المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المصادر الدولية لدراسة جغرافية السكان
2024-06-30
تقويم البيانات السكانية
2024-06-30
النمو السكاني في العالم
2024-06-30
تبدل الخصومة لأسباب موضوعية
2024-06-30
تبدل الخصومة لأسباب شخصية
2024-06-30
امتداد الخصومة مع انتهاء الصفة ( تبدل الخصومة )
2024-06-30

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الخبرة  
  
259   02:39 صباحاً   التاريخ: 2024-05-30
المؤلف : حسين رجب محمد مخلف الزيدي
الكتاب أو المصدر : قواعد الترجيح بين ادلة الاثبات المتعارضة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة : ص80-83
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

ان الخبرة لغة تعني العلم بالشيء ويقال خبر فلان الشيء أي عرف حقيقته، اما الخبير لغة فيعني العالم، اما تعريف الخبير قانونا فهو ذلك الشخص الذي يمتلك بعض الصفات او المؤهلات العلمية او الفنية في مجال علمه او اختصاصه تمكنه من اعطاء الرأي بخصوص المهمة المنتدب اليها، اما الخبرة فهناك من يعرفها بانها اجراء يتعلق بموضوع الدعوى يتطلب الالمام بمعلومات فنية خاصة لإمكان استخلاص الدليل منها، او انها تقدير يبديه اصحاب الفن او الاختصاص في مسألة فنية لا يستطيع قاضي الموضوع معرفتها بمعلوماته الخاصة(1).
تعتبر الخبرة من الوسائل التي تعين او تساعد على اظهار الحق وكشف وجه الدعوى، ويمكن القول بان الشريعة الاسلامية السمحاء قد اعتدت واعتمدت قول اهل الخبرة، فقد قبل النبي (ص) قول القائف وسر عليه الصلاة والسلام حينما اثبت نسب اسامة (رض) من زيد (رض) بمقارنة الشبه في اقدامها(2).
وقد اشارت الآية الرابعة من سورة القيامة الى قوله تعالى: ( بلى قادرين على ان نسو يبنانه) أي اختلاف بصمات الاصابع من شخص لأخر.
ان ما يستوجب الركون الى الخبرة هو اقتضاء حال الدعوى للاستعانة برأي خبير او اكثر خاصة في الامور العلمية والفنية البحتة التي تحتاج بالدرجة الاساس الى كفاءات فنية متخصصة وعلة ذلك افتقار قاضي الموضوع الى مثل هذه الامكانات العلمية والفنية، مثل الحاجة لتعين مهندسي بناء مختصين دعت الضرورة الركون الى خبرتهم في نزاع اثير امام المحكمة بين صاحب بناء ومقاول بشأن حسن تطبيق القواعد الصحيحة في البناء او تقدير وتحديد الاضرار الحاصلة في البناء نتيجة الاستخدام غير الصحيح له، او قد تحتاج المسألة الى خبير مختص بالخطوط والبصمات وغير ذلك من الامور التي لا يمكن التوصل الى معرفتها الا ممن له خبر ودراية علمية بخصوص المسألة موضوع النزاع(3).
ان مجال عمل الخبرة يتعلق بالأمور الفنية البحتة من دون التعرض الى مسائلها القانونية او كيفية اعطاء التكيف القانوني لموضع الدعوى لكون ذلك لا يدخل ضمن اختصاص الخبير المنتدب وبهذا تعتبر الخبرة اجراء تحقيق يقصد منه الحصول او المساعدة للحصول على معلومات ضرورية في فرع من فروع المعرفة، عن طريق اصحاب الاختصاص(4).
ولما كان قول الخبير ليس شهادة مباشرة في موضع النزاع انما هو تقرير فني يتعلق فقط بالمسألة الفنية القائمة في الدعوى جاز للقاضي ان يحكم بمقتضاه اذا وافق الادلة الاخرى القائمة في الدعوى، كما يجوز له تركه او ترك بعضه اذا رأى عدم سلامته او عدم سلامة بعضه لكونه يخالف ادلة اخرى مقنعة وواضحة في الدعوى، وذلك لان القاضي لا يحكم الا بما تطمئن اليه نفسه حسب الادلة المقدمة في الدعوى، وليس هذا انكاراً للفائدة العلمية لتقدير الخبير ولكن قد توجد ادلة اخرى اكثر دلالة وقوة ووضوحا في محل النزاع(5).
ان قول الخبير هو بمثابة شهادة يستعين به القاضي في الدعوى القائمة، وجب ان يراعى في هذا المجال المقال الشبه التي ترد الشهادة فيجب الا يكون الخبير الذي قدم تقريره في الدعوى قريبا لاحد الخصوم او قريبا لزوجته او صهرا لاحد الخصوم او وكيلا له او لزوجته في اعماله او وصيا او قيما او مظنونا وراثته بعد موته، كما يجب ان لا تكون بينه وبين احد الخصوم عداوة او خصومة ما لم تكن هذه الخصومة قد اقيمت بعد الدعوى يقصد منعه من الادلاء بقوله او تقريره(6).
ان المحكمة غير ملزمة بتقرير الخبير ولكنها اذا اخذت به فعليها ان تضمن قرار حكمها راي ذلك الخبير لان تقريره يعتبر سببا من اسباب الحكم فلا يجوز انكاره الا عن طريق الطعن به تزويرا فهو حجة بما تضمنه من امور قد يفتح للقاضي باب الحقيقة(7).
اما اذا لم يأخذ القاضي بتقرير الخبير وقضى برأي مخالف لذلك تماما او قد يأخذ بجزء منه ويترك الجزء الاخر فعليه هنا ان يبين السبب او الاسباب التي دفعته او اوجبت عليه عدم الاخذ بتقرير الخبير(8).
من هذا لمنطلق يمكن القول ان قاضي الموضوع هو صاحب الرأي الفاصل في الدعوى، اما رأي الخبير الذي ينتهي اليه بما يستنبطه من معاينة محل النزاع او الشهود فليس له اية حجية قانونية ملزمة، واقصى ما يكون لذلك التقرير هو قوة اقتناع تتجه الى عقل القاضي مع ما يتجه اليه ايضا من تفنيد الخصوم لرأي الخبير، ويتعين على القاضي تكوين عقيدته من خلال ذلك(9).
____________
1- د. سليم ابراهيم حربة, محاضرات القاها على طلبة الدراسات العليا (الماجستير) للعام الدراسي 2000- 2001 (ادلة الاثبات - الخبرة).
2- صحيح البخاري 3/ 193 (كتاب الفرائض باب القائف)؛ د. عوض عبد الله ابو بكر, الاثبات في الفقه الاسلامي, مجلة الجامعة الاسلامية, العدد (59) 1403, ص118.
3- م(132) اثبات العراقي: (الخبرة تتناول الامور العلمية و الفنية و غيرها من الامور اللازمة للفصل في الدعوى دون المسائل القانونية)؛ د. توفيق حسن فرج, المصدر السابق, ص190؛ عز الدين الدناصوري و حامد عبد الحميد عكاز, التعليق على قانون الاثبات المصري, عالم الكتب القاهرة, ص290.
4- د. عباس العبودي, شرح احكام قانون الاثبات المدني العراقي, دار الثقافة للنشر و التوزيع, عمان, الاردن, 1999, ص327.
5- د. محمد يحيى مطر, الاثبات في المواد المدنية و التجارية, الدار الجامعية, الاسكندرية, 1987 ، ص227؛ الدناصوري و عكاز, المصدر السابق, ص291؛ (اذا كان تقرير الخبراء لمصاريف الدعوى و التكفين و الفاتحة مغالى فيه فيجب انتخاب خبراء غيرهم من الملمين بمثل هذه الامور ) قرار تمييزي عراقي رقم 76, م اولى, 1980, مجموعة الاحكام العدلية عدد (1) لسنة 1980.
6- انور العمروسي, اصول المرافعات الشرعية في مسائل الاصول الشخصية, ط2, شركة الاسكندرية للطباعة و النشر, 1964م , ص365؛ (على المحكمة انتخاب خبراء قبل موعد اجراء الكشف لتمكين الخصوم من بيان اعتراضهم حول شخص الخبير طبقا للمادتين 133- 134 من قانون الاثبات) قرار تمييزي عراقي رقم 2792, ح, 1979, مجلة الاحكام العدلية, عدد (1) لسنة 1980, ص142.
7- د. عباس العبودي, شرح احكام قانون الاثبات المدني, ص340؛ م(140) اثبات عراقي: (راي الخبير لا يقيد المحكمة و عليها اذا قضت بخلاف رايه ان تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ براي الخبير كلا او بعضا)؛ (على المحكمة تلاوة تقرير الخبير بحضور الطرفين و السؤال منهما عما لديهما بشانه و من ثم اصدار قرارها المناسب في ضوء ذلك) قرار محكمة التمييز العراق 35, ب, 1980 محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية, مجموعة الاحكام العدلية العدد (1) 1980, ص143؛ قرار المحكمة العليا الاماراتية في الطعن المدني رقم 95 لسنة 9 ق.ع في 8, 12, 1987, ص133، المجلة العربية للفقه والقضاء العدد (10)1989.
8- د. محمد حسن قاسم, الاثبات في المواد المدنية و التجارية,ط1, الدار الجامعية بيروت, 2001 ص320.
9- د. ادم وهيب النداوي, شرح قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979, ط1, بغداد 1984 , ص279؛ (تقيم راي الخبير يعود لمحكمة الموضوع ما دامت الخبرة غير مشوية بنقض او غموض) , قرار تمييزي سوري قد 453 اساس لعام 1999 قرار 3182 لعام 1999 في 37, 9, 1999 مجلة المحامون السورية العدد 5, 6, لسنة 1999, ص492؛(ان عدم دعوة الخبراء للمناقشة و الاكتفاء بتقاريرهم و عدم الحاجة الى خبرة جديدة, كل ذلك من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع) قرار محكمة التمييز الأردنية رقم 265, 1987 رقم 56 في 12, 3, 1987 المجلة العربية للفقه و القضاء, جامعة الدول العربية العدد (9) 1989, ص193.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .