المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7978 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


مياه الابار واحكامها  
  
30   12:55 صباحاً   التاريخ: 2024-10-08
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط
الجزء والصفحة : ج1 ص11
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / أقسام المياه وأحكامها /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 7-11-2016 892
التاريخ: 26-8-2017 1058
التاريخ: 21-1-2020 907
التاريخ: 7-11-2016 786

مياه الآبار ..... تنجس بما يقع فيها من النجاسات قليلا كان الماء أو كثيرا ثم هي على ضربين: إما أن يتغير أحد أوصافها أو لا يتغير فإن تغير أحد أوصافها فلا يجوز استعمالها إلا بعد نزح جميعها وإن تعذر استقى منها إلى أن يزول عنها حكم التغير، وإن لم يتغير أحد أوصافها فما وقع فيها على ضربين: أحدهما: يوجب نزح الجميع، والآخر لا يوجب ذلك. فما يوجب نزح الجميع الخمر وكل مسكر والفقاع والمنى ودم الحيض والنفاس والاستحاضة، والبعير إذا مات فيه فإن كان الماء غزيرا لا يمكن نزح جميعه تراوح على نزحها أربعة رجال من الغداة إلى العشي وقد طهرت، وما لا يوجب نزح الجميع فعلى ضربين: أحدهما: يوجب نزح كر وهو موت الحمار والبقرة وما أشبههما في قدر جسمها، والأخر ما يوجب نزح دلاء فأكبرها الإنسان إذا مات فيه نزح منها سبعون دلوا سواء كان صغيرا أو كبيرا سمينا أو مهزولا، وعلى كل حال وإن مات فيها كلب أو شاة أو ثعلب أو سنور أو غزال أو خنزير وما أشبهها نزح منها أربعون دلوا، وإن وقع فيها كلب وخرج حيا نزح منها سبع دلاء للخبر (1) وإن مات فيها حمامة أو دجاجة وما أشبههما نزح منها سبع دلاء وفي العصفور و ما أشبهه دلو واحد، و إن مات فيها فارة نزح منها ثلاث دلاء إذا لم تنفسخ فإذا تفسخت نزح منها سبع دلاء، و إن بال فيها رضيع لم يأكل الطعام نزح منها دلو واحد فإن أكل الطعام نزح منها سبع دلاء، و إن بال فيها رجل نزح منها أربعون دلوا، و إن وقعت فيها عذرة وكانت رطبة نزح منها خمسون دلوا و إن كانت يابسة نزح منها عشرة دلاء، وإن وقعت فيها حية أو وزغة أو عقرب فماتت نزح منها ثلاثة دلاء، وان ارتمس فيها جنب نزح منها سبع دلاء و لم يطهر هو، وإن وقع فيها دم وكان كثيرا نزح منها خمسون دلوا وإن كان قليلا نزح منها عشرة دلاء، وروث وبول ما يؤكل لحمه إذا وقع في الماء لا ينجسه إلا ذرق الدجاج خاصة فإذا وقع فيها نزح خمس دلاء، ومتى وقع في البئر ماء خالطته شيء من النجاسات مثل ماء المطر والبالوعة وغير ذلك نزح منها أربعون دلوا للخبر، وكل نجاسة تقع في البئر وليس فيها مقدر منصوص فالاحتياط يقتضي نزح جميع الماء، وإن قلنا: بجواز أربعين دلوا منها لقولهم (عليهم السلام): ينزح منها أربعون دلوا، وإن صارت مبخرة (2) كان سائغا غير أن الأول أحوط، والدلو المراعى في النزح دلو العادة الذي يستقى به دون الدلاء الكبار لأنه لا يقيد في الخبر، ولا تجب النية في نزخ الماء وإن يقصد به التطهير لأنه لا دليل عليها، وليست من العبادات التي تراعى فيها النية بل ذلك جار مجرى إزالة أعيان النجاسات التي لا يراعى فيه النية، وعلى هذا لو نزح البئر من تصح منه النية ومن لا تصح منه النية من المسلم والكافر والصبي حكم بتطهير البئر، ومتى نزل إلى البئر كافر وباشر الماء بجسمه نجس الماء ووجب نزح جميع الماء لأنه لا دليل على مقدر، والاحتياط يقتضي ما قلناه، والماء النجس لا يجوز استعماله في رفع الأحداث وإزالة النجاسات، ولا في الشرب و غيره مع الاختيار، ويجوز شربه عند الخوف من تلف النفس، ومتى استعمله مع العلم بذلك وتوضأ وغسل الثوب وصلى أو غسل الثوب وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة وغسل الثوب بماء طاهر، وإن لم يكن علم أنه نجس نظر فإن كان الوقت باقيا أعاد الوضوء والصلاة وإن كان الوقت خارجا لم يجب عليه إعادة الصلاة ويتوضأ لما يستأنف من الصلاة، وأما غسل الثوب فلا بد من إعادته على كل حال، وإن علم حصول النجاسة فيه ثم نسيه فاستعمله وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة، وان استعمله في عجين الخبزة لم يجز استعمال ذلك الخبز فإما أن يباع على مستحل الميتة أو يدفنه أو يطرحه في الماء للسمك، وقد روى رخصة في جواز استعماله وإن النار طهرته، والأول أحوط ويستحب أن يكون بين البئر والبالوعة سبعة أذرع إذا كانت الأرض سهلة وكانت البئر تحت البالوعة، وإن كانت صلبة أو كانت فوق البالوعة فليكن بينها و بينه خمسة أذرع، والعيون الحمية لا بأس بالوضوء منها، ويكره التداوي بها، وإذا حصل عند غدير وليس معه ما يعرف به الماء أخذه بيده إذا كانت يده طاهرة، وإن كانت نجسة فلا يدخل يده في الماء إلا إذا كان كرا فما زاد لئلا يفسد الماء.

______________________________________

(1) رواه في الاستبصار ج 1 ص 38 ح 103 عن أبى مريم قال، حدثنا جعفر (عليه السلام) قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول: إذا مات الكلب في البئر نزحت، وقال جعفر (عليه السلام)، إذا وقع فيها ثم أخرج منها حيا نزح منها سبع دلاء.

(2) نقل الشهيد عبارة الشيخ في غاية المراد ثم قال: و الحجة منظور فيها فان هذا الحديث المرسل غير معروف في نقل، و لا موجود في أصل، و إنما الرواية المتضمنة لفظ مبخرة نقلها الشيخ و غيره عن ابن أبى عمير و محمد بن زكريا عن كردويه سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و خرء الكلاب قال: ينزح منها ثلاثون دلوا فان كانت مبخرة إلى أن قال: و وجد بخط الشيخ في نسخة بالاستبصار، مبخرة بضم الميم و سكون الباء و كسر الخاء و معناها: المنتنة، و يروى بفتح الميم و الخاء و معناها: موضع النتن.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.