المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

وجه استثناء النبي محمد (صلى الله عليه واله) في قول العباس ما لم يكن يريد أن يستثنيه
24-12-2017
Aldehydes and Ketones
28-6-2019
الشرك يَجُرّ العالم نحو الدمار
24-09-2014
التقارير المالية المرحلية
17-3-2018
Enumerate
16-7-2020
الخواص الكيميائية للالكينات
2023-07-19


أدلة قاعدة الإمكان  
  
382   03:32 مساءً   التاريخ: 2024-08-28
المؤلف : الشيخ محمد السند
الكتاب أو المصدر : بحوث في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ج1 ص 109
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض /

استدل على قاعدة الإمكان بعدة أدلة منها :

الدليل الأول: الإجماع .

كما ادعاه جمع من الفقهاء، منهم الشيخ و العلامة والمحقق وغيرهم بل أرسلوا القاعدة إرسال المسلمات. واليك بعض تلك الكلمات .

قال الشيخ في الخلاف (الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، و في أيام الطهر طهر، سواء كانت أيام العادة، أو الأيام التي يمكن أن تكون حائضا فيها ... دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الفرقة (1) ).

وقال في المبسوط (والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر سواء كانت أيام حيضها التي جرت عادة انّ تحيض فيه أو الأيام التي كان يمكن أن تكون حايضا مثال ذلك أن تكون المرأة المبتدئة إذا رأت الدم مثلا خمسة أيام ثم رأت الى تمام العشرة أيام صفرة أو كدرة فالجميع حيض لأنه في أيام الحيض، و كذلك إن جرت عادتها أن تحيض كل شهر خمسة ايام ثم رأت في بعض الشهور خمسة أيام دما ثم رأت بعد ذلك الى تمام العشرة صفرة أو كدرة حكمنا بأنه حيض وكذلك إذا كانت عادتها أن ترى أياما بعينها دما، ثم رأت في بعض الشهور في تلك الأيام الصفرة أو الكدرة حكمنا بأنه من الحيض، وكذلك إذا رأت دم الحيض أياما قد جرت عادتها فيه، ثم طهرت ومرّ بها أقلّ أيام الطهر وهي عشرة ايام ثم رأت الصفرة والكدرة حكمنا بانها من الحيض لانها قد استوفت اقل الطهر وجاءت الايام التي يمكن ان تكون حايضا فيها وانما قلنا بجميع ذلك لما روي عنهم (عليهم السلام) من أنّ الصفرة في أيام الحيض حيض ومن أيام الطهر طهر فحملناها على عمومها) (2) .

وذيل كلامه صريح في قاعدة الإمكان بالمعنى الأول كما أنه صرّح بمستنده في ذلك، وإن كان صدره يوهم نفي القاعدة المزبورة فتدبّر .

وقال المحقق الحلي في المعتبر (وما تراه المرأة بين الثلاثة الى العشرة حيض إذا انقطع ولا عبرة بلونه ما لم يعلم أنه لقرح أو لعذرة وهو إجماع ولأنه زمان يمكن أن يكون حيضا فيجب أن يكون الدم فيه حيضا) (3) .

وقال العلامة الحلي في المنتهى (كل دم تراه المرأة ما بين الثلاثة الى العشرة ثم ينقطع عليها فهو حيض ما لم يعلم أنه لعذرة أو قرح، ولا اعتبار باللون، وهو مذهب علمائنا أجمع ولا نعرف مخالفا لأنه في زمان يمكن أن يكون حيضا فيكون حيضا) (4) وقريب من ذلك عبارته في النهاية (5) .

وفي القواعد (وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض و ان كان أصفر أو غيره فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان ولو استمر ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض) (6) .

وقال ابن إدريس الحلي في السرائر (والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، فإن كانت المرأة مبتدئة في الحيض فأي دم رأته مع دوامه ثلاثة أيام متتابعات على أي صفة كان فهو دم الحيض) (7) .

وقال ايضا (فأما إذا لم يتصل بالعادة و كانت ثلاثة أيام متتابعات بعد أن مضى لها أقل الطهر وهو عشرة أيام نقاء فإنه حيض، لأنه في أيام الحيض لقولهم (عليهم السلام): (الكدرة والصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر) على ما حررناه فليلحظ هذه الجملة فإنها إذا حصلت اطلع بها واشرف على ما استوعب من دقائق هذا الكتاب) (8) .

وقال الشريف المرتضى في الناصريات (المسألة الستون: الصفرة إذا رؤيت قبل الدم الأسود فليست بحيضة، و إن رؤيت بعده فهي حيضة و كذلك الكدرة. عندنا انّ الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وليستا في أيام الطهر حيضا من غير اعتبار لتقديم الدم الأسود و تأخّره، وهو مذهب أبي حنيفة، ومحمد، ومالك والشافعي والليث، وعبد الله بن الحسن. وقال أبو يوسف (9): لا تكون الكدرة حيضا إلا بعد أن يتقدمها الدم، وذهب بعض أصحاب داود الى أنّ الصفرة والكدرة ليستا بحيض على وجه) (10) ونقل في البحر الرائق (11) روايتين عن الناصر.

الأولى: أنها في وقت إمكان الحيض حيض مطلقا .

والثانية: مثل ما في النسخة المطبوعة المتقدّمة، وفي المهذب لابن برّاج اقتصر على ذكر العبارة ولم يذكر لها أمثلة. ثم أنه يستفاد من كلام المرتضى الاستدلال بالعموم المزبور للمعنى الثالث للقاعدة، اذ لو كانت الصفات شرائط واقعية لما كانت الصفرة في أيام الحيض حيضاً ومنه يظهر التلازم بين المعنى الثاني والثالث للقاعد وقال في المبسوط: لو رأت ثلاثة عشرة بصفة الاستحاضة و الباقي بصفة الحيض واستمر، فثلاثة من أوله حيض، وعشرة طهر، وما رأته بعد ذلك من الحيضة الثانية .

وحكى في المعتبر عن علم الهدى في المصباح: والجارية التي يبتدىء بها الحيض ولا عادة لها لا تترك الصلاة حتى تستمر لها ثلاثة أيام، وعندي هذا أشبه، ثم استدلّ بقاعدة الاشتغال. ومثله في كشف الرموز حكى قولين للأصحاب في المبتدئة في رؤية الصفرة .

أقول: الظاهر من اتّفاقهم و إجماعهم أنه مستند الى العموم الوارد في مثل معتبرة يونس عنه (ع) (وكل ما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض، وكلّ ما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض) (12) وما في مصحح علي بن جعفر (فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي ولا غسل عليها من صفرة تراها إلا في أيام طمثها) (13) .

ويلاحظ منهم استفادة الحكم الظاهري بالتحيّض منه تارة كما تقدم في بعض الفروض كمبدأ رؤية الصفرة التي ذكرها في المبسوط، وأخرى الحكم الواقعي بالتحيّض كما في البعض الآخر من الفروض التي ذكرها في المبسوط كالصفرة المتعقبة للدم أثناء العشرة و كما في الصفرة المستمرة ثلاثة أيام أو أكثر كما في كلام المرتضى والشيخ والحلّي والفاضلين إلا أن يحمل الحكم بالتحيّض في القسم الثاني من الفروض على الشبهة الموضوعية فيكون الحكم أيضا ظاهريا، وهذا هو محصل الأقوال الثلاثة المتقدّمة.

الدليل الثاني: الأخبار الواردة في أبواب متعددة :

منها: وهو العمدة في كلمات المتقدمين ما ورد من أنّ الصفرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر. قد فسّرها الشيخ كما مرّ بما يمكن أن يكون حيضا في مقابل ما يمتنع لكونه طهرا كما في فصل أقلّ الطهر، و يظهر من المبسوط الاستشهاد لذلك بشمول العموم للصفرة في موارد الحكم بالحيضية بالصفات دون خصوص ايام العادة كالصفرة اللاحقة لأقل الحيض الواجد للصفات وكذلك للصفرة بعد أيام العادة قبل اتمام العشرة فإنه في مثل ذلك ليس أيام الحيض بمعنى أيام العادة فلا محالة تكون بمعنى ما يمكن أن يكون حيضا .

وفيه: انّ غاية هذه القرائن كون الموضوع هو ما ثبت أنّه حيض فالصفرة فيه حيض، لا كلّ ما أمكن أن يكون لا سيّما وأنّ ظاهر العنوان هو التحقق و الثبوت لا الامكان و الاحتمال، و أما في أيام الطهر فلا بدّ من حملها على المقابل لذلك وهو ما لم يثبت كونه حيضا لا ما ثبت أنه طهرا وإلا فهو تحصيل الحاصل، هذا مع عدم ثبوت العموم بهذه الصيغة التي أرسلها الشيخ و جملة من المتقدّمين، بل ألفاظه هو ما مرّ في معتبرة يونس و مصحح علي بن جعفر، و في بعض الروايات الأخرى )(14) التقييد بأيام العادة أو تحقق الحيض بدلالة أكثر صراحة .

ومنها: ما دل على إفطار المرأة برؤية الدم في نهار الصيام، و مفاد تلك الروايات ليس في التحيّض بل هي منع الفراغ من ذلك في صدد بطلان يوم الصيام بالحيض ولو بعد الزوال ولو مع طلوع الفجر عليها وهي طاهر .

ومنها: صحيح عبد الله بن المغيرة (15) في النفساء وقد جعل عمدة الروايات عند متأخري الأعصار، وقد عرفت ضعف دلالته على القاعدة المزبورة .

ومنها: ما ورد (16) في المبتدئة كموثّق سماعة وعبد الله بن بكير، وفيه: أنّ غاية دلالتهما هو على المعنى الثاني .

ومنها: ما ورد فيمن ينقطع دمها ثم يعود كصحيح يونس بن يعقوب قال: (قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو اربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلّي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، قلت:

فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تصلّي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع الدم عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة) (17) ومثلها معتبرة أبي بصير إلا أن في ذيلها (فإذا تمّت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فإذا رأت صفرة توضأت) (18) و كذلك رواية يونس بن يعقوب الأخرى  .

وفيه: ظهور كونهما في حكم الدم بعد استمراره مع تكرره و عدم فصل أقلّ الطهر، نعم هو ظاهر في أعمّية الدم من الواجد و الفاقد كما ينصّ عليه الحديث الثاني حيث فرض (ع) تقدير كونه أحمر و أخرى صفرة. فإطلاق صدر الجواب الأول ظاهر بقوّة و دالّ على القاعدة بالمعنى الثاني .

ومنها: الحديث الصحيح والاخر الموثق عن محمد بن مسلم عنه (ع) (وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى، وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة) (19) .

وفيه: أنّ الروايتين في صدد اشتراط الكون في عشرة الدم للإلحاق بالحيض السابق لا التحيّض السابق لا التحيّض بمجرّد الرؤية .

ومنها: ما ورد (20) في تقدم الدم عن العادة أو تأخّره و تعليله في موثّق سماعة (فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت) (21) بتقريب ظهور التعليل في مجرّد الاحتمال  .

وفيه: أنّه تقدّم ظهور هذه الروايات في توسعة إمارية العادة لا التحيّض بمجرّد الاحتمال و من ثمّ قيّد ذلك و أسند الى تعجّل العادة الوقتية و لم يسند الى الحيض و الدم نفسه .

ومنها: ما ورد (22) في الحبلى من التعليل بالتحيّض بالرؤية لاحتمال كونه حيضا، ففي صحيح ابن سنان (أنّ الحبلى ربّما قذفت بالدم) (23) وفي مرسل حريز (فإنه ربّما بقي في الرحم الدم و لم يخرج) (24) ومثله صحيح أبي بصير (25) وسليمان بن خالد (26) .

وفيه: انّ تلك الروايات مقيّدة في موردها و هي الحبلى بروايات أخرى دالّة على شرطية التحيّض امّا بمجيئه في الوقت أو بصفات الحيض من الحمرة و الكثرة ونحوهما، فالتعليل بالاحتمال وارد مقابل قول العامّة حيث انّ غالبهم على منع اجتماع الحيض مع الحمل .

ومنها: وبما ورد (27) في تمييز دم العذرة و القرحة عن الحيض بالاكتفاء بانتفاء صفاتهما .

وفيه: انّ التمييز وقع بالقلّة و الكثرة مع كون الدم حمرة في غالب تلك الموارد ومن ثم استشكل الفاضلان و غيرهما في الحكم بالحيضية بمجرّد الانتفاء وإن كان الاشكال في مورد الدوران مع طرف ثالث وهو الاستحاضة، وقد ذكرنا في محله أنّ الكثرة علامة للحيض كما ورد ذلك في روايات الحامل و مرسلة يونس .

ومنها: روايات (28) الاستظهار في الدم المتجاوز للعادة .

وفيه: انّ ذلك غايته إثبات قاعدة الإمكان بالمعنى الثاني و الثالث لا الأول و هو التحيّض بمجرّد الرؤية للاحتمال، و القاعدة بالمعنى الثاني و الثالث ثابتة من جملة من الروايات المتقدّمة كما مرّ في عموم الصفرة و الكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر .

ومنها: صحيحة العيص بن القاسم قال: (سألت أبا عبد الله (ع عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء؟ قال: تترك الصلاة حتى تطهر) (29) .

وفيه: ظاهر فرض السائل المفروغية من حيضية وطمث العائد وإنما سؤاله عن حكمه .

وغيرها من الروايات التي لا يخفى ضعف دلالتها بعد ما تقدّم .

هذا، مع أنه لو فرض عموم بعضها للتحيّض بمجرّد الرؤية مع فقد الصفات، فيقع التنافي بينه و بين ما دلّ على إمارية صفات الاستحاضة عليها، وهي أخص موردا، وقد يشكل على ما دلّ على التمييز أنه خاص بمستمرة الدم أو الحبلى أو النفساء وهما من قسم المضطربة لإنقطاع الدم وزوال انتظامه، وعلى ذلك فيبنى على عموم قاعدة الإمكان و إن لم يكن عموم في الروايات لكفاية استصحاب بقاء الدم ثلاثة أيام .

وفيه: أنه ذكرنا (30) في قاعدة التمييز في الصفات بأنّ بعض ما ورد ليس في المضطربة كما في ذات العادة التي تقدم رؤيتها للدم أو التي تأخّر عنها كما انّ بعضها ظاهر في بيان طبيعة دم الاستحاضة في نفسه حتى أوهم للبعض أنّ مفاده بيان الشروط الواقعية .

الدليل الثالث: أصالة السلامة:

واستدلّ ثالثا بأصالة السلامة ومقتضى الطبيعة المزاجية عند النساء، حتى عدّ عدم الطمث عيباً في الأمة كما ورد ذلك في بعض الروايات، و لعلّه وجه دعوى السيرة المتشرعية التي جعلت دليلا مستقلًا رابعا .

وفيه: أنّ مقتضى الطبيعة هو إمارية الصفات أيضا كما ذكر ذلك علماء الطب ووظائف الأعضاء، وكما هو مفاد روايات التمييز نعم كثرة الصفرة- أي استقرار الإمكان و الاحتمال- يقتضي الحيضيّة في الطبيعة من جهة الكثرة والاستمرار .

الدليل الخامس: الاستصحاب :

وهو تمام في نفسه إلا أنه لا مجال للتمسّك به مع إمارية الصفات، فتحصّل أنّ القاعدة ثابتة بالمعنى الثاني والثالث، ثمّ إنّ المعنى الثاني لا يتنافى مع قاعدة التمييز، لخصوص روايات القاعدة في مورد المعنى الثاني ولأنه بعد استقرار الإمكان وثبوته بمثبت من عادة أو صفة كما في المستمر ثلاثة فإنه متّصف بصفتين من الحيض أو ثلاث وهي الدوام ثلاثة أو الكثرة وفصل مقدار الطهر، ومن ذلك يظهر وجه مستقل للقاعدة وهو كونها موردا لإمارية صفات الحيض في مورد المعنى الثاني، ويدلّ على المعنى الثاني مضافا الى ما مرّ ما في مرسل (31) يونس القصير في عدّة مواضع منه لا سيّما ذيله حيث يقول (ع) (فإن رأت الدم من أول ما رأته الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام و دام عليها عدّت من أول ما رأت الدم الاول والثاني عشرة ايام ثم هي مستحاضة) وكذلك قوله (ع) قبل ذلك (فان استمر بها الدم ثلاثة ايام فهي حائض) وكذلك (فان رأت ... حتى يتمّ لها ثلاثة أيام ... هو من الحيض) ولفظ الدم و إن استعمل في مقبل الصفرة في جملة من الروايات إلا أن ذلك عند اجتماع استعمالهما إذ قد ورد في جملة أخرى استعمال الدم في الأعمّ كمقسم للحمرة و الصفرة و منه يظهر التمسّك بعمومات الدالّة على حيضيّة الدم المستمر بقدر أقلّ الحيض و لم يتجاوز أكثر .

وكذلك موثّق الحسن بن علي بن زياد الخزّاز (32) ( عن أبي الحسن (ع) قال: سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم، و إذا رأت الصفرة؟ و كم تدع الصلاة؟ فقال:

(أقلّ الحيض ثلاثة و أكثره عشرة و تجمع بين الصلاتين) وهو كمعتبرة أبي بصير المتقدّمة ظاهرة بقوّة في عموم الدم لكل من الحمرة و الصفرة في أقلّ الحيض. ومن ذلك يظهر قوّة ما ذكر السيد اليزدي (33) وغيره. هذا مضافا الى ما يمكن تأييد المقام بما لو رأته في اليوم الأول واجدا للصفات ثم فقدها في اليومين الآخرين فإنه يحكم بحيضيّته بلا ريب .

________________

(1) الخلاف ج 1، ص 235 المسالة [201] .

(2) المبسوط للشيخ الطوسي ج 1، ص 43 .

(3) المعتبر في شرح المختصر ج 1، ص 203 .

(4) المنتهى ج 2، ص 287 .

(5) النهاية ج 1، ص 118 .

(6) قواعد الاحكام ج 1، ص 213 .

(7) السرائر ج 1، ص 146 .

(8) المصدر السابق ج 1، ص 148 .

(9) المجموع ج 2، ص 295 .

(10) الناصريات ص 168 .

(11) (البحر الرائق ج 1، ص 131 ) .

(12) وسائل الشيعة ج 2، ص 279، باب 4 من أبواب الحيض ح 3 .

(13) وسائل الشيعة ج 2، ص 280، باب 4 من أبواب الحيض ح 8 .

(14) وسائل الشيعة ج 2، ص 278، باب 4 من أبواب الحيض .

(15) وسائل الشيعة ج 2، ص 393، باب 5 من أبواب النفاس ح 1 .

(16) وسائل الشيعة ج 2، باب 4 من أبواب الحيض ح 1. وباب 8، ح 5، ح 6 .

(17) وسائل الشيعة ج 2، ص 285، باب 6 من أبواب الحيض ح 2 و ح 3 .

(18) وسائل الشيعة ج 2، ص 286، باب 6 من أبواب الحيض ح 3 .

(19) وسائل الشيعة ج 2، ص 296، باب 10، من أبواب الحيض ح 11 و باب من ابواب الحيض ح 3 .

(20) وسائل الشيعة ج 2، ص 305، باب 15 من أبواب الحيض .

(21) المصدر السابق ح 2 .

(22) وسائل الشيعة ج 2، ص 329، باب 30 من أبواب الحيض .

(23) المصدر ح 1 .

(24) المصدر ح 9 .

(25) المصدر ح 10 .

(26) المصدر ح 14 .

(27) وسائل الشيعة ج 2، ص 275، باب 16 من أبواب الحيض .

(28) وسائل الشيعة ج 2، ص 300، باب 13 من أبواب الحيض .

(29) وسائل الشيعة ج 2، ص 337، باب 32 من أبواب الحيض ح 1 .

(30) مسالة 15 من الحيض، العروة، كتاب الطهارة ج 4 .

(31) وسائل الشيعة ج 2، ص 299، باب 12 من أبواب الحيض ح 2 .

(32) وسائل الشيعة ج 2، ص 291، باب 8 من أبواب الحيض ح 4 .

(33) العروة الوثقى، كتاب الطهارة-- الحيض-- مسالة 15 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.