المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تجاوز حدود الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليوم في نطاق الظروف العادية  
  
254   01:47 صباحاً   التاريخ: 2024-10-11
المؤلف : زينب راضي عبد
الكتاب أو المصدر : الصلاحيات المالية لحكومة تصريف الأمور اليومية في العراق
الجزء والصفحة : ص 72- 79
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

المقصود بتجاوز الصلاحيات الاعتداء المادي من قبل أحد الجهات على جهة أخرى متجاهلاً بذلك مبدأ الفصل بين السلطات لتحقيق أهداف غير التي رسمت لهذه الحكومة ، فالأعمال غير الاعتيادية والتي ترتب التزامات جديدة على الدولة أو تكلف الدولة أعباء مالية تخرج من دائرة الأمور اليومية لذا فإن الإدارة عندما تنفذ هذه الصلاحيات يعد اعتداءً مادياً على السلطة فإن المشرع قد حدد وفق الدستور صلاحيات كل جهة وبالتالي فإنه يعد انتهاك لقواعد الاختصاص في نطاق السلطة(1).
ولا يفوتنا أن ننوه في فرنسا فهنالك بعض الفقهاء من يرى أن الحكومة تتمتع بكامل الصلاحيات عند حل البرلمان وبان حكومة تصريف الأمور اليومية تتوسع في نطاق صلاحياتها والسبب في ذلك انها تستند الى عرف دولي أكثر مما يكون عرفاً سياسياً (2) ، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي عام (1957) على إن تتمتع حكومة تصريف الأمور اليومية بكامل الصلاحيات ،اما بالنسبة الى دستور عام (1958) لم تكن هنالك اشارة واضحة حول هذه الحكومة ، ولكن قرار مجلس الدولة الفرنسي لعام (1966) والذي جعل حكومة تصريف الأمور اليومية لا ترتب آثاراً مستقبلية (3).
وفي لبنان تعد الأعمال غير الاعتيادية ويقصد بها الأعمال التي يكون لها المساس بسياسة الدولة مثل عقد الاتفاقيات أو عقد القروض أو إحداث أعباء مالية جديدة أو قرار الخطط الانمائية والذي يدخل ضمن الحكومة كاملة الصلاحيات وبالتالي فأنه يخرج عن صلاحيات حكومة تصريف الأمور اليومية ، ففي قرار مجلس شورى لبنان المرقم (341) لعام (1993) والذي أخرج الأعمال غير الاعتيادية والتي لا يجوز لحكومة تصريف الأمور اليومية اتخاذها (4) ، إما في العراق فإن النظام الداخلي لمجلس الوزراء المرقم (42/ ثانياً) لسنة (2019) وبموجبه تم تحديد الأعمال التي تخرج عن نطاق الصلاحيات اليومية ويجب إن لا ترتب أثاراً مستقبلية أو ترتب أعباء مالية ، وعلى سبيل المثال من هذه الأعمال التي تعد تجاوز للصلاحيات المالية في الأمور اليومية .
1 - قرارات تعديل عمل مؤسسات الدولة أو انشاؤها في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية
ان قرارات تعديل عمل المؤسسات والمرافق العامة يخرج من نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية، فإن الغرض من هذه الحكومة هي تسيير الأمور اليومية الروتينية بانتظام واطراد وبهذا لا يمكن لحكومة تصريف الامور اليومية إجراء أي تغييرات بالمؤسسات والمرافق العامة ولا يفوتنا أن ننوه في فرنسا لا يمكن لحكومة تصريف الامور اليومية القيام بهذه التعديلات في مؤسسات الدولة فنجد أن مفوض الحكومة الفرنسية قد أكد على أن لا يدخل ضمن نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية القرارات تعدل مرفق عام أو تعديل وضعه القانوني (5) ،أما في العراق قضت المحكمة الاتحادية العليا في القرار المرقم (44) لسنة (2010) (6) بإلغاء قرار رئيس مجلس النواب وأثرها القانوني وحكم بعدم دستورية فك ارتباط دوائر الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المرقم (18) لسنة 2010، وايضاً فقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرار رقم (43) لسنة 2010 (7) وبموجبه تم الغاء قرار رئيس مجلس النواب من جانبه اقترح فك ارتباط دوائر وزرارة البلديات والأشغال العامة رقم (20) لسنة (2010) وبعد هنا تجاوز حدود الصلاحيات بمقتضى مبدأ الفصل بين السلطات والذي أخذ بها النظام البرلماني في العراق ، أما بالنسبة إلى قرارات مجلس الوزراء فقد قام رئيس مجلس الوزراء السابق السيد (م . ال . ك) بتعديل في مؤسسات العامة اذ انه قام بفصل وزارة البيئة عن وزارة الصحة في عام (2022) بموجب كتاب الامانة العامة (8) ،وايضاً ومن قرارات مجلس الوزراء في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية في الجلسة الثالثة فتح منفذ مطار كركوك الدولي واستحداث مديرية منفذ مطار كركوك الدولي (9)، ومن القرارات الأخرى قرار مجلس الوزراء في الجلسة الاعتيادية (29) لسنة 2022(10) وبموجبه قرر مجلس الوزراء إقرار توصية إلى وزارة الخارجية بفتح سفارة للجمهورية العراقية في العاصمة دبلن بدلاً من قنصلية ، وإن مبالغ تمويل فتح السفارة بالاعتماد على خطة موازنة 2023.
