المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
حور محب والحملة إلى بلاد بنت.
2024-06-29
حور محب وحروبه في آسيا.
2024-06-29
إجراءات إدارية في عهد حور محب.
2024-06-29
الأنظمة التشريعية في عهد حور محب.
2024-06-29
اصلاح القوانين في عهد حور محب.
2024-06-29
{وضائق به صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه كنز}
2024-06-29

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


امتداد الخصومة بالتدخل  
  
89   09:57 صباحاً   التاريخ: 2024-06-27
المؤلف : منصور جبر شياع الحجامي
الكتاب أو المصدر : امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص 92-101
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

قبل الدخول في تفاصيل امتداد الخصومة وصورها ينبغي أولاً توضيح مفهوم التدخل في نطاق قانون المرافعات المدنية ، والذي يُقصد به طلب شخص من الغير بأن يصبح طرفاً في الدعوى القائمة، والتدخل بناءً على هذا الوصف هو نوع من الطلبات العارضة إذ يدخل به الشخص في خصومة ما لم يكن طرفاً فيها من الأساس، منضماً لأحد أطرافها أو مطالباً بحق ذاتي له (1) .
ويُقصد بالتدخل بصفة عامة سواء كان تبعياً أم تحفظياً هو طلباً قضائياً يتقدم به شخص من الغير في أثناء خصومة قضائية مدنية منعقدة بين أطرافه، وتتوفر فيه شروط قانونية تتوافر بالطلبات القضائية بصفة عامة وخاصة، ويتولى القاضي تقدير هذه الشروط، فإذا توافرت يحكم بقبول التدخل، وإلا أصدر حكماً قضائياً بعدم قبوله، والذي يقبل الطعن عليه استقلالاً من جانب المتدخل (2)، تأسيساً على أنه حكماً قضائياً منهياً لخصومة التدخل في الدعوى القضائية المنعقدة بين أطرافها (3) .
وقد ورد مفهوم التدخل بنص الفقرة الأولى من المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي بأنه لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها ).
وهو أيضاً المعنى ذاته الوارد بقانون المرافعات المصري بنص المادة (117) بأن التدخل هو : ( للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها.....)
وفي قانون المرافعات الفرنسي فقد جاء مفهوم التدخل بالفقرة الأولى من نص المادة (66) التي نصت على أن التدخل) هو الطلب الذي يهدف إلى إدخال طرف ثالث إلى الدعوى التي بدأت بين الطرفين الأصليين) (4) .
أما عن مصطلح الغير فهو من المصطلحات القانونية المعروفة ، وهو يعني في الأساس ( أن العقود وأحكام القضاء لا تتعدى لغير أطرافها بنفع ولا ضرر وتبنت المجموعة المدنية الفرنسية و قانون الاجراءات المدنية الفرنسية هذا الاصطلاح ، وتبعه في ذلك قانون المرافعات المدنية العراقي والمصري، ولكل بصفة عامة يتحدد هذا الغير ، ويختلف تبعاً لأوضاعه الواردة بالقانون، فالغير في العقود المدنية يختلف عن الغير المُمتدة إليه الخصومة في الدعوى المدنية (5)
وطبقاً لهذا المفهوم فأن تدخل الخصم أو الانضمام يقصد به المتدخل الحفاظ على حقوقه من خلال مساعدة أحد طرفي الخصومة في الدفاع عن حقوقه، مثل تدخل الدائن في دعوى مدينه على الغير بقصد الدفاع عن حقوقه ولمتابعة دفاعه حتى لا يخسر المدين الدعوى فيتأثر الضمان العام المثبت للدائن على جميع أمواله، وكتدخل وانضمام الضامن في الدعوى المدنية ، التي بين مضمونه والغير ليساعده على ربحها كي يتخلص من التزامه بالضمان (6)
والمستقرئ لمفهوم التدخل سالف الذكر يتضح بأنه يتضمن في طياته عدداً من الشروط التي ينبغي توافرها لكي يعتد بهذا التدخل قانوناً، إذ يترتب على تخلف إحدى هذه الشروط قضاء المحكمة بعدم قبول تدخله، حيث نصت المادة (1/69) من قانون المرافعات المدنية العراقي على جواز امتداد الخصومة المدنية بالإضافة إلى تطلبها عدداً من الشروط ، التي تنطبق على التدخل سواء كان إنضمامياً أم إختصامياً إذ وردت بأنه: (لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها ).
وفي الصدد ذاته أكدت على معنى الفقرة الثانية من المادة (69) ذاته بأنه : ( يجوز لكل خصم أن يطلب من المحكمة إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها أو لصيانة حقوق الطرفين أو احدهما )، وهو النوع الآخر من التدخل ، الذي سيتم التعرض له لاحقاً.
أما عن الوضع في قانون المرافعات المصري فقد نصت المادة (126) على التدخل وشروطه بصفة عامة إذ نصت على أنه: ( يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهاً في الجلسة في حضورهم ، ويثبت في محضرها ، ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة).
وبالنظر إلى قانون المرافعات الفرنسي يتضح أنه نص على التدخل الإنضمامي بنص المادة (329) على أنه: (1- يعد التدخل إنضمامياً عندما يثير الغير بالدعوى طلباً لصالح الخصم الذي يمثله 3- يكون التدخل عرضيًا عندما يدعم ادعاءات أحد الأطراف -4 - ويجوز إذا كان للمتدخل مصلحة في دعم هذا الجزء للحفاظ على حقوقه) (7) .
أما فيما يتعلق بشروط قبول التدخل فقد وردت بنص المادة (325) من قانون المرافعات الفرنسي على أنه: (لا يُقبل التدخل إلا إذا كان مرتبطاً بمطالبات الأطراف ارتباطاً كافياً) (8) .
واستناداً على نصوص تلك المواد يتضح أن أجماع مختلف التشريعات المتعلقة بقانون المرافعات على عدداً من الشروط العامة ، التي ينبغي توافرها في التدخل (9) ، ويُمكن التسليم بأن المشرع العراقي قد أورد صياغة منضبطة بخصوص تلك الشروط مقارنة بالنصوص سالفة الذكر ، ومن تلك الشروط المصلحة والارتباط، فضلاً عن الشروط الإضافية، التي تتطلبها القواعد العامة كالاختصاص ودفع الرسم القانوني وعدم قبول التدخل بعد ختام المرافعة (10)
ومن أهم هذه الشروط هي توفر المصلحة أو الصفة في التدخل على وفق هذا الشرط فيجب أن يكون للخصم المتدخل مصلحة من وراء امتداد الدعوى المدنية إليه، إذ لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه أي مصلحة أو فائدة يقرها ويحددها القانون، فالمصلحة هي المنفعة العملية التي يحصل عليها المدعي من رفع دعواه أمام القضاء بصفة عامة ، وبصفة خاصة يحتل أهمية بالغة في نطاق التدخل سواء الإنضمامي أو الإختصامي، ولذلك فهو من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء فالمصلحة هي مناط ومحور وأساس الدعوى (11).
وقد أولت القرارات القضائية اهتماما بالغاً بمسألة تواجد شرط المصلحة لدى الطرف المتدخل إذ قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه: .... أن التضامن لا يمنع من إدخال الشريك المتضامن شخصاً ثالثاً في الدعوى عندما تتطلب ظروف ووقائع الدعوى ذلك فقد يكون لدى المتضامن ما يدفع به الدعوى، وكل ذلك تقدره المحكمة، و أن من حق الشريك أن يطلب إدخال الشركاء والغير شخصاً ثالثاً في الدعوى صيانة لحقوقه...) (12) ، وهذا هو مفهوم المصلحة بالتحديد على وفق ما تم النص عليه بالفقرة الأولى من المادة (1/69) من قانون المرافعات المدنية (13)
وفي ذات الإطار استقرت أيضاً محكمة النقض المصرية على أهمية توافر شرط المصلحة لدى الطرف المتدخل إذ قضت في حكم لها بأن طلب الاختصام من الطلبات العارضة التي تخضع لقاعدة أنه لا دعوى أو طلب بلا مصلحة، ذلك أنه يبدي في أثناء الدعوى ويرمي إلى التعديل في أحد عناصرها.
العنصر الشخصي، وذلك بإدخال شخص من الغير في الدعوى، لذلك وجب أن تكون هناك مصلحة لقبول طلب الاختصام أي أن تكون هناك منفعة تعود على الخصم من اختصام الغير للحكم عليه بطلباته) (14) . فضلاً عن الشروط العامة المتطلبة في طلبات التدخل بصفة عامة هناك شرط أخر نص عليه المشرع العراقي والقوانين المقارنة ، وهو شرط أن يكون طلب المتدخل مرتبطاً بالخصومة القائمة أو بمحلها، ومثال التدخل المرتبط بالخصومة هو الطلب الذي يتقدم به الغير مطالباً طرفي الخصومة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه من تشهير به بسبب أقوالهما في الخصومة (15) .
ولذلك يُعني هذا الشرط على وفق ما سلف هو تواجد وحدة وارتباط بين ما ينشده ويطلبه المتدخل وطلباته في الدعوى من حيث السبب والموضوع ، فالارتباط على وفق هذا المعنى هو أمر ضروري والمشرع العراقي حينما أورد العبارة الواردة بنص المادة (2/69) (إدخال من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها إنما قصد بشكل مباشر أهمية توفر ارتباط من تمتد إليه الدعوى المدنية، بمعنى أن هناك ثمة صلة من البداية هي التي تبرز مثل هذا الاختصام (16) .
ومن ثم فقد نص قانون المرافعات المدنية العراقي والقوانين المقارنة على السماح (17) لكل ذي مصلحة التدخل في الخصومة ملتمساً الحكم لنفسه بموضوع الدعوى أو بطلب متصل ومقترن بالحق الأصلي وهو ما يُطلق عليه التدخل الإختصامي، أو قد يتخذ هذا التدخل صورة الانضمام لأحد الخصوم وهو التدخل الإنضمامي ، وفي جميع الأحوال يكون التدخل أما أصلياً أو تبعياً .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه : ( لا يُقبل طلب دخول شخص ثالث في الدعوى إلا إذا كانت له علاقة بها أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم ) (18) .
وبناءً على ما سبق ينقسم امتداد الخصومة في الدعوى المدنية بالتدخل بعد تحقق الشروط القانونية سالفة الذكر على نوعين وهما أولاً- امتداد الخصومة بالتدخل الإنضمامي ثانياً- امتداد الخصومة بالتدخل الإختصامي، وذلك على نحو التقسيم الآتي :
أولاً- امتداد الخصومة بالتدخل الإنضمامي
ويقصد بامتداد الخصومة بالتدخل الإنضمامي هو أن يطلب شخصاً : غير الخصوم في الدعوى من المحكمة بان ينضم لجانب خصم في الدعوى القائمة حماية لحقوقه التي من المحتمل أن تتأثر بالحكم الصادر بهذه الخصومة أو مساعدة طرف ما بالخصومة (19) ، إذ نص المشرع العراقي بقانون المرافعات المدنية في المادة (1/69) (لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها ) .
وأورد أيضاً ذات القانون على التدخل بالمادة (67) التي قضت بأن تعد من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبة عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر) .
وفي الإطار ذاته نص قانون المرافعات المصري على التدخل الإنضمامي في المادة (126) بأنه : ( يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى ... ).
أما عن مفهوم التدخل الإنضمامي في القانون الفرنسي فقد ورد بنص المادة (329) من قانون الاجراءات الفرنسي على أنه: (1- يعد التدخل إنضمامياً عندما يُثير الغير طلباً لصالح الخصم الذي المنضم إليه) (20) .
