المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8245 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ترجمة أبي القاسم العزفي
2024-12-02
تأثيرات الإعلان على الصحافة العربية
2024-12-02
عوائق الصحافة العربية
2024-12-02
خصائص الصحف العربية
2024-12-02
العوامل المؤثرة على مضمون الصحف
2024-12-02
السياسة التحريرية للصحف
2024-12-02

خصائص المشروع
2023-05-20
الالتقاء بالحر
28-3-2016
القاضي الجليس
27-1-2016
التزاور و التآلف‏
21-7-2016
الجمل التي لها محل من الاعراب
14-10-2014
Hypothesis Testing
1-5-2021


الخمس  
  
36   03:47 مساءً   التاريخ: 2024-12-02
المؤلف : سلار الديلمي
الكتاب أو المصدر : المراسم في الفقه الامامي
الجزء والصفحة : ج 1 ص 135
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الخمس / مسائل في احكام الخمس /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-09-30 233
التاريخ: 21-9-2016 1025
التاريخ: 2024-11-04 454
التاريخ: 27-11-2016 1009

وهو يشتمل على ثلاثة أضرب: فيما فيه الخمس، ولمن الخمس، وكيف يقسم الخمس.

فالاول: بيانه: في المأثور عن آل الرسول (1)  (صلى الله عليه وآله) أنه واجب في كل ما غنم بالحرب وغيرها من الاموال والسلاح والرقيق، والمعادن والكنوز، والغوص والعنبر، وفاضل أرباح التجارات والزراعات والصناعات - عن المؤنة وكفاية طول عامه إذا اقتصد.

فأما من له الخمس: فهم: الله، ورسوله، وقرابة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، واليتامى منهم، ومساكينهم، وأبناء سبيلهم خاصة. فاما بيان القسمة: فيقسمه الامام (ع) ستة أسهم، منها ثلاثة: له سهمان وراثة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وسهم حقه. وثلاثة أسهم: سهم لايتامهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لابناء سبيلهم. ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضله أخذه الامام (ع) وما نقص: تممه من حقه.

والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه: بين من قاتل عليه، فان اختار الامام قبل - القسمة - شيئا من الغنيمة - كائنا من كان - فهو له.

والانفال له أيضا خاصة: وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب. والارض الموات، وميراث الحربي، والاجام والمفاوز، والمعادن والقطائع: ليس لاحد أن يتصرف في شئ من ذلك، إلا بإذنه. فمن تصرف فيه باذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللامام الخمس.

وفي هذا الزمان قد احلونا (2) فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة

__________________

(1) انظر: نصوص ب 4 / الانفال وما: يختص بالامام / من نحو رواية مسمع:[.. كل ما كان في ايدى شيعتنا من الارض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى ان يقوم قائمنا (ع).. ] ج 12.

(2) انظر: فيما يتصل بالغيبة نصوص ب 2 من نحو: [ كل شئ قوتل عليه فان لنا خمسة ] ج 5.

وفيما يتصل بالمعادن ونحوها نصوص ص ب 3 من نحو [ سألته عن معادن الذهب والفضة و.. فقال: عليها الخمس جميعا ] ج 1. وفيما يتصل بالكنوز ب 5 من نحو رواية الحلبى: [ إنه سأل أبا عبدالله (ع) عن الكنز كم فيه، فقال: الخمس ] ج 1.

وفيما يتصل بالغوص والعنبر ب 7 من نحو [ سألت أبا عبدالله (ع) من العنبر وغوص اللؤلؤ فقال: عليه الخمس ] ج 1. وفيما يتصل بفاضل ارباح التجارات والصناعات وما اليها، نصوص ب 8 من نحو: [ كتب بعض اصحابنا إلى ابى جعفر الثانى (ع): أخبرنى عن الخمس اعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصناع؟ وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: " الخمس بعد المؤونة " ج 1 [ * ]




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.