المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Ernest Benjamin Esclangon
1-5-2017
عرض العفو المتهم والعفو القضائي
16-5-2017
النظرية الموجية للذرة
10-7-2016
البساطة والتناظر
2023-08-07
الاهمية الاقتصادية والقيمة الغذائية والعلاجية للأناناس
2023-03-30
تآكل وراثي Genetic Erosion
7-6-2018


تشكيل واجراءات محكمة الأمم المتحدة للاستئناف والطعن أمامها  
  
321   04:34 مساءً   التاريخ: 2024-09-04
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص 37-42
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

محكمة الأمم المتحدة للاستئناف هيئة قضائية استئنافية انشأتها الجمعية العامة للنظر بشان الأحكام الصادرة عن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات وكذلك القرارات التي تتخذها اللجنة الدائمة التي تعمل باسم مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية والوكالات التي قبلت الولاية، لذلك تعد محكمة الاستئناف أهم تطور حدث لنظام العدل الداخلي للمحكمة الإدارية في للأمم المتحدة اذ هي محكمة طعن بالأحكام القضائية الصادرة من محكمة المنازعات في حال تجاوزت اخصاصها أو لم تمارسه أو الخطأ في تطبيق القانون ، لهذا سنتكلم عنها من حيث التشكيل والإجراءات والطعن وبيان ما له من تأثير على قدرة المحكمة في ارساء وترسيخ مبادئ وقواعد القانون الاداري الدولي
أولاً . تشكيل محكمة الاستئناف للأمم المتحدة
يقصد بتشكيل المحكمة إليت تكوينها وهذا التكوين يعتمد على الأهداف التي تريد تحقيقها المنظمة من هذا التشكيل إذ إن تنظيم المحكمة من الداخل يؤدي دورا رئيسيا في رفع كفاءة تحقيق العدل داخل المنظمة الدولية بينها وبين موظفيها وفق قواعد القانون الاداري الدولي وتتكون محكمة الاستئناف من جهاز إداري وقضائي:
1- الجهاز الإداري وهو الجهاز الذي يتولى إدارة المحكمة لتسهيل عملها وهو يتألف من هيئة الرئاسة التي تتكون من رئيس ونائبين للرئيس يتم انتخابهم خلال الجلسة الانتخابية لجلسات الدورة العامة للمحكمة ويملك رئيس المحكمة الكفة الراجحة عند تعادل الاصوات عند اتخاذ القرار وهو من يقوم بالتوقيع على الحكم النهائي الصادر من المحكمة ولهيئة الرئاسة دورا كبيرا في تنظيم عمل المحكمة فهي المسؤولة عن إدارة المحكمة بكافة تشكيلاتها القضائية (1) للجهاز الإداري للمحكمة دور مهم في الهيكلية للمحكمة سواء أكان الرئيس والنائبين ام الموظفين الإدارية من خلال :-
أ- تنسيق عمل المحكمة وتنظيمها في جميع المسائل الإدارية التي تسهل قيام المحكمة بعملها وتراس اجتماعات المحكمة ولها سلطة الفصل في مدى توفر أسباب الاستئناف. ب لها مهام قضائية تتمثل في الفصل بالدعوى المعروضة كونهم أعضاء الهيئة قضاة أيضاً. ج- لها السلطة في تحديد الدورات الاستثنائية إذا وجدت حجم القضايا كبير ويحتاج معالجة بشكل مستعجل أوجبت عقد دورة استثنائية بشرط تبليغ أعضاء المحكمة قبل (30) يوما من الدورة يتألف الجهاز الإداري أيضاً من قلم المحكمة فهو المسؤول عن الجانب الإداري وتزويد المحكمة بما تحتاجه من خدمات والذي يقع في قلب المحكمة بنيويورك وجنيف ويتم تعينه من قبل الأمين العام، وقلم المحكمة يتكون من أمين السجل وموظفون اداريون هذا ما أشارت إليه المادة (3) من النظام الإداري لموظفي الأمم المتحدة لسنة 2009(2).
للجهاز الاداري للمحكمة الادارية الدولية اهمية كبيرة في ان تأخذ دورها الطبيعي في تطبيق قواعد القانون الاداري الدولي واستنباطها إذ أغلب الموظفين التابعين إلى المنظمة يعملون في اغلب دول العالم وهذه مهمة قلم المحكمة في تهيئة الدعوى.
