المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


التحقيق البرلماني  
  
237   01:42 صباحاً   التاريخ: 2024-05-28
المؤلف : صالح احمد حماد سليمان الجبوري
الكتاب أو المصدر : سلطة الإدارة في تحصيل أموال الدولة والرقابة عليها دراسة في التشريعات المالية
الجزء والصفحة : ص 209-210
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدستوري و النظم السياسية /

التحقيق البرلماني هو حق مقرر لجميع المجالس النيابية، وهذا سواء أكان الحكم القائم فيها برلمانياً أم رئاسياً أن هذه الحقوق لا تتحقق حكمتها ولا تؤدي ثمارها إلا إذا كانت المجالس النيابية مستنيرة في حقوقها بالبحث والتحري للحقائق (1).
ويرجع نشأة حق البرلمان في إجراء تحقيق إلى انكلترا عام 1689 (2) ، وتعد هذه الوسيلة المركز لجميع وسائل الرقابة الأخرى التي يمارسها البرلمان، إذ بواسطتها يستطيع كشف الحقيقة عن طريق الاطلاع على المشاكل المالية والإدارية والاقتصادية الناجمة عن نشاط الإدارة في أي من المشروعات العامة، هو وسيلة للرقابة البرلمانية يمارسها البرلمان بواسطة أعضائه، للوقوف على حقائق موضوع محدد يتعلق بنشاط السلطة التنفيذية (3).
أن لجان التحقيق تعد من الطرق الفعالة واللازمة لتقوية سلطات الرقابة البرلمانية، حيث يسعى البرلمان من خلالها الوقوف على حقيقة موضوع معين يتعلق بعمل أحدى الوزارات أو تشكيلاتها من الناحية الإدارية أو المالية، وقد يباشر التحقيق البرلماني أعضاء البرلمان بجميع هيئتهم، أو قد تشكل لجنة بعدد محدد من الأعضاء للقيام بهذه المهمة، وقد يكون هناك لجان دائمة في المجلس تختص بإجراءات التحقيقات البرلمانية (4).
من الواضح إن وسيلة الرقابة البرلمانية على الحكومة التي يمارسها عن لجنة منبثقة منه لاستقصاء الحقائق بنفسها في موضوع محدد، يكون ضمن اختصاصه وتمنح لها اختصاصات تخولها إنهاء واجبها بتقرير ترفعه إلى البرلمان، ويكون للأخير اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
في الدستور العراقي لعام 2005 في الحقيقة لا يوجد نص واضح يعطي البرلمان صلاحية التحقيق في شأن من شؤون الحكومة، غير إن تقصي الحقيقة، هو في صلب واجبات ووظائف السلطة التشريعية، وقد نص دستور العراقي النافذ في المادة (61/ ثانيا ) على صلاحية البرلمان في ممارسة الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وجاء النص مطلقاً والمطلق يجري على إطلاقه، وبالتالي تدوين كافة أوجه الرقابة وفي طليعتها التحقيق البرلماني، هذا وقد تضمن النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي في المادة (82) على حقه في تشكيل اللجان التحقيقية والزمت المادة (83) على موافقة أغلبية الحاضرين في المجلس بناءً على اقتراح من هيئة الرئاسة أو من خمسين عضواً من أعضائه (5).
ومنحت المادة (84) لجنة التحقيق اختصاص تقصي الحقائق، فيما هو معروض عليها من قضايا ولها الاستعانة بالخبرات ولها الحق في دعوة مجلس الرئاسة ورئيس الوزراء والوزراء ومن دونهم لسماع أقوالهم، وفي نهاية التحقيق ترفع توصياتها وتقريرها إلى هيئة رئاسة مجلس النواب لطرحها على المجلس واتخاذ القرار المناسب في شأنها (6).
ومن تطبيقات التحقيق البرلماني في البرلمان العراقي، هو تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أيلول 2011 برئاسة أحد النواب لغرض التحقيق في موضوع الفساد في العقود النفطية التي أبرمتها وزارة النفط، ألا أن هذه اللجنة وقد أنجزت عملها وأعدت تقريرها في نيسان 2012، أي بعد حوالي سبعة أشهر، لم تلقه على البرلمان حتى الآن (7).
خولت رئاسة المجلس لجنة الزراعة والمياه والأهوار تقديم تقرير للمجلس حول عقود الإيجار واستثمار الأهوار والمسطحات المائية، وفي جلسة مجلس النواب رقم (15) الثلاثاء / 27 آذار / 2018 تم التصويت بالموافقة على تكليف لجنة من (11) للتحقيق بخصوص أحداث قضاء طوزخورماتو، وفي تفجير الكرادة في الثالث من تموز 2016 ، كلف المجلس لجنة من خمسة نواب للتحقيق في التفجير، وفقا لكتاب لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ذي العدد 435 في ،2016/7/12 ، وقامت اللجنة بكل واجباتها من التحري والتحقيق في الموضوع وقدمت اللجنة استنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلس النواب. وعندما يقوم البرلمان بتقصي المعلومات بنفسه عن طريق الاتصال بالأشخاص والموظفين، والاطلاع على الملفات والأوراق الحكومية وإتباع الوسائل المختلفة في الحصول على الحقائق، لكي يتمكن من الوقوف على عيوب الجهاز الحكومي والإداري في الدولة، وأقتراح أحسن السبل لتلافيها ومن خلال ذلك يكون للجان التحقيقية الدور المهم في البرلمان لتحربي الحقائق في حالات الفساد الإداري والمالي التي يمكن أن تترعرع دوائر الدولة، والإسهام في الحد منها بما تتوصل إليه من نتائج تذكرها في تقاريرها التي ترفعها إلى المجلس.
______________
1- د. فارس محمد عمران، التحقيق البرلماني، لجان تقصي الحقائق دراسة مقارنة مجموعة النيل العربية، 1999، ص 51
2- د. عبد العظيم عبد السلام، الدور التشريعي لرئيس الدولة في النظام المختلط، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006، ص 56.
3- د. محمد أنس قاسم جعفر، العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ( دراسة مقارنة تأصيلية وتطبقيه على النظام السياسي في الجزائر، 1987، ص 61 .
4- د. حسني درويش عبد الحميد، وسائل رقابة البرلمان على أعمال السلطة التنفيذية وضوابط ممارستها، القاهرة، 2005، ص 143.
5- المادة (82، 83) من النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006.
6- المادة (84 85) من النظام أعلاه ذاته.
7- أحمد جاسم حسن الاستجواب البرلماني وفق الدستور العراقي لعام 2005، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2012، ص130.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .