المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8810 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
Adjective ordering
2025-04-01
Zamparelli 2000 semantic argument
2025-04-01
Rijkhoff 2002 semantic argument
2025-04-01
أعمال «تجلات بليزر الثالث» 745–727 ق. م
2025-04-01
Borer 2005a semantic argument
2025-04-01
الملك شلمنصر الخامس 727–722 ق.م
2025-04-01

إدعاء الألوهية في الإمام العسكري (عليه السلام)
31-12-2018
حرمة استعمال أواني الذهب والفضة والتطهير بها
14-11-2016
تفسير الاية (5-7) من سورة الرعد
14-7-2020
لم يتخذ ولدا ومرادفاتها في القرآن الكريم
27-01-2015
التوافق بين الدفتين
29-10-2020
الضغوط
5-9-2021


زكاة الغلات  
  
1191   08:41 صباحاً   التاريخ: 29-11-2016
المؤلف : الشيخ محمد جواد مغنية
الكتاب أو المصدر : فقه الامام جعفر الصادق (عليه السلام)
الجزء والصفحة : ج2 (ص : 71‌)
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / المسائل الفقهية / الزكاة / ماتكون فيه الزكاة / الغلات الاربع /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 22-9-2016 2803
التاريخ: 5-10-2018 1438
التاريخ: 29-1-2020 1211
التاريخ: 22-9-2016 1193

قدمنا ان الزكاة تجب في الحنطة و الشعير، و التمر و الزبيب، و تستحب في غيرها مما أنبتته الأرض، ما عدا الخضار و البقول، و لا بد لوجوب الزكاة في الأصناف الأربعة من وجود أمرين، بلوغ النصاب، و التملك.

النصاب:

قال الإمام الباقر أبو الإمام الصادق (عليهما السّلام) :ما أنبتت الأرض من الحنطة و الشعير، والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أسوق، والوسق ستون صاعا، فذلك ثلاثمائة صاع، ففيه العشر، وما كان يسقى بالرشا و الدلاء والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء والسيح، أو كان بعلا ففيه العشر تماما، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شي‌ء، وليس فيما أنبتت الأرض شي‌ء إلّا في هذه الأربعة أشياء.

ويبلغ النصاب الكامل بالكيلو جرام حوالي تسعمائة وعشرا على التقريب، وما نقص عنها لا زكاة فيها، وما بلغ النصاب فأكثر، ففيه الزكاة.

التملك:

قال الفقهاء: انما يجب على الإنسان ان يؤدي زكاة هذه الأربع إذا بلغت النصاب، و كانت في نفس الوقت أصولها مملوكة له قبل تعلق الزكاة بناتجها، كما‌ لو كان هو الزارع و الغارس، أو انتقل اليه الزرع قبل انعقاد الحب، و الشجر قبل أن يحمل الثمر. أما من ابتاع، أو اتهب الزرع، أو الكرم بعد بدو الناتج، بحيث حصل ذلك في ملك غيره لا في ملكه، فلا تجب عليه الزكاة، تماما كما لا تجب على من اشترى عنبا، و جففه، حتى صار زبيبا بالاتفاق.

وذهب مشهور الفقهاء الى ان الزكاة تتعلق بالغلات عند بدو الصلاح، وذلك ان يشتد الحب في الحنطة و الشعير، ويحمر أو يصفر ثمر النخيل، و ينعقد زهر الكرم حصرما، هذا مع العلم بأنه لا يجب إخراج الزكاة إلّا بعد اليباس والجفاف وبلوغ النهاية. والذي نراه ان الزكاة لا تتعلق بشي‌ء من الغلات، حتى يسمى الحب حنطة وشعيرا، والثمر تمرا وزبيبا، لأن هذه الأسماء قد وردت في أدلة الأحكام، و بديهة ان الأحكام الشرعية تدور مدار عناوين موضوعاتها وجودا و عدما. ومهما يكن فان النصاب انما يعتبر حال الجفاف، لا قبله، فلو افترض ان شيئا من هذه الأصناف يبلغ النصاب، وهو رطب، ولا يبلغه، وهو جاف فلا زكاة فيه بالاتفاق.

وتظهر الثمرة بين القولين فيما لو تصرف المالك بثمر الكرم قبل أن يصير زبيبا، وبثمر النخل قبل أن يصير تمرا، وبناتج الزرع قبل أن يأتي أو ان حصاده، فعلى القول المشهور يكون المالك ضامنا للفقراء المستحقين، وعلى القول الثاني لا ضمان عليه.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.