وتأسيساً على ذلك فأن التدخل الإنضمامي أو التبعي أو التحفظي هو صورة من التدخل التي يقتصر على المتدخل بمقتضاها الانضمام لأحد الخصمين، فالمتدخل في هذه الحالة لا يُطالب بحق أو مركز قانوني لنفسه، وإنما يشرع بالتدخل لتأييد طلبات المدعي أو المدعي عليه، بل أن هناك جانباً من الفقه أطلق عليها التدخل الدفاعي ، لأن موقف الخصم المتدخل ينحصر في الدفاع عن أحد الخصمين (21) . ومن المسلم به أن المتدخل في مثل هذه الدعاوى يعد من الغير قبل أن يتدخل فيها، إلا أن الحكم الصادر فيها يُطاله بطريقة غير مباشرة، بسبب امتداد آثاره إليه، فالحكم الصادر على المدين يؤدي إلى إعساره وإلحاق الضرر بالدائن ومن ثم فمن مصلحة هذا الأخير التدخل في الخصومة إنضمامياً خوفاً من ضياع حقوقه وخسارة الخصم الأصلي الدعوى (22) .
وتجدر الإشارة إلى أن التدخل الإنضمامي ينقسم إلى نوعين وهما : أولاً - التدخل الإنضمامي البسيط ، ويُسمي أيضاً التدخل التبعي ، فالمتدخل هنا لا يقصد حقاً لنفسه في مواجهة الأطراف وإنما ينضم إلى أحد الخصوم دفاعاً عن هذا الأخير (23)، أما النوع الآخر فهو التدخل الإنضمامي المستقل ويُقصد به تدخل شخص من الغير ليطالب أو يدافع عن ذات الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الأخر، كتدخل شريك على الشيوع في الخصومة بين شريك آخر والغير على المال الشائع (24) .
ولذلك يرى اتجاهاً في الفقه بأن هناك فرقاً وتمييزاً في درجات التدخل وذلك بين التدخل الإنضمامي البسيط والتدخل الإنضمامي المستقل، بمعنى أن هناك فرقاً بين تدخل شخص من الغير في دعوى قائمة لكي يساند ويساعد أطراف الدعوى، وبين تدخل الغير للمطالبة بمصلحة أو حق له مرتبط بذات الحق الذي يطالب به أو يدافع عنه أحد طرفي الخصومة في مواجهة الخصم الآخر (25).
إلا أن الرأي المتفق عليه فقها هو أن التدخل الإنضمامي المستقل هو صورة من صور التدخل الإختصامي، لأن المتدخل يطالب عن حق لنفسه، بغض النظر عن الطرف أو الخصم الذي يختصمه المتدخل، ولذلك سمح القانون له بالمطالبة بحق في صورة طلب عارض أثناء الخصومة (26) .
ثانياً : امتداد الخصومة بالتدخل الإختصامي
ويعني هذا النوع من التدخل المطالبة بحق ذاتي وخاص به في مواجهة أطراف التدخل الهجومي ( Intervention Principal ou aggressive )، فالمتدخل هنا في مثل هذا الوضع ، لا يدافع أو يُساعد أحد الخصوم، وإنما يتخذ موقفاً مستقلاً وخاص به في الخصومة ، فهو يُطالب بحق خاص به في مواجهة الخصوم في الدعوى القائمة، كتدخل الغير في نزاع بين شخصين على ملكية عقار محدد ويطالب بناءً على هذا التدخل بإصدار قرار له بالملكية تأسيساً على أنه المالك الأصلي (27) .
أما عن شروط التدخل الإختصامي فتعد ذات الشروط السابق ذكرها ، التي يُشترط توافرها في التدخل الإنضمامي وهم وجود مصلحة وصفة للمتدخل فضلاً عن توفر الارتباط بين طلب التدخل وموضوع الدعوى الأصلية (28) ، ولكن الفرق في هذه الحالة هو أن أنه يتعين التشدد في تفسير تلك الشروط حينما يتعلق الأمر بالتدخل الإختصامي، فلا يصح مثلاً قبول هذا التدخل بناءً على المصلحة المحتملة، لأن التدخل على هذا النحو لا ينضم لأحد الخصوم الأصليين ، وإنما يتدخل ليطالب بحق خاص به ولنفسه في مواجهتهم (29) .
الآثار المترتبة على التدخل بنوعيه :
يترتب على التدخل بنوعيه سواء كان إنضمامياً أم إختصامياً عدة آثار إذ يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ، ويكون الحكم الصادر في هذه الدعوى سواء لمصلحة من انضم إليه المتدخل أم ضده حجية الأمر المقضي في مواجهة المتدخل، فضلاً عن إلى ثبوت حق الطعن بالطرق القانونية المرسومة (30) ، فإذا حكم بعدم قبول التدخل فأن طالب التدخل يحق له الطعن بالقرار النهائي الصادر بالخصومة لأنه يعد خاسراً للدعوى (31) .
وفيما عدا ذلك تختلف آثار التدخل بحسب ما إذا كان إنضمامياً أو إختصامياً على وفق الترتيب الآتي : يتقيد دور المتدخل إنضمامياً على الدفاع عن الخصم الذي انضم إليه دون أن يكون له الحق في التصريح أو تقديم طلبات مختلفة عن طلبات الخصم المنضم إليه ، لأنه في النهاية مجرد تابع له ، في حين المتدخل تدخلاً إختصامياً له الحق في إبداء ما يرى ، وما يشاء من طلبات ودفوع مثله في ذلك مثل الخصوم الأصليين ، لأنه يدخل في الخصومة لطلب حق ذاتي له (32) .
يتبع التدخل الإنضمامي الدعوى الأصلية فينعدم بإنعدامها، كما إذا حكم في الدعوى بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان صحيفة أو عريضة الدعوى أو ترك الخصومة وما إلى ذلك من أسباب انقضاء الخصومة قبل الحكم في موضوع الدعوى ، أما في التدخل الإختصامي، فأن الوضع متوقف على سبب زوال الخصومة ، فإذا كان الأمر متعلقاً بأسباب إرادية كتنازل المدعي عن دعواه أو تصالحه مع المدعى عليه فأن ذلك لا يؤثر أو يمتد إلى طلب التدخل بل يبقي الأمر قائماً في مواجهة الخصوم، أما إذا زالت الخصومة بسبب غير إرادي ، كالحكم ببطلان صحيفة أو عريضة الدعوى أو عدم اختصاص المحكمة بالأساس فأن زوال الدعوى الأصلية يترتب عليه زوال التدخل، مالم يكن التدخل قد تم بالإجراءات العادية لرفع الدعوى وكانت المحكمة مختصة به من جميع الوجوه ففي هذه الحالة يبقي وتنظره المحكمة بوصفه طلباً أصلياً.
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية في حكم لها يتعلق بالآثار المتعلقة بامتداد الخصومة لطرف من الغير بأن : ( دخول شخص ثالث بجانب أحد أطراف الدعوى ودفع الرسم عن دخوله يجعله طرفاً يحكم له أو عليه ويجب صدور حكم حاسم بحقه ، وليس للمحكمة حق اتخاذ قرار بإخراجه من الدعوى) (33) .
___________
1- د. أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلا بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م، ص (327)
2- المادة 216 مرافعات مدنية عراقي .
3- نبيل إسماعيل عمر الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2007م، ص (390).
4-Code de procédure civile Art (66): "Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires".
- ينظر في نصوص قانون المرافعات الفرنسي على الموقع الإلكترون https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section Ic/LEGITEXT تاريخ الزيارة 2023/5/25م .
5- د. أحمد عوض هندي ، سلطة الخصوم والمحكمة في إختصام الغير المشاكل التي يثيرها الاختصام دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 1997، ص23.
6- د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية بمقتضي قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968، الطبعة الخامسة عشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990، ص (203)
7- Code de procédure civile Art (Y): "-L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. - L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme, £ - Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie".
8-Code de procédure civile Art (325) "intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant".
9- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، النظرية العامة للطلبات العارضة، منشورات الحلبي الطبعة الاولى 2011 بيروت ، ص (280) .
10- نصت المادة (72) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أن : ( 1 تفصل المحكمة المنظورة أمامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك بشرط ألا تخرج عن اختصاصها إذا تعذر على المحكمة الحكم في الدعوتين معا وكان الحكم في الدعوى الأصلية متوقفا على الحكم في الدعوى الحادثة تفصل أولا في الدعوى الحادثة ، ثم تنظر بعد ذلك في الدعوى الأصلية ) .
11- د. عز الدين الدناصوري، د حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات، ج3 دار المطبوعات الجامعية الاسكندرية 2017، ص (253).
12- قرار محكمة التمييز المرقم : 75 موسعة أولى/ 91 في 1991/9/15م، أشار إليه د. فارس علي عمر، التدخل في الدعوى المدنية، مصدر سابق، ص (9)
13- نصت الفقرة الأولى من نص المادة (1/69) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أن: ( لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها ) .
14-محكمة النقض المصرية: الطعن رقم: 381 لسنة 41 بتاريخ 1987/1/14م، مجلة احكام النقض المصرية، السنة الثانية، 1960، ص (181) .
15- د. فتحي والي المبسوط في قانون القضاء المدني - علماً وعملاً، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م، ص (730).
16- د. أحمد عوض هندي ، سلطة الخصوم والمحكمة في إختصام الغير المشاكل التي يثيرها الاختصام دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 1997، ص (41) .
17- نص قانون المرافعات المدنية العراقي بالمادة (6) على أنه : ( يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة و ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى "، ونص أيضاً قانون المرافعات المصري بالمادة (3) على أن : لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق بخشی زوال دليله عند النزاع فيه ) .
18- محكمة التمييز الاتحادية : رقم القرار : 1075 / دخول شخص ثالث / 2010م، بتاريخ : 2010/3/31م، ينظر في القرار منشور على الموقع الإلكتروني : 153.https://www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/5/28م
19- حساني هشام و هاروني يوسف الطلبات العارضة في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق والعلوم السياسية / جامعة عبد الرحمن، 2020 ، ص (36) - (37) .
20- Code procédure civile Art (9) L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme".
21- د. وجدي راغب، مبادئ القضاء المدني: قانون المرافعات، دار الثقافة الجامعية للطبع والنشر والتوزيع، 1999م، ص (489)
22- د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2006، ص (222).
23- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020، ص (445-447).
24- د. فتحي والي المبسوط في قانون القضاء المدني - علماً وعملاً، الجزء الأول، مصدر سابق، ص (736، 737)، و آدم وهيب النداوي، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى، اطروحة دكتوراه مقدمة لكلية القانون / جامعة بغداد، 1979، ص (312) .
25- د. فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1980م، ص (376، 377).
26- د. أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (329) ، و د. فتحي والي، الوسيط في القضاء المدني، مصدر سابق، ص (281) .
27- د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية بمقتضي قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968، الطبعة الخامسة عشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990، ص (203)
28- مروى عبد الجليل شنابه الارتباط في اجراءات التقاضي اطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون / جامعة ،بابل، 2018، ص (232 - 236) .
29- الأصل أن يقوم المتدخل الإختصامي برفع دعوى بحق المطالب به بصفة مستقلة ولكن للاعتبارات العملية واقتصاد في النفقات وحسن سير العدالة وغيرها من تلك الاعتبارات سمح المشرع بالمطالبة بحقه في صورة طلب للتدخل في الدعوى القائمة ولذلك يجب التشدد والتدقيق في شروط قبول هذا التدخل، فضلاً عن ارتباط طلبه ارتباطاً مباشراً برابطة قانونية فلا يكفي أن يكون للمتدخل مصلحة أو حق قانوني قد يتأثر بالحكم الصادر ضد أحد الخصوم، ينظر حول هذه الشروط بالتفصيل بمؤلف د. علي بركات الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص (680).
30- د. فتحي والي، المبسوط في قانون القضاء المدني - علماً وعملاً، الجزء الأول، مصدر سابق، ص (734).
31- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، النظرية العامة للطلبات العارضة، منشورات الحلبي الطبعة الاولى 2011 بيروت ، ص (594).
32- د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية بمقتضي قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968، الطبعة الخامسة عشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990 ، ص (207، 208)، د. أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلا بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م ، ص (330) .
33- قرار محكمة استئناف كركوك بصفتها التمييزية : رقم الحكم : 208 / شخص ثالث / 2008، بتاريخ : 2008/11/17م، ينظر في تفاصيل هذه الخصومة على الموقع الالكتروني:
1218 .https://www.sic.iq/qview - تاريخ الزيارة 2023/5/25م




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .