تفرض عليه عقوبة ليس من صلاحياته القانونية فعليه أن يحال الأوراق التحقيقية الى امر الضبط الأعلى منه تدريجياً وفق السياق الإداري لغرض المصادقة على قرار المجلس وفرض العقوبة المناسبة من قبله .
ح- إحالة الأوراق التحقيقية الى محكمة قوى الامن الداخلي او العسكري المختصة للنظر فيها (7)، فاذا كانت الأدلة تكفي لإحالة المتهم الى المحاكم فعندئذ يقرر امر الضبط الأعلى إحالة تلك الأوراق التحقيقية مع المتهم الى المحكمة المختصة . مع تنظيم ورقة اتهام وأمر إحالة يتم توقيعها من قبل أمر الإحالة الممنوح سلطة الإحالة على المحاكم المختصة (8).
كما وأن المشرع في قانوني أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي والعسكري العراقيين اعطى صلاحيات لوزراء الداخلية والدفاع تتمثل بسحب التحقيق في أي قضية يجري التحقيق فيها وايداعها الى سلطة تحقيق أخرى والغاء القرار الصادر من أي اية سلطة تحقيقية او مجلس تحقيقي لأسباب تتعلق بتحقيق العدالة او مخالفة القانون. الا أنّ المشرع العراقي في هذين القانونيين قد حدد مدة زمنية في قرار سحب التحقيق حيث يكون في قانون أصول قوى الامن الداخلي مدة خلال (خمسة عشر ) يوماً من تاريخ ورود القرار الى مكتب وزير الداخلية او علمه ،به اما في قانون أصول المحاكمات العسكري فتكون المدة ثلاثين يوماً من تاريخ علم وزير الدفاع بالقرار على أنّ لا يزيد بأي حال من الأحوال على سنة واحدة من تاريخ صدور القرار وله الأمر بأعادة التحقيق او بالمصادقة على القرار الصادر في القضية سواء كان بالأفراج أو بإصدار الحكم بالعقوبة أو بإحالة الأوراق التحقيقية الى المحكمة العسكرية المختصة (9).
___________
1- تنظر : كل من المادة (10/ اولا) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/ ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
2- ينظر: د. . كاظم شهد حمزة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، ط 2 ، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019، ص 49.
3- تنظر : كل من المادة (10/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/اولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
4- تنظر : كل من المادة (10/ثالثاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/ ثانياً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
5- تنظر : كل من المادة (10/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/ رابعاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي. وللتفصيل ينظر : مقداد أيوب سعدي، حجية قرار غلق الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق الابتدائي دراسة مقارنة رسالة ماجستير ، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2013، ص 38 وما بعدها.
6- تنظر : كل من المادة (10/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (16/ خامساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.
7- تنظر : المادة (10/ سادساً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي.
8- ينظر : كاظم شهد حمزة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي، مرجع سابق، ص 52.
9- تنظر : كل من المادة (11) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي العراقي، والمادة (18) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .