المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرقابة الذاتيّة والاجتماعيّة
2024-07-02
الأسلوب العمليّ في الأمر والنهي
2024-07-02
ساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2024-07-02
فلسفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
2024-07-02
معنى الصدق
2024-07-02
{كيف تكفرون بالله}
2024-07-02

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الدفع بقيام الارتباط أو بانتفائه لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى  
  
841   02:10 صباحاً   التاريخ: 2023-08-13
المؤلف : جاسم محمد سلمان
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص 73-79
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

هناك قواعد عامة لتحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى ، والأثر المترتب على مخالفتها والمتمثلة بعدم الاختصاص بناءً على دفع بذلك ، أو بدونه إذا كان الاختصاص متعلقاً بالنظام العام . غير أن تلك القواعد ليست مطلقة فقد تتعدد الجرائم وترتبط فيما بينها ، وفي مثل هذه الحالة يجيز المشرع الخروج عنها (1) . ويتمثل هذا الخروج في منح المحكمة المختصة بإحدى تلك الجرائم سلطة الفصل فيها جميعاً ، وهو ما يُعرف بامتداد الاختصاص (2). وعلة ذلك أن هذا الامتداد يحقق التيسير للقضاء والخصوم ويسهم في تفادي ما يمكن أن يحدث من تعارض في الأحكام الصادرة عن المحاكم المختلفة التي تفصل في الجرائم المرتبطة (3).

ولما كان الارتباط يفترض التعدد ، فإنه يكون لزاماً علينا بيان التعدد والذي يُقصد به أن يرتكب الشخص أكثر من جريمة قبل أن يُحكم عليه نهائياً بواحدة منها سواء أكانت من نوع واحد كما لو ارتكب عدة سرقات أو كانت من أنواع مختلفة كما لو ارتكب جريمة قتل وجريمة سرقة...الخ (4). والتعدد قد يكون معنوياً أو مادياً ، فالتعدد المعنوي (الصوري) يتحقق إذا ما ارتكب الجاني سلوكاً واحداً ينطبق عليه أكثر من نص في القانون ، فتتعدد الأوصاف الإجرامية بتعدد النصوص التي تطاله(5). و .. ومثاله هتك عرض شخص في مكان عام ، فهذا السلوك ينطبق عليه نص المادة (397) من قانون العقوبات العراقي بوصفه هتك عرض ، وينطبق عليه أيضاً نص المادة (401) من القانون ذاته بوصفه فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء . ولا يُثير التعدد المعنوي أية صعوبة في تحديد الاختصاص ، إذ قرر المشرع الاعتداد بالجريمة ذات العقوبة الأشد دون سواها والحكم بعقوبتها (6)، ومن ثم تختص بالدعوى محكمة الوصف الأشد دون سواها  (7).

وقد يكون التعدد مادياً (حقيقياً) والارتباط فيه على صورتين : الأولى تتحقق عندما ترتبط الجرائم فيما بينها ارتباطا غير قابل للتجزئة ، وتعني حالة عدم التجزئة تلك الحالة التي تخضع فيها عدة جرائم الروابط وثيقة متبادلة بحيث أن قيام أحداها لا يُقبل إلا مع قيام الأخرى (8) . من ذلك مثلاً ارتكاب جريمة تزوير محرر من أجل إخفاء الاختلاس . ويقتضي هذا النوع من التعدد عرض الجرائم على محكمة واحدة لتتولى النظر فيها جميعاً رغم خروج بعضها - وفقاً للقواعد العامة – من اختصاصها . ويرتب القانون أثرين على توافر هذا الارتباط، أحدهما موضوعي وهو الأمر بتنفيذ عقوبة الجريمة الأشد من بين الجرائم المرتبطة (9) ، وثانيهما إجرائي ويكون بضم الدعاوى الناشئة عن تلك الجرائم ليتم نظرها أمام محكمة واحدة .

ويكون ضم الدعاوى في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة الأثر الإجرائي) وجوبياً ، وذلك إعمالاً للأثر الموضوعي . وعليه تلتزم سلطات التحقيق بضم الدعاوى عند الإحالة ، فتخطئ هذه السلطات إذا فصلت بين تلك الجرائم وأحالت كل كنها الى القضاء المختص بها طبقاً للقواعد العامة ؛ كذلك تخطئ محكمة الموضوع إذا اقتصرت على نظر الجريمة التي تختص بها وقضت بعدم اختصاصها بالجريمة أو الجرائم الأخرى المرتبطة بها ارتباطاً لا يقبل التجزئة  (10).