2 - الجهاز القضائي وهو مجموعة من القضاة الدوليين تعمل على توفير حماية فعالة للموظف والإدارة على حد سواء اذ ما اخطأت محكمة الدرجة الأولى أو اساءت استعمال سلطتها لذلك يعد نظام التقاضي على درجتين وسيلة لضمان حقوق الموظفين الدوليين مما يعطي ثقة بالنفس بالمحاكم الإدارية الدولية (3) ويبلغ عدد قضاة محكمة الاستئناف في الامم المتحدة (7) قضاة يتم اختيارهم للنظر في الدعاوي التي يقيمها الموظفون للطعن في أحكام محكمة المنازعات من خلال تعينهم من قبل الجمعية العامة لمدة سبعة أعوام غير قابلة للتجديد بناء على توصية من مجلس العدل الداخلي الذي يوجه الدعوة للترشيح من خلال الصحف العالمية أو الاعلان الترشيح في مراكز الأمم المتحدة للأعلام وهيئات الموارد البشرية في المنظمات الأخرى أو من خلال الدول أذ يحق لها أعلان الترشيح لمنصب قضاة المحكمة في صحفها الرسمية بتوجيه من مجلس العدل الداخلي ولا يجوز ان ينتمي قاضيان إلى جنسية واحدة أو ان يكون قاضي سابق في محكمة المنازعات وهذا ما أشارت إليه المادة (3) من النظام الأساس للمحكمة لعام 2008(4). يراعى كذلك التوزيع الجغرافي والتوازن بين الجنسين ويشترط في القضاة الخلق الرفيع وخبرة قضائية لا تقل (15) عام في مجال القانون الإداري أو ما يعادله في النظم القضائية الوطنية ولا يحق تعين القضاة في أي منصب داخل الأمم المتحدة الا بعد مرور خمسة أعوام على انتهاء وظيفتهم الا في منصب قضائي (5) هذا ما أشارت إليه المادة (3) من النظام الأساس لمحكمة الاستئناف في الأمم المتحدة، لكن يجوز لقضاة المحكمة ممارسة أي أنشطة مشروعة خارج الوظيفة الدولية بشرط ان لا تنقص هيبة المحكمة في الأمم المتحدة كما يجوز تشكيل رابطة للقضاة أو الانضمام لها وهذه ميزه يمتلكها قضاة محكمة الاستئناف في الأمم المتحدة دون اغلبية المحاكم الإدارية الدولية، ولا يجوز اعفاء قاضي من أعضاء المحكمة الا من قبل الجمعية العامة، اما فيما يخص الانعقاد لا يشترط انعقاد المحكمة بكامل هيئتها إلا إذا رأى رئيس المحكمة في قضية ما ان تنعقد بكامل اعضائها وتكون جلسات المحكمة علنية إلا إذا قررت المحكمة جلساتها سرية بناء على طلب احد الأطراف أو من تلقاء نفسها (6).
أرست المحاكم الإدارية الدولية ومنها محكمة الاستئناف في الأمم المتحدة عن طريق تشكيلها مبدأ المساواة في ترشيح القضاة وإعلان قبول تعيين الموظف الدولي وكذلك التوزيع الجغرافي لهم على مستوى العالم وعدم التفرقة بين الجنسيين إذ هي مبادئ أسست عليها وهذا يجعله منطلقاً نحو تحقيق هذه المبادئ في عملها القضائي في تطبيق القانون الاداري الدولي.

ثانيا - إجراءات سير المنازعة أمام محكمة الأمم المتحدة للاستئناف

حق الدفاع يعد من أسمى الحقوق لأنه يعطي للمتهم حق الدفاع عن نفسه عن طريق الاتيان بالحجج والبراهين وغيرها من وسائل الاثبات من أجل وضع حد للعقوبة التأديبية وهو شرط جوهري من الإجراءات التي نصت عليها المنظمات الدولية في نصوص لوائحها ومن ثم لا يمكن من توقيع عقوبة تأديبية على موظف دولي قبل أن تتاح له فرصة الدفاع عن نفسه والاستماع له م قبل المحكمة التي ساعدت على تأصيل هذه الإجراءات (7).
يجوز للموظف الدولي في الأمم المتحدة أو الأمين العام من الطعن بالأحكام أو بعض الاوامر الصادرة من محكمة الأمم المتحدة للمنازعات لدى محكمة الأمم المتحدة للاستئناف وكذلك البت في الأحكام والاوامر العرضية الصادرة من الكيانات الأخرى التي قبلت الولاية القضائية لمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف علماً ان رفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف يعمل على وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه أمام المحكمة، وتجدر الاشارة إلى أن تجتمع المحكمة الإدارية للأمم المتحدة للاستئناف ثلاث مرات في السنة لإصدار الأحكام ويجوز لرئيسها الدعوة إلى دورات استثنائية حسب الحاجة على أن يتولى رئيس المحكمة اخطار أعضاء المحكمة قبل ثلاثون يوم من عقد الدورة الاستثنائية وتنعقد الجلسات في نيويورك وجنيف ونيروبي أو اماكن أخرى حسب الحاجة لذلك وهو من صلاحية رئيس المحكمة وتنعقد المحكمة من ثلاث قضاة للبت في الدعوى ويجوز الاستماع بكامل اعضائها في ظل ظروف معينة(8). لذلك فإن هدف الإجراءات التي تتبع من قبل المحاكم الإدارية الدولية من تقديم الدعوى إلى صدور الحكم هو تجنب تعطيل عمل الإدارة خلال النظر بالدعوى وتقليل الشكليات قدر الامكان أمام المحاكم والعمل على ضمان الحل السريع للدعاوي المرفوعة أمامها وذلك من خلال اشتراط استنفاذ الطرائق غير القضائية قبل رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية الدولية والأصل في اجراءات محكمة استئناف الأمم المتحدة العلنية ويمكن عقد الجلسات بالوسائل الالكترونية ما لم يقرر القضاة من تلقاء انفسهم أو بناء على طلب أحد الخصوم هذا ما أشارت إليه المادة (18) من لائحة الداخلية لمحكمة استئناف الأمم المتحدة (9).
نستطيع القول بان التشكيل والإجراءات للمحكمة الإدارية في الأمم المتحدة وفق نظام العدل الجديد أصبح القضاء الإداري في المنظمة على درجتين فأخذ دور أكبر في تطبيق قواعد القانون الاداري الدولي واستنباطها من خلال وجود محكمتين تنظر نفس الحكم يمتلكون الخبرة الواسعة مما طور عملية الإرساء لقواعد القانون الإداري الدولي وساعد على تأصيل القواعد الشكلية التي تعمل على تحقيق الضمان للموظف الدولي وكذلك رسخت مبدأ المواجهة القائم على امتلاك وسائل الدفاع لجميع الموظفين الدوليين.
ثالثاً- الطعن أمام محكمة الاستئناف وفي حكمها
حاول نظام العدل الجديد في الأمم المتحدة زيادة الشفافية والاستقلال والفعالية للمحكمة الإدارية في الأمم المتحدة لكفالة العدل والإنصاف واصلاح الموارد البشرية في المنظمة ولأجل ذلك تم تعديل المحكمة الإدارية للأمم المتحدة وفق نظام العدل الجديد من أجل زيادة الكفاءة في نشاط المنظمة ولضمان مسائلة الموظف ومسائلة الإدارة الدولية وفقاً للقوانين والأنظمة ذات الصلة تعمل محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف على تطبيقها واستخراج المبادئ والقواعد التي تضمن تحقيق ذلك (10).
لكي يتم قبول الدعوى أمام محكمة الاستئناف يجب أن تكون من اختصاصها وهو في حالة تجاوز محكمة المنازعات اختصاصها أو اخطأت بحكم القانون أو الوقائع أو اخطأت في ت في الإجراءات ويحق لكل ذي صفة ومصلحة كانت دعواهم مرفوعة أمام محكمة المنازعات الطعن أمامها، وقد حددت المادة (7) من الاتحة الداخلية لمحكمة الاستئناف مواعيد الطعن أمامها ففي الظروف العادية يجب رفع الدعوى خلال (45) يوما من تأريخ استلام الموظف قرار الحكم لصادر من محكمة المنازعات و (90) يوم من تأريخ استلام الشخص القرار من مجلس الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية ويمكن للموظفين والإدارة الطعن في قرار محكمة الأمم المتحدة للمنازعات أمام محكمة الاستئناف التابعة للأمم المتحدة بعد ان كانت للموظفين فقط أمام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة السابقة (11).
إنَّ الأثر المباشر لرفع الدعوى أمام محكمة الاستئناف هو وقف تنفيذ القرار الصادر من الإدارة تلقائيا بدون تقديم طلب إلى المحكمة ، وتصدر المحكمة أحكامها وفق إليه وشكل محدد اذ يجب أن يكون مكتوب ومسببا وباللغات المعمول بها في الأمم المتحدة وتصدر أحكامها أما بالإلغاء أو التنفيذ العيني أو التعويض ولها اعادة الحكم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم من أجل اعادة النظر فيه وأن أحكامها قطعية لا يجوز الطعن فيها أمام أي جهة أخرى، وهذا عكس ما كان معمول به في المحكمة الإدارية السابقة للأمم المتحدة (السابقة) إذ يحق تقديم رأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية بخصوص احكامها وإن لم يبين المشرع في منظمة الأمم المتحدة الزامية الرأي الاستشاري فقد رسخت محكمة الاستئناف حرية الاخذ بهذا الراي يعود الى المحكمة (12) .
وكذلك قد أجازت المادة (11) من النظام الأساسي للمحكمة الأمم المتحدة للاستئناف اعادة النظر في أحكامها وفق شروط وضوابط معينه، إذ يجوز للطرفين أن يقدما طلبا إلى محكمة الاستئناف لإعادة المحاكمة بناء على اكتشاف واقعة حاسمة كانت مجهولة وقت المحاكمة لدى الأطراف والمحكمة خلال (30) يوما من تاريخ العلم بالواقعة وفي جميع الأحوال لا يجوز رفعها بعد سنة من تاريخ الحكم، وكذلك يجوز تصحيح الأخطاء المادية الناتجة عن سهو غير مقصود وتفسير الأحكام وتحديد نطاقه بناء على طلبات الاطراف (13).
نرى بأن نظام العدل الداخلي الجديد في منظمة الأمم المتحدة حاول معالجة المشاكل التي مرت بها المحكمة الإدارية للأمم المتحدة بزيادة اختصاص محكمة المنازعات عبر شمولها بالنظر بالتدابير التأديبية وجعل التقاضي على درجتين وهذا ذو أثر على ظهور مبادئ وقواعد قانونية من خلال أحكام المحاكم الإدارية الدولية التي أرستها لما لتشكيل المحكمتين من قضاة من اهل الخبرة والمهارة الفعلية قبل تعينهم تأثير في ذلك مما جعل لهذه الامكانية القدرة في معالجة ضعف النصوص في كثير من الوقائع كما حق الطعن بالحكم لظروف محددة وعدم اتخاذ اجراء معين مطلوب، لهذا عملت محكمة المنازعات والاستئناف على الاخذ بدور في حل النزاعات الإدارية وبناء مبادئ وقواعد عن طريق أحكامها........... .
______________
1- غسان أمان الله عزيز : الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، 2011 ، ص 490.
2- جنان كاظم جنجر التنظيم القانوني لمحكمة الاستئناف في الامم المتحدة، رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة الى كلية القانون جامعة كربلاء العراق ، 2019، ص ص 26-32.
3- هبة جمال ناصر عبدالله : المركز القانوني للموظف الدولي، رسالة ماجستير في القانون الدولي مقدمة الى كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، الاردن، 2011 ، ص 145.
4- جنان كاظم جنجر التنظيم القانوني لمحكمة الاستئناف في الامم المتحدة، رسالة ماجستير في القانون العام مقدمة الى كلية القانون جامعة كربلاء العراق ، 2019 ، ص37.
5- عبد القادر ریاض بو عبدالله المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق جامعة قسنطينة، الجزائر، 2015 ، ص37.
6- جنان كاظم جنجر : مصدر اعلاه، ص25.
7- محمد رفيق بكاي وعثمان بقنيش: تأديب الموظف الدولي وفقا لأحكام القانون الدولي الإداري، بحث منشور في مجلة الاجتهاد القضائي جامعة محمد خيضر ، مج 13، ع 1 ، الجزائر، 2021، ص 676.
8- بن عمران سهيلة: القضاء الإداري الدولي في إطار منظمة الامم المتحدة، بحث منشور في مجلة الحقوق والعلوم السياسية جامعة خنشلة ، مج 9 ، ع2 ، الجزائر، 2022 ، ص 1272
9- د. إسماعيل فاضل حلواص: القضاء الإداري الدولي، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، 2001 ، ص 141.
10- د. عبدالله علي عبو: نظام اقامة العدل الداخلي في الامم المتحدة، بحث منشور في مجلة ال البيت، ع 15، 2015، ص87.
11- غسان شاكر محسن أبو طبيخ النظام القانوني لوظيفة المحاكم الإدارية الدولية، ط1، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2017، ص209.
12- جنان كاظم جنجر: مصدر سابق، ص71.
13- غسان أمان الله عزيز : الحماية القانونية للموظف الدولي، دار الكتب القانونية للنشر، مصر، 2011 ، ص 484.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .