المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

النداء
21-10-2014
علي بن محمد جعفر شريعتمدار.
30-7-2016
خطوات تحليل المضمون- 8- التكويد أو الترميز
20-3-2022
انواع الاعراب
15-10-2014
رؤيا ابا طالب والبشارة بمولد امير المؤمنين
12-1-2020
الموت والمدافن في تدمر
13-11-2016


موقف السلطة المالية من الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة  
  
2113   08:55 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي
الكتاب أو المصدر : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي
الجزء والصفحة : ص55-58
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

الموضوع : موقف السلطة المالية من الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة.

المؤلف : حيدر نجيب احمد فائق سعيد المفتي .

الاطروحة : الخسائر الضريبية في قانون ضريبة الدخل العراقي، ص55-58.

________________________

إن موقف السلطة المالية حيال الخسائر التي تتولد عن الحوادث المضرة يختلف عن موقف القضاء العراقي تجاه هذا النوع من الخسائر. تتجه السلطة المالية في العراق إلى خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة بشرط أن يقدم المكلف إلى السلطة المالية ما يثبت تعرضه لمثل هذه الخسائر أو تقديم دليل وقوع هذه الخسائر مع قناعة السلطة المالية بما يقدمه المكلف لها من إثباتات وأدلة مع ما يتبع ذلك من إجراءات للطعن في قرار تقدير فرض الضريبة على دخل المكلف من جانب السلطة المالية وسواء كانت هذه الخسائر ناتجة عن سرقة أو اختلاس أو غرق وتلف البضاعة أو عن حوادث ناتجة عن الكوارث الطبيعية(1). وقد صدر قرار من لجنة الاستئناف الثالثة بما يؤيد خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة، وقد جاء في ملخص القضية والقرار ما يلي(2). قدرت السلطة المالية أرباح المستأنف (س) لسنة 1997 التقديرية عن استيراده لمادة الرز وكذلك شراءه كمية من الملابس والأقمشة عن طريق المزايدة العلنية وقد اعترض المكلف (س) بأن ما اشتراه من أقمشة وملابس عن طريق المزايدة العلنية قد تعرض إلى سرقة من المخزن المخصص لحفظ البضاعة ، وقد قررت لجنة الاستئناف القرار التالي : ( أما بالنسبة للملابس والأقمشة فلقد اطلعت اللجنة الاستئنافية على إضبارة الدعوة الجزائية المرقمة 70/ج/1998 جنايات الكرادة والتي حسمت بتجريم المتهمين (ص و ك) والحكم عليهما عن سرقة وحيازة هذه البضاعة ، وقد صدق هذا القرار تمييزاً بقرار محكمة تمييز العراق المرقم 2110 / جزاء أولى /1/9/1998 . وقد تضمنت إفادة المشتكي  (ف) تقدير قيمة البضاعة المسروقة بمبلغ أربعين مليون دينار وتقدير قيمة الألبسة المضبوطة منها التي استلمها بحوالي عشرين مليون دينار ، وهذا ما جاء بقرار محكمة جنايات الكرادة المؤرخ في 18/2/1998 أيضاً ، ولكل ما تقدم قررت اللجنة الاستئنافية:

أولاً: رد الاستئناف بالنسبة لمادة الرز وتأييد تقدير السلطة المالية لكون هذه المادة خاضعة للضريبة للأسباب المبينة آنفاً.