أما الصورة الثانية فتكون فيها الجرائم مرتبطة ارتباطاً بسيطاً ، ويُقصد به الصلة التي تجمع عدة جرائم بعضها ببعض دون أن تمنع من بقاء كل منها مستقلة عن الاخرى (11). إذ قد ترتكب في بعض الأحيان عدة جرائم ترتبط مع بعضها البعض برباط لا يصل بها الى حد عدم التجزئة ، ومع ذلك فإن تحقيق العدالة يقتضي عرضها كافة على محكمة واحدة نظراً لأن ظروف بعض تلك الجرائم قد يُلقي الضوء على بعضها الآخر، وهذا ناتج عن اشتراكها في أمر معيَّن يتعلَّق إما بوحدة الأدلة المتحصلة عنها أو وحدة مكان أو زمان ارتكابها أو وحدة الباعث على ارتكابها(12). وضم الدعاوى في هذا النوع من الارتباط - وعلى عكس الارتباط غير القابل للتجزئة – يكون جوازياً (13).

وتظهر أهمية الدفع بقيام الارتباط أو بانتفائه ، في أن المتهم قد يقدِّر أن من صالحه ضم الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنسوبة اليه ، كأن يدفع في أحوال عدم التجزئة بهذا الدفع حتى لا يُحكم عليه – إن أدين - بغير عقوبة واحدة ؛ كما قد يكون له مصلحة في ضم الدعاوى في أحوال الارتباط البسيط أيضاً إذا قدَّر أن في الدعوى المرتبطة من الأدلة ما يمكن أن يستند اليه في نفي التهمة المنسوبة اليه . وعلى العكس من ذلك قد يكون للمتهم مصلحة في الدفع بانتفاء الارتباط بين الجرائم ، وأغلب ما يكون ذلك في أحوال الارتباط البسيط ، وفي حالة عدم التجزئة إذا كانت إحدى الجريمتين تشكل ظرفاً مشدداً للأخرى وكان يأمل في البراءة من إحداهما أو كلتيهما . ويُعد هذا الدفع جوهرياً تلتزم المحكمة بأن تعرض له وأن ترد عليه ، وإلا كان حكمها معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه(14). غير أنه وإن كان من حق المتهم الدفع بقيام الارتباط أو بانتفائه ، فليس له – مع قيام الارتباط غير القابل للتجزئة وضم الدعاوى - أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة بالجريمة المرتبطة التي ما كانت لتختص بها طبقاً للقواعد العامة ، طالما أنها مختصة بنظر الجريمة الأصلية (15).

وبناء على ما تقدم إذا لم تقم الجهة المختصة بالإحالة بضم الدعاوى الناشئة عن الجرائم المرتبطة فيما بينها - ارتباطا غير قابل للتجزئة - ، أو لم تستجب محكمة الموضوع لدفع المتهم بقيام الارتباط ، فإن المتهم يكون له مصلحة للطعن على الحكم للخطأ في تطبيق القانون إذا تعلق الأمر بعدم التجزئة(16)، أو للإخلال بحق الدفاع إذا تعلق الأمر بالارتباط البسيط . هذا في مصر أما في العراق فقد أوجب المشرع ضم الدعاوى عند الإحالة ، وذلك في المادة (3/132-4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، على الرغم من أن هاتين الحالتين تعدان من قبيل الارتباط البسيط(17). وعليه فإن عدم الضم في هاتين الحالتين ، وعدم الضم في حالة الارتباط غير القابل للتجزئة مطلقاً ، يولد للمتهم مصلحة في الطعن للخطأ في تطبيق القانون ؛ أما إغفال الضم عند الإحالة في الارتباط البسيط في غير ذلك فيولد للمتهم مصلحة في الدفع للإخلال بحق الدفاع ، إذا كان في الضم ما يؤدي إلى تحسين مركزه القانوني . هذا عند الإحالة أما في مرحلة المحاكمة فإن الحال لا يختلف عما هو عليه في القانون المصري ، أي أنه إذا لم تستجب محكمة الموضوع لدفع المتهم بقيام الارتباط ، فإن المتهم يكون له مصلحة للطعن على الحكم للخطأ في تطبيق القانون إذا تعلق الأمر بعدم التجزئة أو للإخلال بحق الدفاع إذا تعلق الأمر بالارتباط البسيط .

جدير بالذكر أنه إذا أحيلت الدعاوى الناشئة عن الجرائم المرتبطة الى المحكمة بقرار إحالة واحد أو جرى الضم من قبل محكمة الموضوع ، فإن هذه المحكمة تبقى مختصة بنظر هذه الدعاوى حتى لو زال الارتباط أثناء طرح الدعوى أمامها . ذلك أن امتناع الارتباط وإن كان يحول دون إعمال الأثر الموضوعي ، إلا أنه لا يحول دون إعمال الأثر الإجرائي ، فالأثر الأخير يبقى حتى بعد زوال سببه طالما أن الدعوى قد دخلت حوزة المحكمة . وعليه إذا ما قضت المحكمة في الدعوى الداخلة أصلاً في اختصاصها بالبراءة ، فإنها تلتزم بنظر الجرائم المرتبطة الى أن يتم الفصل في موضوعها(18). هذا ويتم تحديد المحكمة المختصة في حالة صحة الدفع بالارتباط وامتداد الاختصاص على النحو الآتي (19):-  

1- إذا كانت الجرائم المرتبطة تدخل في اختصاص محاكم من درجة واحدة ، تحال جميعها الى المحكمة المختصة مكانياً بإحداها وذهب البعض الى أن المعيار الذي يهتدى به في تحديد المحكمة المختصة مكانياً هو أوّلاً جسامة الجريمة ، وثانياً المحكمة المختصة بالعدد الأكثر من الجرائم وذلك عند التساوي في الجسامة (20). بينما يذهب المشرع العراقي منعاً للتنازع إلى أن يكون الاختصاص للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً (21).

2- إذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة ، فإنها تحال الى المحكمة الأعلى درجة ، تطبيقاً لقاعدة أن من يملك الأكثر يملك الأقل ، فمثلاً لو ارتبطت جنحة بجناية فإن اختصاص الفصل فيهما يكون لمحكمة الجنايات (22).

3- وقد يكون بعض الجرائم المرتبطة من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص المحاكم المتخصصة . ذهب المشرع المصري في هذه الحالة الى النص في المادة (4/214) من قانون الإجراءات الجنائية على قاعدة عامة (23) ، غلب بموجبها ولاية القضاء العادي على ولاية القضاء المتخصص ، فأوجب إحالة جميع الجرائم المرتبطة الى القضاء الأول (24). أما عن موقف المشرع العراقي من ذلك فيُلاحظ من خلال الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية أنه لم يورد أي نص لمعالجتها ، فيا حبذا لو يتبنى المشرع العراقي موقف المشرع المصري في هذا الشأن .

وبعد بيان الدفع بالارتباط وكيفية تحديد المحكمة المختصة في حالة صحته ؛ يجدر بيان أن تقدير الارتباط بين الجرائم من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة المحكمة التقديرية ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها ، إلا إذا أخطأت المحكمة من حيث سلامة الاستنتاج والتسبيب أو اتفاق الناتج مع المعقول(25). وعليه يُشترط في الدفع بقيام الارتباط أو بانتقائه أن يُثار أمام محكمة الموضوع ، إذ لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز الاتحادية ، إلا إذا كان ما تضمنه الحكم المطعون فيه دالاً بذاته على مخالفة حكم القانون في شأنه (26).

وأخيراً فإن الدفع بقيام الارتباط أو بانتفائه وإن كان له أثر موضوعي - إلا أن ذلك لا ينفي عنه ذاتيته من حيث أنه دفع شكلي لا ينفذ الى موضوع الدعوى ، وإنما يتعلق بصحة اتصال المحكمة بالدعوى في حالة امتداد الاختصاص للمحكمة بجريمة لا تختص بها أصلاً .

_____________

1-  يخرج المشرع على قواعد الاختصاص العامة في حالتين : الأولى امتداد الاختصاص، والثانية اختصاص القاضي الجزائي بالفصل في المسائل الأولية .

2- انظر: د.. سامي النصراوي, دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائية, ج 2, مطبعة دار السلام, بغداد 1972 ، ص 32 ؛ سعيد حسب الله عبدالله, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية دار ابن الأثير للطباعة والنشر, جامعة الموصل, 2005 ، ص 273. غير أنه لا يعد امتدادا للاختصاص نظر القاضي في جريمة مستمرة او جريمة اعتياد أو جريمة متتابعة ولو كان جزءاً من تلك الجرائم قد ارتكب خارج نطاق اختصاصه ، وكذا الحال إذا اقترنت الجريمة بظرف مشدد يقوم بالفعل المكون له جريمة في ذاته ولو ارتكب خارج نطاق اختصاص القاضي . انظر : المستشار فرج علواني هليل ، الدفوع أمام القضاء الجنائي, ج 1, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 2009، ص 815  .

3- انظر: د. محمد سعيد نمور، اصول الإجراءات الجزائية ، الطبعة الأولى - الإصدار الأول ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن ، 2005   ، ص 440-441.

4- انظر: د. علي حسين الخلف و د. سلطان الشاوي, المبادئ العامة في قانون العقوبات ، شركة العاتك لطباعة الكتاب، القاهرة، 2006 ، ص459

5- انظر: استاذنا د. فخري الحديثي ، شرح قانون العقوبات - القسم العام ، ط2، شركة العاتك لصناعة الكتاب القاهرة ، 2010، ص 483؛ وانظر : . Jean Larguier, op.cit, p76 .

6-  انظر المادة (141) من قانون العقوبات العراقي، والمادة (1/32) من قانون العقوبات المصري . وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز بأن : " إطلاق المتهم إطلاقة واحدة من بندقيته أنت الى قتل المجنى عليه والشروع بقتل المشتكي الذي حالت الإسعافات الطبية دون وفاته ، وكون الحادث حصل أنياً وبإطلاقة واحدة فإنه يعتبر فعلاً واحداً ويطلق عليه (التعدد الصوري) لا (التعدد الحقيقي) وحيث أن هذا الفعل كوّن جريمتين ، لهذا فإنه يجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد وإدانته بموجبها والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها استنادا لأحكام المادة (141) عقوبات ". قرار رقم 6178/ الهيئة الجزائية 2006/ في 2006/12/24 . انظر : القاضي سلمان عبيد عبدالله ، المختار من قضاء محكمة التمييز الاتحادية - القسم الجنائي ، ج 1، شركة العاتك ، القاهرة ، 2009، ص122.

7-  انظر: : د. محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1994,  ، ص 826 هامش رقم 28 : ؛ د. محمد سعيد نمور ، مرجع سابق، ص 443.

8- انظر: د. محمد زكي أبو عامر الإجراءات الجنائية, منشأة المعارف, الإسكندرية, 1994 ، ص 826 .

9- انظر المادة (142) من قانون العقوبات العراقي ، والمادة (2/32) من قانون العقوبات المصري .

10-  انظر : د حاتم بكار ، الآثار القانونية للارتباط بين الأفعال الإجرامية ، مطبعة القدس ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007، ص 183 184 . د. عصام أحمد غريب ، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية ، ط 3 ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007، ص 479

11- انظر: جندي عبد الملك بك ، الموسوعة الجنائية ، ج 1، ط1، مكتبة العلم للجميع ، بيروت - لبدان ، 2004- 2005 ، ص 366 .

12- انظر: د. محمد عبد الغريب, شرح قانون الإجراءات الجنائية, ج 2, 2, النسر الذهبي للطباعة, القاهرة . 1997,  ص.1162. فرج علواني هليل ، الدفوع أمام القضاء الجنائي, ج 1, دار المطبوعات الجامعية, الإسكندرية, 2009، ، ص 817

13- انظر : د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1972 ، ص 618 و 621 ؛ وانظر :

P. Bouzat et J. Pinatel, op, cit, p 1114.                        

14- انظر: الطعن رقم 2272 لسنة 55 ق جلسة 1986/1/16. أشار اليه : إبراهيم سيد أحمد ، الارتباط المادي والمعنوي بين الجرائم فقهاً وقضاءً ، مطابع شتات ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2005، ص 43. وانظر : إيهاب عبد المطلب, الموسوعة الجنائية الحديثة في الدفوع الجنائية, ج 1, المركز القومي للإصدارات القانونية, القاهرة, 2011  ، ص 202

15- انظر: د. حاتم بكار ، الآثار القانونية للارتباط بين الأفعال الإجرامية ، مطبعة القدس ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007 ، ص 195

16-  يتمثل الخطأ في تطبيق القانون بمخالفة نصا المادتان (142) من قانون العقوبات العراقي ، و(2/32) من قانون العقوبات المصري . واللتان توجبان في حالة عدم التجزئة فرض عقوبة الجريمة الأشد من بين الجرائم المرتبطة ، وهو ما يوجب بالنتيجة ضم الدعاوى المرتبطة بهذا النوع من الارتباط .

17- تنص المادة (132/ أ/3-4) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي على أنه : " إذا نسب الى متهم ارتكاب جرائم متعددة فتتخذ الإجراءات ضده بدعوى واحدة في الأحوال الآتية : ... . 3- إذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت من المتهم نفسه على المجنى عليه نفسه ولو في أزمان مختلفة . 4- إذا كانت الجرائم من نوع واحد ووقعت خلال سنة واحدة على مجنى عليهم متعددين بشرط أن لا يزيد عددها على ثلاث في كل دعوى ".

 18- انظر : د. آمال عبـد الرحيم عثمان, شرح قانون الإجراءات الجنائية, دار النهضة العربية, القاهرة, 1975  ، ص 217؛ د. مأمون سلامة ، الجرائم المرتبطة ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد (4) السنة (18)، 1974  ، ص 969 هامش رقم 3؛ د. مدحت محمد سعد الدين, نظرية الدفوع في قانون الإجراءات الجنائية ، ط2 ، (بدون مكان طبع ) ، 2003، ص 272

19-  انظر المادة (214) من قانون الإجراءات الجنائية المصري .

20- انظر: د. مأمون سلامة, قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض, دار الفكر العربي, القاهرة  ، ص48 هامش رقم 1.

21- انظر المادتان (54) و (141) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي .

22- انظر المادة (140) من قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي

23 - هذه المادة لا يعمل بها إلا إذا كان الارتباط غير قابل للتجزئة ، إذ وردت في هذه المادة عبارة " في أحوال الارتباط التي يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم أمام محكمة واحدة " ، فالارتباط غير القابل للتجزئة هو وحده الذي يوجب الضم ؛ ومن مفهوم المخالفة أن الارتباط البسيط ينحصر أثره على الجرائم المرتبطة التي تدخل جميعاً في اختصاص القضاء العادي ، أما إذا كان بعضها من اختصاص القضاء العادي والبعض الآخر من اختصاص القضاء الخاص ، تحال عندئذ كل جريمة الى القضاء الذي يختص بها. انظر: د. مأمون سلامة ، الجرائم المرتبطة ، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد (4) السنة (18)، 1974 ، ص 972 ؛ د. محمد عبد الغريب ، مرجع سابق ، ص 1164.

24- جدير بالذكر أن المادة (4/214) من قانون الإجراءات الجنائية المصري أوردت في نهايتها عبارة " ما لم ينص القانون على غير ذلك "، وقد نص القانون فعلاً على خلاف ذلك في قانون الطفل رقم (12) لسنة 1996 النافذ ، وقانون الأحكام العسكرية رقم (25) لسنة 1966 النافذ ؛ حيث غلب ولاية القضاء الخاص على ولاية القضاء العادي . ففي المادة (122) من قانون الطفل المذكور جعل النظر في جرائم الأحداث من اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها ، إلا أنه أخرج من هذا الاختصاص جرائم الجنايات التي يتهم فيها حدث جاوزت سنه (15) سنة وقت ارتكاب الجريمة وساهم معه آخر بالغ ، ما يعني إعمال القاعدة العامة في هذه الحالة الأخيرة . وفي قانون الأحكام العسكرية تختص المحاكم العسكرية فضلاً عن الجرائم التي تخضع لاختصاصها بما يرتبط معها من جرائم ارتباطا غير قابل للتجزئة ، حتى لو كانت هذه الجرائم الأخيرة من اختصاص القضاء العادي . أما إذا كان الارتباط بسيطاً ، فينظر عندئذ كل قضاء في الجرائم التي من اختصاصه فقط . انظر: د. عصام أحمد غريب ، تعدد الجرائم وأثره في المواد الجنائية ، ط 3 ، منشأة المعارف، الإسكندرية ، 2007 ، ص 522 وما بعدها

 

23-  انظر: د. سامي النصراوي, دراسة في قانون اصول المحاكمات الجزائية, ج 2, 2, مطبعة دار السلام, بغداد 1972 ، ص 34 . إبراهيم سيد أحمد ، الارتباط المادي والمعنوي بين الجرائم فقهاً وقضاءً ، مطابع شتات ، دار الكتب القانونية ، مصر ، 2005 ، ص 11

26-  انظر: د. حاتم بكار ، الآثار القانونية للارتباط بين الأفعال الإجرامية ، مرجع سابق ، ص 194.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .