المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
Measurement of position and momentum
2024-04-20
Probability wave amplitudes
2024-04-20
The uncertainty principle
2024-04-20
First principles of quantum mechanics
2024-04-20
أثر شطب العلامة التجارية على انقضاء حق الملكية
2024-04-20
Watching the electrons
2024-04-20

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


تعريف القانون الدولي الجنائي  
  
6685   09:34 صباحاً   التاريخ: 23-3-2017
المؤلف : عبد الله علي عبو سلطان
الكتاب أو المصدر : دور القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الانسان
الجزء والصفحة : ص24-28
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

أورد الفقهاء (الغربيون والعرب) تعاريف عديدة للقانون الدولي الجنائي سأحاول استعراض بعض منها قبل محاولة وضع تعريف للقانون الدولي الجنائي .  فقد أورد الفقه الغربي تعاريف مختلفة للقانون الدولي الجنائي من أهمها تعاريف كل من (بلا وجرافن وجلاسير)(1). فقد عرفه الفقيه (Pella) بأنه (مجموعة القواعد الموضوعية والشكلية التي تنظم مباشرة عقاب الأفعال التي ترتكبها الدول أو الأفراد ويكون من شأنها الإخلال بالنظام العام الدولي وبالاتحاد والانسجام والألفة بين الشعوب) إما الفقيه جرافن فيعرفه (مجموعة القواعد القانونية الدولية المعترف بها في العلاقات الدولية والتي يكون الغرض منها حماية النظام الاجتماعي الدولي بالمعاقبة على الأفعال التي تضمن اعتداء عليه). أما الفقيه جلاسير (Glaser) فيعرفه بأنه ( مجموعة القواعد القانونية الدولية المعترف بها في المجموعة الدولية والتي هدفها حماية النظام الاجتماعي الدولي بمعنى السلم والأمن الاجتماعي الدولي بالعقاب على الأفعال التي تخل به أو بمعنى أخر مجموعة القواعد الموضوعية للعقاب على مخالفة أحكام ومبادئ القانون الدولي العام). وعرفه بلاوسكي بأنه (القانون الذي يتكون من القواعد القانونية المتعلقة بمعاقبة الجرائم الدولية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي)(2). أما في الفقه العربي فهناك تعاريف عديدة للقانون الدولي الجنائي أوردها الكُتاب العرب حيث عرفه د. حميد السعدي بأنه (القانون الذي يعالج المشكلات التي تثيرها الجرائم الدولية كالحرب العدوانية وتعريض السلم العالمي وأمن الشعوب للخطر وغير ذلك مما يحول دون الوئام والانسجام في العلاقات الدولية)(3). ويعرفه د. علي عبد القادر القهوجي بأنه (ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي ينقطع لإسباغ الحماية الجنائية على المصالح الأساسية أو الجوهرية للمجتمع الدولي والتي لا تقوم له قائمة بدونها فكل فعل ينطوي على ضرر لأحد هذه المصالح أو تعريضها للخطر يعتبر جريمة دولية يعاقب عليها ذلك القانون)(4). وعرفه الأستاذ الطاهر مختار علي سعد بأنه (أحد فروع القانون الدولي العام والذي يمتلك نفس خصائص هذا القانون ومن ذلك الصفة العرفية أي أن معظم قواعده هي مستمدة من العرف الدولي)(5).           ويقول الدكتور عبد الرحيم صدقي في تعريف هذا القانون (بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تتعلق بالعقاب على الجرائم الدولية أي الجرائم التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي)(6).فيما عرفه د. محمد محمود خلف بأنه (مجموعة القواعد التي تحدد الجرائم الدولية والعقوبات المقابلة لها والإجراءات الواجب اتخاذها لغرض تلك العقوبات على الأشخاص الطبيعيين الذين تثبت مسئوليتهم عن ارتكاب تلك الجرائم الدولية)(7). أما د. محمد بهاء الدين باشات فيعرفه بأنه (مجموع القواعد القانونية المعترف بها في العلاقات الدولية والتي تهدف إلى حماية النظام القانوني أو الاجتماعي الدولي . بواسطة العقاب على الأعمال الماسة به أو هو مجموع القواعد القائمة لعقاب مخالفات فروض القانون الدولي العام)(8). ويطلق د. عبد الوهاب حومد اسم القانون الجزائي الدولي على هذا القانون (ويعتبر أن هذا القانون يقف موقفاً وسطاً بين القانون الدولي الذي ينظم العلاقات الدولية بالاستناد إلى العرف خاصة وبين القانون الجزائي الوطني لأنه هو أيضاً يعاقب على أفعال يهتم بها هذا القانون في الغالب ولو كان مجال عملها مختلفاً فالقانون الجزائي الدولي يرقي إلى حماية النظام العام الدولي أما القانون الجزائي الوطني يرمي إلى حماية النظام العام الوطني)(9). ويعرف د. محمد منصور الصاوي هذا القانون بأنه (القانون الذي مهمته حماية المصالح العليا للدول التي تقوم هي بنفسها بتحديدها وتحديد الإجراءات اللازمة لحمايتها ومنع الاعتداء عليها من اتفاقها على ذلك . وذلك لافتقار الجماعة الدولية لمشرع دولي يعين المصالح الدولية ووسائل حمايتها)(10). أما تعريف د. محمد محي الدين عوض لهذا القانون فهو (القانون الذي يبحث في الجرائم الدولية أي جرائم القانون الدولي العام وفاعليها وجزاءاتها سواء أكانت تلك الجزاءات من قبيل العقوبات الجنائية أم من قبيل إجراءات الأمن ومن جهة أخرى يبحث في الإجراءات الشكلية أي جهة القضاء المختصة بالنظر في تلك الجرائم والنطق بجزاءاتها والإجراءات التي تتخذ أمامها)(11). ويعرفه د. علي زعلان نعمة بأنه (القانون الذي يواجه جرائم القانون الدولي العام التي تهدد التنظيم الدولي أو النظام الاجتماعي الدولي كانتهاكات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحفظ الأمن والسلم . إبادة الشعوب والجماعات أو خطف الطائرات)(12).  من الملاحظ على التعريفات السابقة أنها لم تأخذ بنظر الاعتبار الغاية الرئيسة للقانون الدولي الجنائي وهو حماية حقوق الإنسان إذ أن نشأة هذا الفرع من فروع القانون الدولي قد ارتبط أصلا بحماية حقوق الإنسان من الانتهاكات الجسيمة لها ، وهذا هو المضمون الحقيقي لهذا القانون إذ لولا هذا القانون لترتب عليه عدم التزام جدي بمضمون وأحكام حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقيات الدولية ، كما أن قسما من هذه التعاريف تشير إلى أن هدف هذا القانون هو حماية النظام العام الدولي دون أن تبين ما المقصود بهذا النظام العام أو المسائل الداخلة . ولا شك في أن احترام جميع الأجناس البشرية ومنع التمييز والتفرقة العنصرية بينها قاعدة من قواعد النظام العام الدولي وبالتالي يعتبر انتهاكها عن طريق إبادة الجنس أو الانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان جرائم دولية يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي . لذلك اعتقد أن أي محاولة لتعريف القانون الدولي الجنائي يجب أن تنطلق من الغاية الرئيسة لهذا القانون وهو حماية حقوق الإنسان وحيث لا يمكن تجاهل مسألة الربط بين القانون وحماية حقوق الإنسان ، كما أن هذا التعريف لا بد من أن يكون شاملاً للقواعد الموضوعية والإجرائية التي تكون هذا القانون وعليه يكون تعريفنا المقترح للقانون الدولي الجنائي هو : (ذلك الفرع من فروع القانون الدولي العام الذي يتكون من مجموعة من القواعد القانونية الدولية الموضوعية والإجرائية التي تسعى إلى إسباغ الحماية الدولية الجنائية على حقوق الإنسان  الواردة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك بتجريم الأفعال التي تشكل انتهاكاً لهذه الحقوق ومحاكمة مرتكيبها  وفرض العقوبات عليهم) . وبذلك يكون هذا التعريف قد ربط بصورة مباشرة بين القانون الدولي الجنائي وحماية حقوق الإنسان فيكون مركبات هذا القانون هي :

  1. إن هذا القانون يهدف إلى إضفاء الحماية الدولية الجنائية على حقوق الإنسان .
  2. إن هذا القانون يرتبط بالقانون الدولي العام .

إن هذا القانون يتكون من نوعين من القواعد الدولية القواعد الموضوعية والقواعد الإجرائية ، الموضوعية الغرض منها تجريم الأفعال التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان والإجرائية التي تضمن تقديم المجرمين إلى العدالة الدولية وفرض العقاب عليهم وهذه المركبات هي في مجموعها تشكل المضمون الحقيقي للقانون الدولي الجنائي وهو فرض احترام حقوق الإنسان وعدم مخالفتها وإلا ترتب عليه ارتكاب جريمة دولية يعاقب عليها هذا القانون ويمتلك الوسائل اللازمة لغرض هذه الحماية  والعقوبة اللازمة .

____________________

1- نقلاً عن : د. محمد محي الدين عوض ، دراسات في القانون الدولي الجنائي ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 1966 ، ص5. ؛ كما أشار إلى هذه التعاريف : د. حميد السعدي ، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي ، مع عرض وتحليل لأحكام محكمة نورمبرغ ، مطبعة المعارف ، بغداد ، الطبعة الأولى، 1971 ، ص32.

2- انظر : بلاويسكي ستانيلاو ، نظرة في مفهوم القانون الدولي الجنائي ، ترجمة : د. جعفر الفضلي ، مجلة الرافدين للحقوق ، العدد (15) ، السنة (2002) ، ص125.

3- انظر : د. .حميد السعدي، مقدمة في دراسة القانون الدولي الجنائي، مع عرض وتحليل لاحكام محكمة (نورمبرغ الخاصة بمحاكمة كبار مجرمي الحرب)،مطبعة المعارف، بغداد 1971، ص33.  

4-انظر : د. علي عبد القادر القهوجي ، القانون الدولي الجنائي ، أهم الجرائم الدولية – المحاكم الدولية الجنائية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2001 ، ص7.

5- انظر : الطاهر مختار علي سعد ، القانون الدولي الجنائي ، الجزاءات الدولية ، دار الكتاب الجديد المتحدة ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 2000 ، ص61. 

6- انظر : د. عبد الرحيم صدقي ، القانون الدولي الجنائي ، مطابع الهيئة المصرية للكتاب ، القاهرة ، 1984 ، ص3.

7- انظر : د. محمد محمود خلف ، حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي ، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 1973 ، ص7.

8- انظر : د. محمد بهاء الدين باشات ، المعاملة بالمثل في القانون الدولي الجنائي ، الأعمال الانتقامية وفكرة العقاب، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1974، ص7. 

9- انظر : د. عبد الوهاب حومد ، الإجرام الدولي ، مطبوعات جامعة الكويت ، الطبعة الأولى ، 1978 ، ص13.

10- انظر : د. محمد منصور الصاوي ، احكام القانون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الدولية للمخدرات ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، 1984 ، ص5.

11- د. محمد محي الدين عوض، دراسات في القانون الدولي الجنائي، دار الفكر العربي، القاهرة،1966 ، ص6.

12- د. علي زعلان نعمة ، تطور القضاء الدولي الجنائي ، مجلة دراسات قانونية ، العدد الأول ، 2001، ص39. 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






عبر مؤسسة الإمام الرضا (ع) الخيرية.. ممثل المرجعية العليا يستقبل مجموعة من العوائل المتعففة ويقدم المساعدات اللازمة والضرورية لها
الأمين العام للعتبة الحسينية: العتبات المقدسة هي المظلة الروحية والملاذ الأمن لجميع أطياف الشعب العراقي تحت خيمة المرجعية العليا
بمشاركة (60) مشتركا..أكاديمية الوارث التابعة للعتبة الحسينية تسهم في تأهيل كادر العلاقات العامة في العتبة العسكرية عبر دورة تدريبية متخصصة
بناءً على تقييم شامل لمؤهلاتهم وأدائهم في المقابلة.. برنامج (رواد التبليغ) الذي تنفذه العتبة الحسينية يعلن قبول (30) طالبا ضمن دورته الأولى