أقرأ أيضاً
التاريخ: 2-8-2020
8295
التاريخ: 22-12-2019
1696
التاريخ: 1-8-2017
10426
التاريخ: 2024-10-24
319
|
من ضوابط الدلالة أنها قد تكون خاصة أي تنحصر في حالات معينة وهذه الضوابط تقسم إلى ضوابط المكانية أو أخرى زمانية لذلك سوف نقسم هذا الموضوع الى فقرتين نتناول في الأولى منها الضوابط المكانية اما الفقرة الثانية نتناول فيها الضوابط الزمانية.
أولاً - الضوابط المكانية:
من شروط العمل بالدلالة في بعض الحالات هو أن تكون الدلالة صادرة في مكان معين وهذا ما نصت عليه المادة (603) من القانون المدني العراقي (1- لا تتم الهبة في المنقول إلا بالقبض ويلزم في القبض اذن الواهب صراحة أو دلالة -2 وإذا اذن الواهب صراحة صح القبض في مجلس الهبة أو بعده، وعقد الهبة اذن بالقبض دلالة).
ونستنتج من هذه المادة أنه من شروط الدلالة أن تتم في مكان معين أي في مجلس معين ويقابل نص هذه المادة (488) من القانون المدني المصري التي نصت في فقرتها الثانية على (يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية ) وهنا نلاحظ من خلال النص إعلاه لم يرد فيه اشارة إلى مجلس العقد ولكن تتشابه مع القانون المدني العراقي في أن كلاهما ذكر القبض في هبة المنقول وهذا بخلاف القانون المدني الفرنسي اذ يشترط يكون الهبة ورقة رسمية وهذا ما وردة في المادة (931) من القانون المدني الفرنسي التي نصت على كل الاعمال القانونية المتضمنة هبة بين الاحياء تنظم لدى كاتب العدل بالشكل العادي للعقود وتحفظ النسخة الاصلية لدى كاتب العدل تحت طائلة البطلان ( ولكن القضاء الفرنسي في سبيل تجنب الشكلية في الهبة اقر بصحة الهبة المستترة والهبة الغير مباشرة وهبة المناولة وتسمى الهبة اليدوية حيث تتم بمجرد التسليم، ويشترط في نطاق الهبة المستترة والهبة الغير المباشرة ان تكون في حدود النصاب الذي يجوز التبرع به من الأموال فهي وان جاءت صحيحة على الرغم من تخلف الشكل الذي فرضه المشرع في عقد الهبة، الا إنها يجب أن لا تخالف قواعد اصل و اساس التبرع كما يشترط في الهبة المستترة أن يكون التستر أو الإخفاء تاماً وكامل، وكل تقصير أو مخالفة في هذا الشأن يكون جزاءه البطلان، لأننا سنكون عندئذ في إطار تطبيق المادة (931) من القانون المدني التي تشترط الرسمية في الهبة، ولذلك فإذا كانت الهبة مستترة بغطاء الإقرار بدين فيجب استخدام صيغة تشير بوضوح إلى صفة المعاوضة وتخفي طبيعته التبرعية بالكامل وإلا فان التصرف سيكون تبرعاً ومن ثم يكون باطلاً على وفق المادة (931).(1) أما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة التمييز الاتحادية.
القرار لدى تدقيق والمداولة وجد أن المحكمة الاستئناف انبعث القرار الصادر من هذه المحكمة وثبت لها بنتيجة المحاكمة أن المميزون لم يقبضوا السهام الموهوبة لهم في حياة الواهب ولا بعد وفاته بأذن من ورثته فيكون حكمها القاضي بتأييد الحكم البدائي الصادر برد دعواهم ورد اعتراضاتهم الاستئنافية موافقا للقانون قرر تصديقه ورد اعتراضاتهم التمييزية وتحميلهم رسم التمييز وصدر القرار بالأكثرية في 1969/10/19. (2)
نجد من خلال هذا القرار أن المحكمة أصدرت في حكمها البدائي الذي ايدته محكمة الاستئناف فقررت المحكمة رد الدعوى ورد الاعتراضات الاستئنافية وذلك استنادا إلى المادة (603) لأن الاسهم التي وهبها المورث لم يتم قبضها سواء في حياة الواهب أو بعد وفاته فنجد أن المادة (603) بينت أن الهبة في المنقول لا تتم إلا بالقبض ويلزم لهذا القبض موافقة الواهب صراحة أو دلالة لذلك ردت دعوى المدعي لأن المميزين لم يقبضوا السهام بالقبض المادي المتداول فمن خلال ذلك يتبين أن من محددات الدلالة المكان أي مكان القبض أي ضرورة القبض في الهبة.
ثانياً - الضوابط الزمانية (المدة)
من الضوابط الخاصة هي المدة أي انه الدلالة تنحصر بمدة معينة أي أنه يجب أن تصدر خلال هذه المدة وهذا ما ورد في المادة (136) من القانون المدني العراقي التي نصت على أجازة العقد الموقوف تكون صراحة أو دلالة ، تستند الى الوقت الذي تم فيه العقد ، ويشترط في صحتها وجود من يملكها وقت صدور العقد ولا يشترط قيام العاقدين أو المالك الأصلي أو المعقود عليه وقت الاجازة ( يطلق على العقد الذي اكتملت أركانه ولكن يشوبه خلل في أحد شروطه بالعقد الموقوف ، وهذه النظرية أخذ بها المشرع العراقي في القانون المدني العراقي فنجد في نص المادة (135) بينت حكم التصرف في ملك الغير فيتوقف العقد على إجازة المالك الأصلي أي أن العقد لا تنقذ أثاره إلا بعد موافقة المالك الأصلي فالقانون المدني العراقي أعتبر الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة أي عدها بمثابة التوكيل ، فهنا نص المشرع العراقي على الاجازة التي تكون صراحة أو ضمنية .
فهنا حدد استعمال خيار الاجازة لمدة معينة وحددها لمدة 3 أشهر وإذا لم يصدر ما يدل على النقض أعتبر العقد غير جائز (3) وهذا كان بخلاف القانون المدني المصري والفرنسي الذي أخذ بنظرية العقد الموقوف ولكن اخذ بالبطلان بحيث قسم البطلان إلى بطلان نسبي ومطلق وهنا اتضح لنا أن المدة اعتبرت ضابط خاص محدد للدلالة هي أن تصدر خلال مدة معينة وهذه المدة حددها المشرع العراقي لأجازه العقد الموقوف باعتبار أن المشرع العراقي أخذ بنظرية العقد الموقوف (4).
أما بالنسبة الى موقف القضاء فقد جاء في أحد أحكام محكمة استئناف بغداد.
القرار فكان المقضي على المدعين استعمال خيار النقض أو الاجازة خلال المدة القانونية البالغة ثلاثة أشهر وحيث أن مثل هذا الخيار لم يصدر في هذه المدة في نقض العقد مما يعتبر العقد والحالة هذه نافذا بحقهما عملاً بأحكام المادة (136) من القانون المدني (5) .
نجد من خلال القرار القضائي إعلاه أن المستأنف عالما بعقد الايجار ولكنه لم ينقض العقد إذ منحه القانون مدة ثلاثة أشهر لاستعمال خيار النقض أو الاجازة وهذا ما لم يفعله المستأنف لذلك أصدرت المحكمة قرارها برد دعوى المدعية واعتبار العقد نافذاً بحقها وذلك بسبب انتهاء المدة الممنوحة لها لاستعمال خيار نقض العقد ولم يصدر أي تصرف منها يدل على النقض مما يدل على قبولها للتصرف الصادر من الغير وبالتالي نفاذ العقد بحقها وهذا ما يتوافق مع اعتبار المدة من محددات الدلالة فالمدة التي نقصدها هنا هي المدة المقررة لإجازة العقد الموقوف والبالغة ثلاثة أشهر فإذا نقضت العقد خارج المدة القانونية المحددة فلا يؤخذ بذلك النقض ويعد العقد نافذاً .
______________
1- نلاحظ خلو القانون المدني الأردني والقانون المدني الاماراتي من نص كالنص الموجود في القانون المدني العراقي ولكنه أشار فقط في المادة (566) في فقرتها الثانية الى انه تتم في المنقول بالقبض دون حاجة الى تسجيل. وهذا بخلاف القانون المدني الاماراتي الذي اشار في المادة (636) الى انه توقف نفاذ الهبة على إجراءات نقل الملكية أي فيما يخص العقار دون اشارته إلى المنقول.
2- قرار صادر من محكمة التمييز الاتحادية المرقم 124/ استئنافية 1969/ الصادر بتاريخ 1969/10/19. قـرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC اخر تاريخ للزيارة .2022/12/10
3- حيث ورد في الفقرة الثانية من المادة (136) من القانون المدني العراقي (يجب ان يستعمل خيار الاجازة أو النقض خلال ثلاثة أشهر فأن لم يصدر في هذه المدة ما يدل على الرغبة في نقض العقد اعتبر العقد ناقداً) والتي تقابلها المادة (135) من القانون المدني المصري والتي اعتبرت إجازة العقد الباطل صريحة أو ضمنية.
4 - كذلك الحال بالنسبة الى القانون المدني الاردني فقد اخذ بنظرية العقد الموقوف وعالج أحكامه في المواد (171) الى (176) اما قانون المعاملات المدنية الاماراتي فقد عالج أحكامه أيضا من المادة (213) الى المادة 218 )
5- قرار صادر من محكمة بغداد - الاستئناف المرقم 1370 ص 200 صادر بتاريخ 2022/10/27 قرار منشور على الرابط الاتي 120120013721926=https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC اخر تاريخ للزيارة 2022/12/14.
|
|
لمكافحة الاكتئاب.. عليك بالمشي يوميا هذه المسافة
|
|
|
|
|
تحذيرات من ثوران بركاني هائل قد يفاجئ العالم قريبا
|
|
|
|
|
العتبة العباسية تشارك في معرض النجف الأشرف الدولي للتسوق الشامل
|
|
|