ثانياً: بالنسبة لبضاعة الألبسة والأقمشة فيما أن قد تأييد سرقة كمية منها تقدر قيمتها بـعشرين مليون دينار من مجمل قيمتها الكلية البالغة (40) مليون دينار مما أدى إلى تضرر المستأنف بضياع وسرقة جزء من البضاعة وتمثل رأسماله مما فوت عليه الأرباح عما سرق من هذه البضاعة فضلاً عن خسارته بضياع هذا الجزء من رأسماله / عليه قررت اللجنة الاستئنافية تخفيض تقدير أرباحه من مشترياته من الملابس والأقمشة والمواد الأخرى موضوع الاستئناف لسنة 1997 التقديرية واحتساب الضريبة مجدداً في ضوء هذه النسبة وصدر القرار بالاتفاق). كذلك صدر قرار من الهيئة التمييزية الخاصة بالضرائب والذي اتجهت فيه الهيئة إلى خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة وقد جاء في قرارها(3): (تم تقدير المميز (س) من قبل المميز عليها للسنتين 95-96 التقديريتين عن تعهدات لنقل المواد الغذائية لحساب الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وحسب الضوابط المعمول بها من قبلها وبنسبة (25)% وبمبلغ قدره (470.395) ألف دينار عن سنة (1995) و (1832698) مليون دينار عن سنة (1996) استأنف المميز التقدير وقدم لائحة استئنافية بالعدد 71/1996 تضمنت إن تقدير المميز عليها مجحفاً بحقه حيث أن التعهد قد حقق خسارة كبيرة وقد غرم مبلغ قدره (33.341.237) مليون دينار من قبل الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية نتيجة لفقدان ثلاث سيارات محملة بمادة الدهن (قد سرقت/وقد سددت مبلغ عشرة ملايين دينار من هذه الغرامة) وبعد تدقيق القضية من قبل اللجنة أصدرت قرارها المؤرخ في 25/12/1996 والذي تضمن تأييد إجراءات المميز عليها ورد الاستئناف ولكون التقدير تم من قبل المميز عليها بعد أن تم الأخذ بنظر الاعتبار موضوع الخسارة إضافة إلى ذلك إن الخسارة لا تنـزل إلا بشروط محددة.  طعن المميز بالقرار تمييزاً طالباً نقضه وقدم لائحة تمييزية بالعدد 9161/الهيئة التمييزية/1996 تضمن التقدير المميز بنسبة (25)% بدلاً من (10)% التي تم تقدير المكلفين الباقين الذين يمارسون نفس عمله والذين لم تلحقهم خسارة، وإن المادة (11) من قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل تنطبق على الحالة المعروضة حيث ذكرت في متنها أن تكون الخسارة ثابتة وموثقة بوثائق مقبولة قانوناً وإن كتاب شركة المواد الغذائية رقم 337 في 9/1/1996 أشار صراحة إلى سرقة السيارات الثلاث المشار إليها أعلاه إلزامه بدفع غرامة وسدد مبلغ قدره (10) ملايين دينار . القرار : لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر في القرار المميز وجد إنه غير صحيح ومخالف للقانون لذا قرر إلغائه وإعادة الأوراق إلى اللجنة لملاحظة إن هذه الغرامة ضمن الكلفة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وإنها تشترك ويحتسب صافي الدخل وإخضاعه للضريبة المتحققة بذمته والسير فيها وفق ما تقدم ). ومن خلال الاطلاع على القرار أعلاه نلاحظ إن المكلف قد ارتبط مع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية بأن يتعهد بنقل مواد غذائية لمصلحتها، إلا أن المكلف قد تعرض إلى خسارة بسبب فرض الغرامة عليه من قبل الشركة نتيجة سرقة ثلاث سيارات محملة بالدهن ، إلا أن السلطة المالية قدرت دخل المكلف دون الالتفات لهذه الخسارة ثم طعن المكلف بقرار هذه الأخيرة أمام لجان الاستئناف والتي أيدت قرار السلطة المالية ثم طعن المكلف بقرار لجنة الاستئناف أمام الهيئة التمييزية والتي قررت إلغاء القرار الاستئنافي وإعادة التقدير لوجود مغالاة في هذا التقدير مقارنة بغير المكلفين من المكلفين الباقين مع تعرض المكلف لخسارة نتيجة لسرقة السيارات وبالتالي فرض الغرامة عليه . إضافة إلى ذلك فقد صدر قرار من اللجنة الاستئنافية والذي يؤكد جواز خصم الخسائر الناجمة عن الحوادث المضرة أيضاً، وقد جاء في ملخص القضية والقرار ما يلي(4): إن المكلف (ع) أصيب بخسارة نتيجة غرق اليخت العائد له الذي كان محملاً بالتمر الزهدي التي أعدها للتصدير بموجب التصريحة الكمركية الصادرة بتاريخ 17/10/1998 لغرض مقايضة هذه التمور الزهدي بأدوات احتياطية للسيارات، وقدم المكلف طلباً بخصم خسارته والتي كانت بحدود (94000000) دينار لسنة 1999 التقديرية نتيجة لغرق اليخت وقد تم دراسة طلب المكلف من قبل (اللجنة الفنية) في الهيئة العامة للضرائب، فقررت قبول تنـزيل خسارة المكلف بواقع (17.154.796) دينار، إلا أن المكلف لم يقتنع بتقديرات السلطة الماليـة فطعن بقرارها مطالباً بتقدير أفضل وأكثر من ذلك لخسارته، إلا أن اللجنة الاستئنافية صادقــت على قرار السلطة المالية وتقديراتها الأصلية الأولية المشار إليها، وذلك بعد الاطلاع على المستندات والتصاريح الكمركية والوثائق الرسمية الخاصة ببضاعة المكلف والتي تؤيد خسارته. كذلك صدر قرار من الهيئة التمييزية بما يؤيد إمكانية خصم الخسائر العرضية للمكلف، إذ جاء في ملخص القضية والقرار(5): قدرت السلطة المالية أرباح المكلف (س) عن سيارتين قاطرة ومقطورة بمبلغ (57130309) دينار ، وقد اعترض المكلف على تقدير السلطة المالية مطالباً بتنـزيل الخسائر التي تعرض لها والتكاليف التي أنفقها بسبب تعرض السيارتين لحادث قهري فأدى إلى انقلاب السيارتين مما لحق خسارة، وقد قامت اللجنة الاستئنافية بدراسة اعتراض المكلف إلا إنها صادقت على قرار السلطة المالية، فاعترض المكلف وطعن بقرار اللجنة الاستئنافية أيضاً أمام هيئة التمييز، وبعد اطلاع هيئة التمييز على طلب المكلف والأوراق الخاصة بإضبارة الدعوى وما قدمه المكلف من صور للحادث لانقلاب السيارتين ومدى الأضرار التي أصابتها مع تأكدها من تعرض المكلف إلى خسارة، قررت هيئة التمييز إلغاء قرار اللجنة الاستئنافية وأصدرت قرار بإلغاء القرار وإعادة أوراق القضية إلى اللجنة الاستئنافية لتأخذ بنظر الاعتبار فترة توقف وانقطاع السيارة عن العمل وكلفة التصليح من جراء الحادث وما تعرض له المكلف من خسارة وتنـزيل ذلك من الكلفة العامة للضريبة مع تجنب المغالاة عند احتساب ذلك.

______________________

1- د. عوض فاضل إسماعيل، موقف المشرع العراقي من الخسائر الضريبية، مصدر سابق، ص64.

2- القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 17/12/2002، (غير منشور).

3- القرار التمييزي الصادر بتاريخ 22/4/1997 ، العدد 161/ الهيئة التمييزية/ 1996، (غير منشور).

4- قرار اللجنة الاستئنافية الثالثة رقم 13/ل2/2001 الصادر بتاريخ 28/10/2001 ، (غير منشور).

5- القرار التمييزي رقم 102/ الهيئة التمييزية / 2001، (غير منشور).

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .