أقرأ أيضاً
التاريخ: 29-11-2016
924
التاريخ: 22-9-2016
814
التاريخ: 5-10-2018
1063
التاريخ: 22-9-2016
827
|
فرض زكاة الحرث ... مختص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب دون سائر ما تخرجه الأرض من الحبوب والثمار والخضر، إذا بلغ كل صنف منها بانفراده خمسة أوسق والوسق ، ستون صاعا والصاع تسعة أرطال بالعراقي.
على كل مالك بعد المؤن وحق المزارع أن يخرج منه أو وليه، ان كان يسقى حرثه سيحا أو بماء المطر العشر، وان كان يسقى بالقرب والنواضح فنصف العشر، وان سقى بعض مدة الحاجة بماء المطر وبعضها بالنواضح والقرب زكى بأكثر المدتين، فان تساوت مدة الشربين زكى نصفه بالعشر ونصفه بنصف العشر.
ويزكى ما زاد على النصاب بزكاته ولو كان صاعاً.
ولا يلزم تكرير الزكاة فيه وان بقي في ملك مزكيه أحوالا.
ومن مسنون صدقة الحرث أن يزكى كل ما دخل المكيال من الحبوب إذا بلغ كل جنس منها خمسة أوسق بالعشر أو نصف العشر ، فان نقص عن ذلك تصدق بما تيسر.
ومن ذلك الصدقة حين صرام النخل ، وقطاف الكرم ، وجذاذ الزرع بالضغث من الزرع والضغثين ، والعذق من الرطب والعذقين ، والعنقود من العنب والعنقودين ، فاذا صار الرطب تمرا والعنب زبيبا والغلة حبا وأراد المالك دفع ذلك تصدق منه بالقبضة والقبضتين.
ومن ذلك أن يجعل مالك التمر أو الخضر قسطا لمن لا يتمكن من التفكه والتطرف بالخضر من فقراء المؤمنين.
ومن ذلك اباحة عابر السبيل تناول اليسير مما تنبت من الثمار والزرائع.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|