المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 7978 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التيمم واحكامه  
  
31   12:36 صباحاً   التاريخ: 2024-10-08
المؤلف : الشيخ الطوسي
الكتاب أو المصدر : المبسوط في فقه الامامية
الجزء والصفحة : ج1 ص30
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الطهارة / التيمم (مسائل فقهية) / احكام التيمم /

التيمم طهارة ضرورة ولا يجوز فعله إلا بأحد ثلاثة شروط: إما عدم الماء أصلا مع الطلب سواء كان في سفر قصير أو طويل أو في الحضر، وعلى كل حال أو عدم ما يتوصل به إليه من ثمن أو آلة أو الخوف على النفس إما من عدو أو سبع أو مرض يضر به استعمال الماء مثل القروح والكسور والجدري والحصبة وغير ذلك من الجراح أو برد شديد يخاف معه التلف أو يلحقه مشقة عظيمة. فإن لم يكن شيء من ذلك لم يجز له التيمم، ومتى وجد الماء بالثمن وجب عليه شراؤه إذا كان ذلك لا يضر به سواء كان ذلك ثمن مثله في موضعه أو غير موضعه، ومن كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته أو كان يكفيه فأراقه ولا يقدر على غيره أو يحتاج إليه للشرب أو يخاف التلف إن استعمله كان فرضه التيمم، وسواء كان عليه وضوء أو غسل، ومتى تيمم وصلى لم يجب عليه إعادة الصلاة في هذه المواضع إلا من خاف البرد في غسل جنابة تعمدها على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة فأما من لم يتعمد الجنابة فلا يجب عليه الإعادة، والميت إذا لم يوجد الماء لغسله أو وجد ومنع من استعماله مانع بالغاسل تيمم كما يتيمم الحي ويتيمم من يؤممه ثم يغتسل فيما بعد. إذا وجد الماء لغسل الميت بالثمن وجب شراؤه من تركته فإن لم يخلف شيئا لم يجب على أحد ذلك، و من حضر يوم جمعة في الجامع و أحدث ما ينقض الوضوء و لم يمكنه الخروج من موضعه لكثرة الناس فأقيمت الصلاة تيمم و صلى ثم أعاد الصلاة بوضوء، و من لم يجد إلا الثلج، و لا يقدر على الماء فيتوضأ و لا على أرض فيتيمم تطهر بالثلج بأن يعتمد على الثلج حتى يتندى يده و يغسل أعضاه في الوضوء أو جميع جسده إن كان عليه غسل فإن لم يتمكن من ذلك أخر الصلاة إلى أن يجد ماء فيتوضأ أو ترابا فيتيمم ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت و عند الخوف من فوت الصلاة فإن تيمم قبل دخول الوقت أو بعده في أول الوقت لم يجز أن يستبيح به الصلاة فإن صلى بذلك أعاد الصلاة بتيمم مستأنف أو وضوء إن وجد الماء، و الطلب واجب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف فإن خاف لم يلزمه ذاك، ولا يتعدى المكان الذي هو فيه، وإن تيمم قبل الطلب مع التمكن لم يعتد بذلك التيمم فإن نسي الماء في رحله وقد طلبه فلم يجده لم يلزمه إعادة الصلاة وإن كان فرط في الطلب أعاد الصلاة، ويلزمه أن يسأل رفقاه عن الماء ويستدل عليه من يغلب في ظنه أنه يعرفه، وإن غلب في ظنه أنه متى طلب من غيره بذله له من غير أن يدخل عليه في ذلك ضرر وجب عليه الطلب، وإن أعطاه بالثمن إما عاجلا أو آجلا ولا يضر به ذلك الثمن وجب عليه قبوله لأنه متمكن من الماء، وإن كان على رأس بئر وليس معه ما يستقى به ومعه عمامة يمكنه أن يدليها و يبلها بالماء. ثم يعصرها قدر ما يحتاج إليه في وضوءه وجب عليه ذلك، و كذلك إن كان في مركب ولا يقدر على الماء تيمم، وإذا كان محبوسا بالقيد و الرباط أو مصلوبا على خشبة أو يكون في موضع نجاسة ولا يقدر على موضع طاهر يسجد عليه ولا ما يتيمم به فإما أن يؤخر الصلاة أو يصلى وكان عليه الإعادة لأنه صلى بلا طهارة ولا تيمم، ولا يجوز التيمم إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، والأرض إذا أصابتها نجاسة فلا تخلو أن تكون جامدة أو مائعة فإن كانت جامدة لا تخلو أن تكون يابسة أو رطبة فإن كانت يابسة أزيلت وجاز التيمم منها والسجود عليها، و إن كانت رطبة ولم تختلط بأجزاء الأرض أزيلت وصب الماء على موضعها حتى يكسرها بالماء فيطهر الأرض، وإن اختلطت بأجزاء الأرض فإنها لا تطهر بأن تكاثر الماء عليها لأن الماء ينجس بذلك، وإنما تطهر بشيئين: أحدهما: أن يطرح عليه تراب طاهر حتى تندرس النجاسة أو ينقل النجاسة التي اختلطت الأرض من موضعها إلى أن تبلغ إلى الموضع الطاهر، وإن كانت النجاسة مائعة فإنها تطهر بأن يتكاثر عليها الماء أو تطلع عليها الشمس فتجففها فتزول عين النجاسة. فحينئذ يجوز التيمم به والسجود عليه فإن جففتها غير الشمس لم تطهر بذلك. فأما تراب القبر فإنه يجوز التيمم به سواء كان منبوشا أو غير منبوش إلا أن يعلم أن فيه شيئا من النجاسة لعموم الآية، وإذا اختلط التراب بالذريرة أو الكحل أو النورة أو غير ذلك لم يجز التيمم به لأنه ليس بتراب ولا أرض مطلق إلا أن يكون قدرا مستهلكا، وإن اختلط به مائع طاهر غلب عليه لم يجز التيمم به لأن المائع إذا كان غير الماء لم يجز الوضوء به ولا التيمم به لأنه ليس بتراب ولا أرض، و إن خالطه ولم يغلب عليه لم يجز أيضا التيمم به لأنه ليس بتراب ولا أرض، و أما التراب المستعمل في التيمم فإنه يجوز التيمم به لعموم الآية و صورته أن يستعمل المتيمم و يجمع ما ينتشر من تيممه فتيمم به فأما إذا تيمم من موضع و تنحى وجاء آخر و تيمم من ذلك الموضع فإنه يجوز بلا خلاف، ولا يجوز التيمم بشيء من المعادن، ويجوز التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار، ويكره التيمم بالرمل والسبخة و مع ذلك فإنه مجز، ومتى كان في أرض وحلة ولا يقدر على التراب ولا على الماء ومعه ما ينفضه من ثوب أو لبد دابة أو عرفها نفض ذلك ويتيمم بغباره، وإن لم يكن معه شيء من ذلك وضع يديه على الرحل ثم فركهما وتيمم به، و يستحب أن يكون التيمم من ربا الأرض وعواليها دون مهابطها فإن خالف وكان الموضع طاهرا أجزأه، وأرض الجص و النورة يجوز التيمم به، ولا يجوز التيمم بالرماد ولا الأشنان والزرنيخ وغير ذلك عن الأشياء المنسحقة. فإذا أراد التيمم وضع يديه معا على الأرض مفرجا أصابعه وينفضهما ويمسح إحداهما بالأخرى. ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه. ثم يضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى و يمسح بها من الزند إلى أطراف الأصابع، ثم يضع كفه اليمنى على ظهر كفه اليسرى فيمسحها من الزند إلى أطراف الأصابع مرة واحدة هذا إذا كان تيممه بدلا من الوضوء، وإن كان بدلا من الغسل ضرب ضربتين: إحداهما: للوجه والأخرى لليدين، و الكيفية على ما بيناه، وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض التيمم، ويستحب أن يمسح ما بقي لأن ما أمر الله بمسحه قد عدم فيجب أن يسقط فرضه، وإذا تيمم تيمما صحيحا جاز أن يؤدي به ما شاء من الصلوات نوافلها وفرائضها على الجمع والافتراق أداء كان أو قضاء، ولا ينتقض تيممه بخروج الوقت إلا بحدث ينقضه وهي النواقض التي قدمناها في الوضوء، أو يتمكن من استعمال الماء فإنه ينتقض تيممه بذلك فإن عدم الماء فيما بعد استأنف التيمم لأن الأول قد انتقض بالتمكن من استعمال الماء. فإذا وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة انتقض تيممه، وإن وجده وقد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى في صلوته ولم ينتقض تيممه، وإن وجده وقد دخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام مضى في صلواته ولم ينتقض تيممه، ولا يجب عليه الرجوع، وقد روى أنه يرجع فيتطهر ما لم يركع وإن ركع مضى (1) وذلك محمول على الاستحباب. فأما إذا ركع فلا يجوز له الرجوع أصلا بل تمم تلك الصلاة وإذا تممها والماء باق تطهر لما يستأنف من الصلاة فإن فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة، وهو الأحوط، ومتى تيمم لصلاة نافلة جاز أن يصلى فريضة به، ويجوز أن يدخل به في نافلة فإن دخل في النافلة. ثم وجد الماء أتم الركعتين وانصرف وتوضأ، وإن فقد الماء استأنف التيمم، ومتى تيمم لصلاة نافلة في غير وقت فريضة أو لقضاء فريضة في غير وقت صلاة حاضرة جاز له ذلك، ويجوز له أن يصلى به فريضة إذا دخل وقتها لعموم الأخبار التي وردت في جواز الصلوات الكثيرة بتيمم واحد، وإذا تيمم جاز أن يفعل جميع ما يحتاج في فعله إلى الطهارة مثل دخول المسجد وسجود التلاوة ومس المصحف والصلاة على الجنائز وغير ذلك.

إذا اجتمع جنب وحائض وميت أو جنب وحائض أو جنب ومحدث، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم كانوا مخيرين في استعمال من شاء منهم فإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به. إذا تيمم الكافر وأسلم لم يعتد بذلك التيمم إجماعا فإن تيمم. ثم ارتد. ثم رجع إلى الإسلام لم ينتقض تيممه بنفس الارتداد لأنه لا دليل عليه. العاصي بسفره إذا فقد الماء تيمم وصلى ولا إعادة عليه لعموم الآية والأخبار. من كان جنبا وعدم الماء تيمم لاستباحة الصلاة فإن أحدث بعد ذلك ما ينقض الوضوء و وجد من الماء ما يكفيه لطهارته أعاد التيمم ولم يتطهر لأن حكم الجنابة باق ولا تأثير للحدث الموجب للوضوء، وإذا نوى بتيممه رفع الحدث لم يجز له أن يدخل به في الصلاة لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإذا نوى استباحة الدخول في الصلاة جاز له أن يصلى به ما شاء من الصلوات نوافلها وفرائضها على ما قدمناه، وإذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث كان الحدث باقيا سواء كان حدث الوضوء أو حدث الجنابة، وإذا وجد الماء فعل ما وجب عليه، ومتى أراد التيمم وجب عليه الاستنجاء أولا و ينشف مخرج البول.

والترتيب واجب في التيمم يبدأ بالوجه. ثم باليد اليمنى. ثم اليسرى، وكذلك تجب فيه الموالاة، ويكره أن يؤم المتيمم المتوضين، ولا يكره أن يأتم بهم ولا أن يؤم بالمتيممين. إذا تيمم الجنب بنية أنه تيمم بدلا من الوضوء لم يجز له أن يدخل في الصلاة لأن النية الواجبة ما حصلت فيه، و إن نوى به استباحة الصلاة جاز له ذلك، وقد بينا أن كل مرض يخاف معه من استعمال الماء فإنه يسوغ معه التيمم، وإن لم يخف معه التلف وخيف الزيادة في المرض مثل ذلك، وإن لم يخف التلف ولا الزيادة فيه و خاف أن يشينه ويشوه به كان مثل ذلك، وإن لم يخف شيئا من ذلك وخاف أن يؤثر فيه أثرا قليلا لم يجز له التيمم بلا خلاف، وكل مرض لا يخاف معه التلف ولا الزيادة فيه مثل الصداع و وجع الضرس لم يجز معه التيمم، وإن خاف استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه إسخانه وجب عليه ذلك. وإلا تيمم وصلى ولا إعادة عليه مسافرا كان أو مقيما، ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه والباقي عليه جراح، أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه جاز له التيمم ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة وإن غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان الأكثر صحيحا أو عليلا فإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جرح تيمم وصلى ولا إعادة عليه.

يجوز أن يتيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء، ويجوز أن يصلى عليها وإن لم يتيمم أيضا، وإن كان جنبا ومعه من الماء ما يكفى الوضوء لا غير تيمم، ولا يجب عليه استعمال ذلك الماء في بعض الأعضاء. المسافر إذا جامع زوجته وعدم الماء فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمما للصلاة وصليا ولا إعادة عليهما لأن النجاسة قد زالت، والتيمم يستباح به الصلاة عند عدم الماء فإن لم يكن معهما ماء أصلا تيمما وصليا، ولا إعادة عليهما لقوله تعالى ((أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا)) ولم يفصل، والأحوط أن يقول: يجب عليهما الإعادة، وكذلك من كان على بعض بدنه نجاسة ولا يقدر على ماء يزيل به ذلك تيمم وصلى. ثم يعيد فيما بعد إذا غسل الموضع. الحائض إذا انقطع دمها جاز للرجل وطيها قبل أن تستبيح الصلاة بغسل أو تيمم إذا ترك شيئا من الموضع الذي يجب مسحه في التيمم من الوجه أو اليدين لم يجزئه قليلا كان أو كثيرا ويعيد التيمم من أوله.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.