ولوحظ مما تقدم ذكره إن قرارات مجلس الوزراء في حال تعديل أو أنشاء مؤسسات عامة لا يدخل ضمن الأعمال اليومية العادية إذ أن انشاء هذه المؤسسات بحاجة الى حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية والسبب في ذلك لانه يترتب على الحكومة التزامات مالية وأعباء مالية كبيرة وقد اشار النظام الداخلي لمجلس الوزراء العراقي وفق احكام المادة (42 /ثانياً) والذي نصت على ان ولا يدخل من ضمنها .... تعديل المرافق العامة إلا يكون التعديل يقع على المرافق العامة للدولة.
2 - اقتراح مشروعات القوانين المالية
والذي يتم على أساس طرح فكرة من قبل السلطة المختصة التي يحددها الدستور من أجل تعديل أو تنظيم أو أنشاء قاعدة قانونية وإن الجهة التي تتولى اقتراح مشروعات القوانين تختلف من دولة إلى أخرى (11) . وان دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة لعام (1958) اشار وفق احكام المادة (40) ان مقترحات القوانين التي تقدم من قبل البرلمان لا يتم قبولها في حال إذا أدت إلى إيجاد أنفاق جديد أو أنقاص في الموارد العامة ، وفي حال ان البرلمان لم يصدر مشروعات القوانين او الفشل في التوصل إلى قرار خلال مدة سبعين يوماً يجوز ان يتم تنفيذ من خلال مرسوم وأن تنشر مشروع قانون الموازنة العامة (12) ، لذا نرى من ناحية الواقع العملي في فرنسا يعد دور الحكومة في اقتراح مشروعات القوانين أقوى من دور البرلمان فهنالك العديد من مشروعات القوانين المالية التي اقرتها الحكومة ، وإن رئيس الجمهورية الفرنسية لا يملك حق في مقترحات القوانين.
إما في لبنان وفق أحكام المادة (18) من دستور لبنان لعام (1926) والتي منحت إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح مشروعات القوانين ، وقد منح إلى مجلس النواب حق مراجعة دستورية القوانين وفق أحكام المادة (19)، ومن مقترحات مشروعات القوانين في لبنان في المجال المالي ما تقدم به رئيس حكومة تصريف الأمور اليومية اللبناني السيد (نجيب ميقاتي) في عام ( 2023 ) بأن يقدم مجلس النواب مقترح قانون يجيز للحكومة اللبنانية الاقتراض من البنك المركزي اللبناني بالعملات الاجنبية (13) ، وفي العراق فان اقتراح مشروعات القوانين يتم من قبل لجنة من عشر اعضاء مجلس النواب وفق احكام المادة (60 ) من دستور جمهورية العراق لعام (2005). تجاوز حدود البرنامج الحكومي ان المقصود من البرنامج الحكومي خارطة عمل ومنهاج تقدمه الوزارة والذي ينصب على تحقيق المصلحة للمواطنين ككل إنَّ حكومة تصريف الأمور اليومية لا يمكن لها إن تتخذ أجراء أو تعد قرار هو من اختصاص الحكومة اللاحقة ولا يمكن لها ارهاق ميزانية الدولة ، وايضاً لا تقيد البرنامج الحكومي للوزارة المقبلة كقيام حكومة (bidault) وهي حكومة مستقيلة في فرنسا وطلبت منها الولايات المتحدة ان تقوم بإرسال سفينة حربية الى كوريا فأن الوزير المكلف في الشؤون الخارجية في تلك الحكومة Robert Schuman رد الاستجابة لهذا الطلب يعد تجاوز تصريف الاعمال الجارية (14) ، وفي العراق فقد اصدر مجلس الوزراء في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية قرار بشأن تخويل وزير الثقافة السيد (ح . ن. ع ) صلاحية التوقيع على اتفاقية المقر بين العراق و منظمة الامم المتحدة ويتم اعداد وثيقة التخويل ورفعها إلى مجلس الوزراء من أجل استحصال التوقيع (15).
4- رسم السياسة النقدية والاصدار النقدي الجديد
ويقصد بالسياسة النقدية جميع التنظيمات النقدية و الصيرفية التي لها دور مؤثر في مراقبة حجم النقد المتيسر في النظام الاقتصادي وبهذا المعنى فهي تشمل جميع الإجراءات التي تتخذ من قبل الحكومة و البنك المركزي و الخزينة بقصد التأثير في مقدار و توفير النقد و استعماله و الائتمان (16).
وتعد أهمية السياسية النقدية في تحقيق الاستقرار في مستوى الاسعار وايضاً إلى الزيادة في النمو الاقتصادي فإنه يؤدي إلى رفع المستوى المعاشي وزيادة دخل الفرد وتشغيل الايدي العاملة وتطوير القطاع المصرفي فإن السياسة النقدية تتضمن مجموعة من الادوات التي تستخدم من قبل البنك المركزي (17) ، لذلك يتم وضع السياسة النقدية بناءً على وجود سياسة اقتصادية واضحة المعالم في نطاق حكومة دستورية والتي تكون بعيدة كل البعد عن حكومة تصرف الأمور اليومية إذ في هذه الحكومة ليس هنالك خطة اقتصادية واضحة المعالم وايضاً ليس هنالك خبراء في مراكز القرار الاقتصادي، وفي لبنان ونتيجة لاعتماد لبنان أبان الحرب الاهلية وخاصة في عام (1993) على جذب الودائع الوطنية مقابل سعر فائدة تعد الأعلى في المنطقة مما دفع ذلك سلباً وخاصة بعد الأزمة في سوريا التي أثرت على لبنان والعجز في موازنة الدولة، وبالتالي فانه نظراً للأهمية التي تتمتع بها السياسة النقدية نجد إنَّ المشرع العراقي قد حصرها بيد السلطة الاتحادية وفق دستور 2005 وبهذا فإنَّ البنك المركزي يمارس وظائفه باستقلالية تامة فله ان يقوم بإصدار عملة وايضاً تنظيم كمية عرض النقد (18) ولكن كل ذلك لا يدخل من مهام حكومة حكومة تصريف الأمور اليومية حسب احكام المادة (42 / ثانيا) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء.
أما بالنسبة إلى الإصدار النقدي الجديد وتميل اليه الدول في حال واجهت عجزاً في الموازنة العامة بسبب عدم وجود سيولة مالية كافية وعدم جواز الاقتراض أو فرض الرسوم أو الضرائب ومن أجل سد الحاجات العامة للأفراد تميل إلى إصدار عملة جديدة تكون مضافة إلى العملة الموجودة مما يؤدي إلى حدوث التضخم المالي وبالتالي يقتضي توافر التضخم النقدي، ومن المعروف ان الاصدار النقدي الجديد لا يشمل فقط أوراق البنوك بل يشمل ايضاً الودائع أو قد يصدر أوراق نقدية وأن الحصول على الإصدار النقدي قد يتم بطريقة مباشرة أو عن طريقة غير مباشرة من خلال البنك المركزي للدولة (19) ، وفي فرنسا لجأت إلى استخدام هذه الطريقة أبان الثورة الفرنسية عام 1789 و1795 وبالتالي فقد أدت إلى انخفاض قيمة النقود إلى النصف، إما بالنسبة إلى قانون النقد والتسليف اللبناني رقم 13513 لسنة 1963 فإنه وفق أحكام المادة (10) والذي اشار إلى إن الاصدار النقدي الجديد هو إمتياز للدولة دون سواها وأكدته المادة (47) من نفس القانون على إن الإصدار النقدي الجديد عن طريق مصرف لبنان وقد أصدر بالفعل مصرف لبنان في نطاق حكومة تصريف الامور اليومية ورقة نقدية جديدة والتي كانت من فئة مائة ألف ليرة لبنانية وقد حدد تاريخ إصدارها وتكون موقعة من قبل حاكم مصرف لبنان ونائب الحاكم الأول وفق القواعد الشكلية المحددة (20) ، وبناءً على كل ما تقدم ذكره يتضح لنا إن اللجوء إلى إصدار النقدي الجديد يتطلب وجود جهاز انتاجي مرن يستوعب الزيادة المتدفقة عن كمية النقود الاضافية، وبالتالي لا نرجح إن يتم العمل به في نطاق حكومة تصريف الامور اليومية فأن زيادة كميات اضافية من النقود فأنه يؤدي إلى اثار تضخمية وتؤدي إلى ارتفاع اسعار السلع وبالتالي يؤدي الى عدم التساوي بين العرض والطلب على السلع . ه تجاوز صلاحية الأنفاق الحكومي يعد الانفاق الحكومي احدى المدخلات الرئيسية في توفير السلع وتقديم الخدمات الذي تتولى الدولة انفاقه ويكون على شكل كميات معينة من المال من أجل اشباع الحاجات العامة خلال فترة زمنية معينة(21)، أو يقصد بها مبلغ من المال الذي تدفعه الدولة أو أحد هيئاتها بقصد اشباع الحاجات العامة (22) ، وفي قرار أصدرته حكومة تصريف الأمور اليومية العراقية رقم (475) لعام 2019 (23) والذي بمقتضاه تم تثبيت مدير نفط البصرة رغم إن الحكومة مستقيلة مما يؤدي الى تكليف الدولة اعباء مالية اضافية في نطاق عدم تشكيل حكومة دستورية ،وقد قضت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم (154) بتاريخ (24)2022 وكان الطعن المقدم عن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بأنه قد صدر من اجل ضرورات استمرارية مؤسسات الدولة بتقديم الخدامات العامة للأفراد ومن اجل خلق فرص العمل والاستفادة من موارد الدولة لذا قضت برد الدعوى لعدم وجود مخالفة دستورية بخصوص الاعباء المالية فإن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي و التنمية رقم (2) لسنة 2022 قد صدر في ظرف استثنائي وبعد موافقة الحكومة ، ومن جانبنا لا نتفق مع ما جاءت به المحكمة الاتحادية العليا وان كنا نميل ان يتم تشكيل حكومة.
6- عقد المعاهدات والاتفاقات الدولية
ويقصد بالمعاهدة الدولية عبارة عن اتفاق بين شخصين أو أكثر من اشخاص القانون الدولي والتي تهدف إلى أحداث آثار قانونية والسبب في ذلك أن المعاهدة تعتمد على إجراءات شكلية تبدأ بالمفاوضة والتحرير ثم يليه التوقيع و التصديق وهو يتم موافقة من قبل السلطة التشريعية والتنفيذية عادة ويكون من أجل أن تتأكد السلطة التشريعية من المعاهدة قبل التصديق عليها لذا تعد من الاعمال السيادية ومن ثم التسجيل والنشر (25) .
فتعد المعاهدات الدولية من المواضيع الحساسة التي تخرج عن نطاق حكومة تصريف الامور اليومية والتي تؤدي الى ارهاق ميزانية الدولة في حالة غياب البرلمان فأن عقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية أنما هو عمل مشترك من قبل البرلمان والسلطة التنفيذية قد أشار الدستور الفرنسي لعام (1958) على عقد المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفق
احكام المادة (52) والتي اشارت من صلاحيات رئيس الجمهورية التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية. إما بالنسبة إلى المادة (53) والتي اشارت لا يجوز المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتضمن توظيف اموال الدولة إلا بموجب قانون يقر من قبل البرلمان فنجد أن الحكومة الفرنسية لتصريف الأمور اليومية وقعت اتفاقية في عام (1957) مع الولايات المتحدة الامريكية للسماح للقوات الامريكية باستخدام القواعد الفرنسية في المغرب (26) .
ونجد أن الدستور اللبناني لعام 1926 قد أشار إلى الإجراءات التي يتم بها عقد المعاهدات الدولية وفق أحكام المادة (52) فيتم إجراء المعاهدات الدولية بالتفاوض من قبل رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة (رئيس الوزراء ( وإن المعاهدة لا تصبح نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء ، وبالنسبة إلى عقد الاتفاقيات الدولية فنجد أن قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم 575 لسنة 2007 والذي قضى ببطلان قرار بلدية البترون فهو من الأعمال الذي يدخل من صلاحية الحكومة المشكلة دستورياً ، ولكن المعاهدات التي تكون خاصة بالأمور المالية والمعاهدات التجارية وأي معاهدة لا يجوز فسخها فإنها لا يجوز أبرامها إلا بموافقة مجلس النواب، وقد وقعت حكومة تصريف الأمور اليومية اللبنانية عام 2023 اتفاق مع العراق لتزويدهم بمليوني طن من النفط الخام سنوياً وهو يخالف الشطر الأخير من المادة (52) من الدستور حول شرط موافقة البرلمان، وفي العراق نجد أن وفق احكام المادة (61/ رابعاً) فقد جعلت من صلاحيات مجلس النواب المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب، أما المادة (73/ ثانيا ) فقد تم منح رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد مصادقة مجلس النواب ، اما بشأن التفاوض عن المعاهدات و الاتفاقيات الدولية فيدخل من صلاحيات مجلس الوزراء (27) .
ويلحظ من ذلك أن الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية عمل مشترك بين سلطات الدولة الثلاث وهو ما أكدته المادة (110) (28) فقد جعل من ضمن الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية ولكن في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية في العراق فقد عقدت العديد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية ومن التطبيقات العملية فان قرار مجلس الوزراء رقم (8283) بتاريخ 2021 (29) والذي بموجبه خول وزارة الداخلية التعاقد مع ( شركة علم أركان ( السعودية استثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية ومن تعليمات تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية وايضاً قد تم تقديم طلب للطعن بقرار رئيس مجلس الوزراء المتضمن تخويل وزير النفط التعاقد مع شركات اجنبية وهي الشركات الصينية (citic) وذلك من أجل مد أنبوب نفط (البصرة – عقبة )والذي يكون بكلفة 9 مليار دولار امريكي (30) ، وبناءً على ما تقدم ذكره يتضح لنا إن الأعمال التي تكلف الدولة أعباء مالية جديدة أو قد يجعلها مرتبطة بعقود مستقبلية والتي تؤدي إلى تغيير جوهري على مؤسسات الدولة من النواحي السياسية أو الاقتصادية فإنها تخرج عن دائرة الأمور اليومية لأنها تتطلب اجراءات مطولة ومصادقة من قبل البرلمان وفق قاعدة توازي الاختصاصات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لذا تخرج عدة اعمال عن صلاحيات هذه الحكومة منها فرض الضرائب أو الرسوم أو إقرار الموازنة العامة (31) ، أي أن التشريع المالي يستلزم مصادقة البرلمان، لذا من الضروري أن يتم تعديل المادة (42 / ثانياً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء لان الغرض من الانظمة توضيح في حال غموض النص وبالتالي تحديد على سبيل التفصيل الأعمال التي تدخل في نطاق حكومة تصريف الأمور اليومية و الأعمال التي تخرج منها وتعد تجاوز لصلاحياتها مع وضع جزاء على مرتكب الفعل .
______________
1- د. مازن ليلو راضي ، أصول القضاء الإداري ، مطبعة جامعة دهوك 2010 ، ص296.
2- عادل الطبطبائي ، الرقابة السياسية على أعمال الحكومة خلال فترة حل البرلمان ، مجلة الحقوق ، جامعة الكويت ، العدد الثاني ، السنة الخامسة ، 1991، ص 115.
3- د. سيفان باکراد ميسروب، حكومة تصريف الأعمال وحدود ممارستها لصلاحياتها ، المجلد (19) ، العدد (66) ، 2021،ص128.
4- قرار مجلس شورى لبنان المرقم (341) بتاريخ 1993/1/8 ، عباس عبد المنعم قبلان حكومة تصريف الاعمال في لبنان رسالة ماجستير كلية القانون 2020 ،ص 46.
5- د. سمیر داود سلمان و د. رافد خيون دبيسان ، الحكومة المستقلية واثرها في النظام السياسي ( دراسة تحليلية ) مكتبة القانون المقارن الطبعة الاولى 2020 ، ص 116.
6- قرار المحكمة الاتحادية رقم 44/ اتحادية / 2010 بتاريخ 2010/7/12 ،منشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.ia ، تاریخ الزيارة 2023/8/5.
7- قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 43 / اتحادية / 2010، بتاريخ 2010/7/12 ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.iraqfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/7/13.
8- كتاب مجلس الوزراء (ق/27/5/2) بتاريخ 2022/1/23، غیر منشور .
9- قرار مجلس الوزراء بتاريخ 2022/11/10 منشور على الموقع الالكتروني https://www.cabinet.ig ، تاريخ الزيارة 2023/8/27
10- الأمانة العامة لمجلس الوزراء العدد (م/د/ق/ 2/1/11/191 (ق) 23//2022 منشور على الموقع الالكتروني https://www.cabinet.ia ، تاريخ الزيارة 2023/8/27.
11- د غانم دهش عطية الكرعاوي ، تنظيم الاختصاصات الدستورية في نظام الثنائية البرلمانية " دراسة مقارنة " ، كلية القانون ، جامعة القادسية ، الطبعة الأولى ، 2017، ص 290
12- المادة (47) من دستور جمهورية فرنسا لعام 1958
13- آمال رسلان ، الحكومة اللبنانية تقترح مشروع قانون يجيز لها الاقتراض من البنك المركزي بالعملات الاجنبية ، مقال منشور على الموقع الالكتروني https://www.parlmany.com ، تاريخ الزيارة 2023/8/27.
14- د. باقر عبد الكاظم على الكرعاوي ، الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية ، بحث منشور في مجلة القانون و الأدب وعلوم الانسانيات والاجتماع ، العدد (56) ، آب ، 2020 ،ص131.
15- قرار مجلس الوزراء في ،2022/10/11 ، منشور على الموقع الالكتروني https://nbs-news.com ، تاريخ الزيارة 2024/3/13
16- د. سناء محمد سدخان ، الإختصاص التشريعي للبرلمان في الشؤون المالية (دراسة في الفلسفة الدستورية للتشريعات المالية العراقية والمقارنة ) محاضرات تم القائها لطلبة الدكتوراه كلية الحقوق ، قسم القانون العام ، جامعة النهرين، منشور على الموقع الالكتروني http://law.nahrainuniv.edu ، تاريخ الزيارة 2023/8/22، ص 126
17- فاضل كريعة كزار الشيباني ، السياسة النقدية واثرها على التضخم في العراق بعد عام 2003 ، مجلة كلية مدينة العلم الجامعة ، العدد 2 ، المجلد 10، 2018، ص198.
18- احمد خلف حسين كاظم الدليمي، المالية العامة من منظور قانوني ط1 2013 ، ص 69.
19- د. خديجة الأعسر ، ص218.
20- منشور على المصرف لبنان ، الموقع الالكتروني .https://www.bdl.gov ، تاريخ الزيارة 2023/8/10
21- د. بتول مطر الجبوري ،و دعاء محمد الزاملي ، دور الانفاق الحكومي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق للمدة (2012-2003 ) ، بحث منشور في مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية ، المجلد 16 ، العدد 1، 2014، ، ص192.
22- وبذلك فإنه يتضح أن للنفقة العامة ركنان الركن المادي والذي يقوم على أساس التزام الدولة بتسديد المبلغ الذي يتم دفعه إلى الأفراد وركن شرعي والقصد به أن يتم تخصيص ضمن أحد مواد الموازنة الانفاق الحكومي عن طريق الاعتمادات ، د. أحمد خلف حسين الدخيل ، المالية العامة من منظور قانوني ، الطبعة الأولى ، 2013، ص 12.
23- قرار مجلس الوزراء رقم (475) لسنة 2019 بتاريخ 10/22/ 2019 ، منشور على الموقع الالكتروني https://www.mawazin تاريخ الزيارة 2024/3/7.
24- قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد (154/اتحادية /2022) ، بتاريخ 2022/12/4، بتاريخ 2022/12/4 منشور على الموقع الالكتروني https://iranfsc.iq ، تاريخ الزيارة 2023/7/5.
25- د. عصام العطية ، القانون الدولي العام ، الطبعة الخامسة ، 1992، ص98.
26- د. باقر عبد الكاظم الكرعاوي ، الرقابة على وزارة تصريف الأمور اليومية ، مجلة الفنون والادب وعلوم الانسانيات و الاجتماع ، ، العدد 56، 2020 ، ص131.
27- المادة ( 80/ سادساً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 .
28- المادة (110/اولا) من دستور جمهورية العراق النافذ 2005.
29- قرار مجلس الوزراء رقم (260) ، بتاريخ 2021/8/4، غیر منشور
30- ينظر كتاب مكتب النائب (ح . ال . ف العدد (م) ب / (24) ، بتاریخ 2022/4/17، منشور على الموقع الالكتروني https://www.shafaq.com ، تاريخ الزيارة 2023/10/26.
31- عباس عبد المنعم قبلان حكومة تصريف الاعمال في لبنان رسالة ماجستير كلية القانون 2020 ،ص29.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .